1446/04/09 هـ الموافق: 12/10/2024 مـ

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

عدد مرات التصفح149142

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
أحكام التعيين والراتب والإجازات، سريان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88 ) وتاريخ 22 /9 /1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ
1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

1391 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا. 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

إن مجلس الوزراء 
بعد اطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رفق خِطابه رقم (٦١٠١) في ١٥ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

مادة (1):

يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

مادة (2):

يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.
تعديلات المادة

مادة (3):

يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.
تعديلات المادة

مادة (4):

يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.
تعديلات المادة

مادة (5):

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

مادة (6):

يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

مادة (7):

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .