نظام الأعلاف
نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الأعلاف، الالتزامات الواجبة على مصنعي الأعلاف، التزامات المنشآت العاملة في المجال، حالات حظر تداول الأعلاف، عقوبات مخالفة النظام.
نـــص النظـــام
نظام الأعلاف
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٣١) بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٧) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام الأعلاف، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٠٨٠ وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة الهامة للغذاء والدواء رقم ٣٥٥ / ع وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٣٢هـ، في شأن مشروع نظام الأعلاف.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٧٩) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٣هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٨٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٣١) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٣) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام الأعلاف، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : منح المنشآت القامة قبل صدور النظام مهلة – يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام النظام ولائحته.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الأعلاف
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الأعلاف.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خامًا، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات العلفية؛ سواء أكانت هذه المكونات ذات أصل نباتي، أم حيواني مصرح به، أم أحياء مائية، أم تتألف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء أكانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف أم لا.
الحيوانات: جميع الحيوانات - سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة له - ويلحق بها الأحياء المائية.
التداول: المراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.
الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها؛ بحسب ما تحدده اللائحة، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.
المنتجات المعدلة وراثيًّا: الأحياء المعدلة وراثيًّا - سواءً نباتية أو حيوانية - التي تستخدم في تغذية الحيوان، والأعلاف التي تتكون من مواد أو كائنات معدلة وراثيًّا، أو تحتوي عليها، أو مكونات أنتجت من أحياء معدلة وراثيًّا.
المخلوق الحي: الإنسان، والحيوان، والنبات.
المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها.
التـتبع: الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتها، أو أي من مصادرها، أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها.
بطاقة المنتج: بيان أو رمز أو علامة تجارية أو صورة أو وصف للعلف أو عبوته، سواء أكان مكتوباً، أم مطبوعاً، أم مرسوماً، أم معلماً، أم ملصقاً، أم محفوراً، أم مضغوطاً، أم مرفقاً لحاوية، أم غطاءً، أم غلافاً.
السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب الأعلاف من الأسواق.
الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولها.
الممارسات الجيدة للإنتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات تنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة؛ من أجل تحقيق الهدف من إنتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
نظام التحكم في النقاط الحرجة: نظام حماية وتحكم في سلامة المنتجات الغذائية والأعلاف، من خلال السيطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي إلى خلل في عملية الإنتاج، وسلامة المنتج وجودته.
اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الأعلاف أو طرق إنتاجها وتصنيعها؛ بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الإيضاحية، والبطاقة الخاصة بالعلف، وطريقة إنتاجه، وتعبئته.
المواصفات القياسية: وثيقة غير إلزامية تحتوي على متطلبات تصدقها الهيئة، أو تتبناها.
تحليل الأخطار: نهج علمي يهدف إلى تقويم مدى خطورة الأعلاف، وطريقة التحكم في الأخطار؛ من خلال ثلاثة عناصر مترابطة هي: تقويم الأخطار، وإدارة الأخطار، والإبلاغ عن الأخطار.
المادة الثانية:
1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.
2 - حماية صحة الحيوان.
3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 - إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيًا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
2 - إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعيع للأحكام التي تحددها اللائحة.
3 - مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ.
2 - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة:
1 - تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج.
3 - أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
4 - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1 - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.
2 - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.
3 - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.
4 - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.
5 - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.
6 - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
1 - وضع بطاقة المنتج، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2 - أن يضع منتجو مواد العلف الخام والإضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتخزين على ملصق يثبت على تلك المواد.
3 - عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والإضافات العلفية في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت لنقل أو تخزين أي مادة قد تؤثر على جودتها، أو سلامتها.
4 - عدم تداول الإضافات العلفية وإضافتها بصورة متعمدة إلى الأعلاف إلا بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل والترخيص.
5 - عدم تداول مخاليط الأعلاف (بريمكس) إلا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة.
2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
ب - المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
ج - إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.
3 - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريـال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريـال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
4 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقاً لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها.
5 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
6 - يجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة.
7 - يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة، أو أي تدبير آخر؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
8 - يكوِّن المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة، على أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
1 - الأخذ بمبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة.
2 - الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفاً فيها.