1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

نظام الكهرباء

عدد مرات التصفح105067

نبذة عن النظام

الموافقة على نظام الكهرباء


نظام الكهرباء
1442/05/16 هـ الموافق : 31/12/2020 مـ
1442/05/24 هـ الموافق : 08/01/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام الكهرباء

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1442/5/14هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24625 وتاريخ 4 / 5 / 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) رقم 01-2533-1440 وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الكهرباء.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439هـ، ورقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (992) وتاريخ 24 / 7 / 1441هـ، والمذكرات رقم (1079) وتاريخ 28 / 11 / 1441هـ، ورقم (109) وتاريخ 22 / 1 / 1442هـ، ورقم (271) وتاريخ 19 / 2 / 1442هـ، ورقم (733) وتاريخ 9 / 5 / 1442هـ، ورقم (756) وتاريخ 13 / 5 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (105 / 42 / م) وتاريخ 11 / 5 / 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (47 / 9) وتاريخ 1 / 5 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3133) وتاريخ 13 / 5 / 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الكهرباء، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تكون إعادة هيكلة قطاع الكهرباء – حين استكمال أعمال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء – للجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440هـ.
ثالثاً: استثناء من أحكام النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار – تتولى اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440هـ اعتماد التالي:

  1. تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة. 
  2. مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي -الذي تقدره هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
    وذلك إلى حين انتهاء حاجة قطاع الكهرباء إلى الدعم المالي من خلال حساب الموازنة.

رابعاً: يجب عند القيام بتحديد التعريفة، مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان النظام.
خامساً: لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 1439/9/24هـ.
سادساً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ - في النظر في الدعاوى المقيدة لديها قبل نفاذ النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار – إلى أن يفصل في تلك الدعاوى، وفي حال إلغاء قرار اللجنة تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الكهرباء

الفصل الأول التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 
الوزارة:
وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
النظام: نظام الكهرباء.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة اللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام.
نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.
الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.
المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.
البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.
تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.
الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها.
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.
الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.
المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.
التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. 
السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.
سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.
محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.
محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.

الفصل الثاني أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي:

  1. الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين. 
  2. العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية.
  3. ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
  4. تسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية.
  5. توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكـن الاعتماد عليهـا، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة.
  6. حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحاً، ومستقراً دون تمييز.
  7. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية.
  8. تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء.
  9. تشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال.
  10. التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي:

  1. إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها لاعتمادها.
  2. الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
  3. إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها.
  4. إعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء -بالتنسيق مع الهيئة- واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، تتضمن الآتي:
    أ- تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء. 
    ب- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.
    ج- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة، وتدعيمها، وتحديثها، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها.
    د- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد أو الإنتاج وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
  5. تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، ذات العلاقة بمسؤوليات الوزارة بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى. وللوزارة تفويض هذه الصلاحيات أو بعضها إلى غيرها من الجهات الحكومية.
  6. اتخاذ ما يلزم عندما يحدث في المملكة -أو يوشك أن يحدث- وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها -مؤقتاً- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  7. وضع برنامج طويل المدى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  8. إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء.
  9. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها. 
  10. العمل على توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات اللازمة، وإعداد التقارير بذلك. 
  11. اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الهيئة.

المادة الرابعة

بناءً على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي:

  1. إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل ما يأتي:
    أ- اللائحة التنفيذية للنظام.
    ب- قواعد فنية وتشغيلية وإجرائية، ذات صلة بالنشاط الكهربائي.
    ج- معايير الأداء التي يجب على المرخص له تحقيقها. 
    د- قواعد تحدد العلاقة بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين. 
    هـ- تصنيف أنواع نشاط الكهرباء، وتحديثها.
    و- قواعد لازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
  2. اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام النظام وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها.
  4. البت في الشكاوى المتعلقة بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الأطراف المعنية.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، واللوائح فيما يخص المهمات المنوطة بها.
  6. مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له.
  7. اعتماد وثائق وآليات التأهيل وطرح مشاريع النشاط الكهربائي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها.
  8. اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص له، وفقاً للخطة طويلة المدى المعتمدة من الوزارة.
  9. العمل بالتنسيق مع الوزارة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي:
    أ- التزام المرخص له بتطبيق معايير رفع كفاءة توليد الكهرباء وفق ما تصدره الجهات ذات العلاقة.
    ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
    ج- تشجيع مشاريع محطات توليد الكهرباء عالية الكفاءة، مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.

الفصل الثالث الإطار التنظيمي للرخصة

المادة الخامسة

  1. تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصدارها، وجميع ما يتعلق بها.
  2. لا يجوز القيام بأي نشاط كهربائي إلا بعد الحصول على الرخصة.
  3. استثناءً من الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة إصدار إعفاء لمزاولة بعض الأنشطة الكهربائية بحسب ما تحدده اللوائح.
  4. تقدم طلبات الحصول على الرخصة للهيئة، وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب متى توافرت شروط إصدار الرخصة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية.
  5. لا يجوز للمرخص له -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر. وتضع الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء نشاط الكهرباء.
  6. إذا تعذر على المرخص له القيام بالنشاط المرخص له به، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بناءً على القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
  7. يعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم، وتتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك.
  8. تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش في سبيل تنفيذ مهماتها التنظيمية وفقاً للفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

المادة السادسة

  1. لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.
  2. على المرخص له الالتزام بالنظام واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

المادة السابعة

  1. للمرخص له الحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
  2. للمرخص له -في سبيل القيام بواجباته بناءً على الرخصة الممنوحة له، وإلى المدى والصفة اللتين تحددهما اللوائح- حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لأحد عملائه.
  3. تلتزم الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء بالتأكد من وجود مواقع مخصصة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية في المخططات الجديدة عند اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء.
  4. يجب على أي جهة أن تنسق مع المرخص له بالنقل والتوزيع قبل اعتماد أي تعديل -من قبلها ووفقاً لصلاحياتها- في ضوابط تراخيص البناء بالمخططات القائمة، لضمان تأمين المواقع اللازمة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية. 
  5. يجوز للجهة الحكومية -لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها- التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية لمصلحة المرخص له، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.

الفصل الرابع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

المادة الثامنة

يجب على المنشآت الآتية تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي:

  1. المنشآت الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم.
  2. محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن.
  3. محطات الاستقبال والإرسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
  4. المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والأماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لإشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
  5. المصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة.
  6. منشآت الطاقة الذرية وتقنيات الإشعاع.
  7. المنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

المادة التاسعة

  1. يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي أو كلي- سواء أكان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.
  2. يجب ألا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي تحددها اللوائح.

المادة العاشرة

على المنشآت المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام بما يأتي:

  1. توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، وتحديد موقع تخزينها.
  2. إجراء الصيانة الدورية للمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وتشغيله، بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.
  3. تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتأمينها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

الفصل الخامس التعريفة والسعر

المادة الثانية عشرة

  1. تقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناءً على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقاً للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة. ويعتمدها المجلس.    
  2. يعتمد المجلس مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس.
  3. للمرخص له الاتفاق -من خلال التفاوض التجاري المباشر- مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير، على سعر لخدماته مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
  4. على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي: 
    أ- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء.
    ب- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.
    ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء. 
    د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له.
    هـ- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين.
    و- جواز اتفاق الأشخاص على سعر للخدمة مختلف عن التعريفة المعتمدة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة.

الفصل السادس المنافسة

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الآتي:

  1. أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية -تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام شبكة النقل أو شبكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المرتبطة بنشاط الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ويعد باطلاً أي حكم في أي اتفاقية -تبرم بعد نفاذ النظام- يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح. ويجوز للهيئة الموافقة على أي من تلك الاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح.
  2. ألا يدخل في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء أو يحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلاً.
  3. ألا يخالف التعليمات والاشتراطات التنظيمية بما في ذلك ما يحد من المنافسة، وذلك إذا كان يتمتع بوضع مهيمن في نشاط الكهرباء. 
  4. أن يحصل على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
  5. أن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (5%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية -بعضها أو كلها- أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية، وفقاً لما تحدده اللوائح. 
    وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة.

الفصل السابع تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة الرابعة عشرة

  1. تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها في ضوء السياسات المعتمدة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ لتحسين مستوى الخدمة وتعميمها وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة.
  2. تقوم الوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.

المادة الخامسة عشرة

تقوم الهيئة -عند الانتقال إلى سوق الكهرباء- بالآتي:

  1. حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق. 
  2. حماية حقوق المستهلكين من تعرضهم للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت، والتأكد من موثوقية وإمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

المادة السادسة عشرة

  1. يتاح لأي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
  2. يصدر مالك شبكة النقل أو التوزيع كود الشبكة بناءً على طلب من الهيئة، وفي مدة تحددها، وتقوم الهيئة بمراجعته واعتماده على أن يراجع الكود مراجعةً دورية بحسب ما تراه الهيئة ضروريًّا لتحقيق أهداف النظام.

الفصل الثامن المخالفات والعقوبات

المادة السابعة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

  1. القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
  2. التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها.
  3. تقصير المرخص له في أي مما يأتي:
    أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح.
    ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها.
    ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء.
  4. الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة. 
  5. العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته.
  6. عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة.
  7. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
  8. استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات.
  9. حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.

المادة الثامنة عشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
    ب- إلغاء الرخصة.
    ج- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
  2. يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها المجلس، يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
  3. للجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام ما يأتي:
    أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
    ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
    ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.
    د- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.

المادة التاسعة عشرة

  1. عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
  2. يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة.
  3. تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
  4. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.
  5. يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن- خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
  6. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
  7. للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

المادة العشرون

  1. إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، يحق للهيئة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- أن تتخذ في حقه واحداً أو أكثر مما يأتي:
    أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
    ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
    ج- إيقاف مزاولته لنشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.
    د- اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
  2. ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إلى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إحالته إليها، فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المادة الحادية والعشرون

  1. يكون مرتكب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته؛ مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة. 
  2. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل التاسع أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون

  1. يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الوزارة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
  2. يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه

المادة الثالثة والعشرون

  1. يعمل بالنظام بعد (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. يحل النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.