نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نبذة عن النظام
اسم المعهد ومقره، أهدافه، السلطات في المعهد، مجلس المعهد والمدير العام، ميزانية المعهد، أحكام انتقالية.
نـــص النظـــام
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
1403 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٠٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا - الموافقة على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ هـ/ ٢٥٤٧٢) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٠٢هـ، والمُشتمِلة على مشروع نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخِطاب سمو وزير الخارجية رقم (٩٩/ ٥ /٤ / ١٠٦١٣ /٣) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٠٢هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (١٦) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٠٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (٥٤) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٠٣هـ.
يُقرِّر ما يلي:
أولًا - الموافقة على نِظام معهد الدراسات الدبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانيًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
ثالثًا - منح رئيس وأعضاء مجلِس المعهد المُكافأة المُقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة.
ولما ذُكِر حرر ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
المادة الأولى ( اسم المعهد ومقرُه ):
ب - يرتبط المعهد بوزارة الخارجية ، ويكون مقره الرئيس بمدينة "الرياض"، ويجوز إنشاء فروع له خارجها بقرار من مجلِس المعهد.
المادة الثانية ( أهداف المعهد ):
أ - تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية، بالمعرفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِيتهم.
ب - إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرها.
ج - تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّدًا أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.
المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ):
أ - مجلِس المعهد.
ب - مُدير عام المعهد.
المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ):
المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ):
أ - وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.
ب - اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.
ج - إقرار مناهج الدراسة في المعهد.
د - إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد، وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.
هـ - وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.
و - قبول دارسين من غير السعوديين على ألَّا تتجاوز نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.
ز- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث، وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.
ح - وضع اللائحة الداخلية للمعهد.
ط - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.
ي - تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير عام المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عددِهم.
ك - اقتراح تعديل هذا النِظام.
المادة السادسة ( اجتِماعات المجلِس ):
المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):
ب - يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.
ج - تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.
المادة الثامنة:
كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرون الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود .
المادة التاسعة:
المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ):
ب - يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.