1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

تنظيم هيئة الصحة العامة

عدد مرات التصفح3951

نبذة عن النظام

تضمن التنظيم: التعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، هدف الهيئة، اختصاصات وصلاحيات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته اختصاصاته وصلاحياته، الميزانية والسنة المالية للهيئة، موارد الهيئة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الرقابة المالية، إعفاء واردات الهيئة من الرسوم الجمركية، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


تنظيم هيئة الصحة العامة
1445/10/28 هـ الموافق : 07/05/2024 مـ
1445/11/09 هـ الموافق : 17/05/2024 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم هيئة الصحة العامة

1445 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56450 وتاريخ 17 / 8 / 1444هـ، المشتملة على برقية هيئة الصحة العامة رقم 76918 وتاريخ 14 / 8 / 1444هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 18 / 7 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (18) وتاريخ 2 / 1 / 1445هـ، ورقم (1974) وتاريخ 1 / 6 / 1445هـ، ورقم (3143) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ، ورقم (3555) وتاريخ 9 / 10 / 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1183 / 45 / م) وتاريخ 15 / 6 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10958) وتاريخ 20 / 10 / 1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 18 / 7 / 1442هـ.
ثالثاً: استمرار مجلس إدارة هيئة الصحة العامة المشكل بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (401) -المشار إليه- في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الواردة في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام التنظيم المشار إليه.
رابعاً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة الصحة العامة لصلاحيته في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامساً: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ، بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تنظيم هيئة الصحة العامة

المادة الأولى

 يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة
: هيئة الصحة العامة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة

للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية: 

  1. وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها.
  2. إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  3. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
  4. وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  5. رصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 
  6. اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية. 
  7. وضع الأدلة والإجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريًّا.
  8. وضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تُمارِس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تُمارِس أنشطة تدخل في أي من مجالات الصحة العامة، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
  10. إنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها.
  11. الموافقة على إنشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقًا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة.
  12. تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها.
  13. تحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  14. وضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص. 
  15. اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصاتها.
  16. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس.
  17. توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  18. إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة.
  19. المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  20. تقديم الرأي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها وأعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق. 
  21. زيارة المواقع والمرافق التي تُمارَس فيها أنشطة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة- وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم. 
  22. إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم. 
  23. المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  24. التعاون وتبادل الخـبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  25. تمثيل المملكة أمام الجهات النظيرة وفي المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  26. إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، وإصدار النشرات العلمية في مجالات الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الخامسة

  1. يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
    أ-
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
    ب- ممثل من وزارة الصحة.
    ج- ممثل من وزارة الداخلية.
    د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
    هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
    و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
    ز- ممثل من وزارة التعليم.
    ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    ط- ممثل من وزارة التجارة.
    ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
    ك- الرئيس التنفيذي.
    ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.              
  2. يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
  3. تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة.
  4. لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي: 

  1. إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.
  2. الموافقة على مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  3. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
  4. إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
  5. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
  6. إقرار الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة، ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
  7. الموافقة على إنشاء مختبرات الصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها.
  8. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
  9. إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة.
  10. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 
  11. تعيين مراجع خارجي معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة.
  12. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 
  13. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.
  14. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  15. الموافقة على الاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وبالخبراء والمستشارين، لتحقيق أهداف الهيئة.
  16. الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
  17. النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير عمل الهيئة.
    وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غـيرهم، يَعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. 
    وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

المادة السابعة

  1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
  2. يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
  3. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 
  4. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
  5. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
  6. للمجلس -وفقاً لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت عـلى القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة. 
  7. يكون للمجلس أمانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى الإدارات المعنية في الهيئة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

  1. الإشراف على سير العمل في الهيئة، ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك. 
  2. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
  3. اقتراح مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لإقراره.
  5. اقتراح الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
  6. اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
  7. تعيين العاملين في الهيئة وفقًا للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.
  8. تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.
  9. الصرف من الميزانية السنوية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
  10. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
  11. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.
  12. الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ذات العلاقة بنشاطها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  13. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود في حدود ما يفوضه به المجلس، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  14. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
  15. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
  16. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
  17. ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.
    وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.

المادة التاسعة

  1. يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
  2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

  1. تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
    أ-
    ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
    ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
    ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.
    د- عوائد استثمار موارد الهيئة المتاحة.
    هـ- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
  2. تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 
  3. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا معتمدًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.

المادة الثالثة عشرة

تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.