نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نبذة عن النظام
أحكام التعيين والراتب والإجازات، سريان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88 ) وتاريخ 22 /9 /1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
نـــص النظـــام
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رفق خِطابه رقم (٦١٠١) في ١٥ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء