نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
1410 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 25 / 6 / 1410
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٢١١٨٥ وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٠٣ هـ المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم ٣٣٥٢ وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٠٣ هـ بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم٦٦ في ١٦ / ٤ / ١٤٠٦ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٥٧ في ١٩ / ٤ / ١٤٠٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم٢٢ في ٨ / ٢ / ١٤٠٩ هـ المتخذ من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي رئيس شعبة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٣ وتاريخ٨ / ٢ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢٠ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٢٨ في ٢٣ / ٧ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٧٤ في ١١ / ٥ / ١٤١٠ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ – الموافقة على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ – حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة داخل حدود المملكة.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الأولى:
وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلها في السجل الخاص الذي تعده وزارة العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض، وينشر نظامها في الجريدة الرسمية .
وتبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط، والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات التسجيل فيه، والبيانات اللازم تسجيلها، ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعية أحكاما تتعارض مع هذه اللائحة، أو الأنظمة الأخرى، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع.
المادة الثانية:
ويحظر على الجمعية تجاوز أهدافها المحددة، أو الدخول في مضاربات مالية.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
1 – اسم الجمعية، ومقرها الرئيسي، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 – الغرض الذي أنشئت من أجله.
3- اسم كل من الأعضاء المؤسسين، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته.
4 – شروط العضوية، وأنواعها، وحقوق الأعضاء، وواجباتهم.
5 – موارد الجمعية، وكيفية التصرف فيها .
6 – تحديد بداية، ونهاية السنة المالية .
7 – طرق المراقبة المالية.
8 – الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعية، اختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
9 – كيفية تعديل نظام الجمعية، وكيفية إدماجها، وتكوين فروع لها.
10 – القواعد التي تتبع في حالة حل الجمعية حلا اختياريا، والجهة التي تؤول إليها أموالها.
11 – أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات، أو المؤسسات الخيرية المسجلة نظامًا؛ والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية نموذجًا للنظام الأساسي، لتسترشد به الجمعيات الخيرية في وضع نظمها الأساسية.
المادة السادسة:
1 – الجمعية العمومية .
2 – مجلس الإدارة .
3 – اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها.
المادة السابعة:
2 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز أن تنعقد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتماع الجمعية العمومية ، وكيفية الدعوة للاجتماعات العادية، وغير العادية، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها، وكل ما يتعلق بهذه الأمور.
3 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل، وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر الاجتماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع.
المادة الثامنة:
2 – يحدد النظام الأساسي للجمعية مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات.
3 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بتسعين يوما على الأقل، وإذا لم تبلغ الوزارة الجمعية بملاحظاتها قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما أعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح.
وللوزارة أن تندب من يحضر عملية الانتخاب للتحقق من أنه يجري طبقا للنظام الأساسي للجمعية.
كما أن لها (( بقرار مسبب )) إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بهذه النتيجة.
4 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بصورة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة ، وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغها.
5 – تبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة قواعد سير العمل في المجلس.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
1 – أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق، والمكاتبات، والسجلات الخاصة بها وفق ما تتضمنه القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام.
2 – أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو، وسنه، ومهنته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه للجمعية، وما يسدده من اشتراكات، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 – أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات و مجلس الإدارة ، وقراراتها، وكذلك القرارات الصادرة من مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة ، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 – أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات، والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
5 – أن يكون لها محاسب قانوني مرخص.
6 – أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد القواعد التنفيذية هؤلاء المسؤولين.
7 – أن تذكر اسمها، ورقم تسجيلها، ودائرة نشاطها في جميع دفاترها، وسجلاتها، ومحرراتها، ومطبوعاتها.
المادة الثانية عشرة:
2 – يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرعات، وقبول الهبات، والوصايا بما لا يتعارض مع الأنظمة، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1 – إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3 – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5 – إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة.
6 – إذ ا أخلت بالأحكام المبينة بهذه اللائحة.
وللوزير بدلا من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة، ويحقق أهداف الجمعية.
المادة السادسة عشرة:
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا يحدد طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال الجمعية، ومستنداتها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها المذكور.
المادة السابعة عشرة:
2 – لوزير العمل والشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئات القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو لنظام الجمعية الأساسي.
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
وعلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتعديل أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمايتفق وأحكام هذه اللائحة .
2- استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، لاتطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة بموجب أوامر ملكية.