نظام التسوية الواقية من الإفلاس
نبذة عن النظام
جواز طلب الصلح الودي مع الدائنين لكل تاجر اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، اللجوء إلى التسوية الواقية من الإفلاس عن طريق ديوان المظالم إذا تعذر إجراء الصلح الودي، وإجراءات وشروط ذلك، صلاحيات ديوان المظالم، بيان التزامات التاجر والدائنين، بيان مراحل التسوية الواقية من الإفلاس، وأحكام كل مرحلة، بيان عقوبات مخالفة النظام.
نـــص النظـــام
نظام التسوية الواقية من الإفلاس
1416 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/16 بتاريخ 4 / 9 / 1416
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/ ٣٤/ ١٥) وتاريخ ١ /١٢ /١٤١٥هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) وتاريخ ٢ /٩ /١٤١٦هـ
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عنه
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 129 بتاريخ 2 / 9 / 1416
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٨/ ٨ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤١٦هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ١٧٦٩ /١١ وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٠٨هـ بشأن مشروع نظام الصلح الواقي من الإفلاس، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ١٣/ ١/ ٣س وتاريخ ١٥ /١ / ١٤١٦هـ المرفق به قرار مجلس الشورى رقم ٣٩/ ٣٤/ ١٥ وتاريخ ١ /١٢ /١٤١٥هـ المتضمن الموافقة على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس ومذكرته الإيضاحية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام التسوية الواقية من الإفلاس ومذكرته الإيضاحية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ٣٩/ ٣٤/ ١٥ وتاريخ ١/ ١٢ /١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٨٢ وتاريخ ١٠/ ٧ /١٤١٦هـ.
يُقرِّر ما يلي:
١- الموافقة على نظام التسوية الواقية من الإفلاس بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٢- الموافقة على المذكرة الإيضاحية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام التسوية الواقية من الإفلاس
المادة الأولى:
المادة الثانية:
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية، وشروط التسوية التي يقترحها، ووسائل تنفيذها إن وجدت، وأن يرفق به الآتي :
أ - بيانا تفصيليًّا بأمواله المنقولة، وغير المنقولة، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية.
ب - بيانًا بأسماء الدائنين ، والمدينين، وعناوينهم، ومقدار حقوقهم وديونهم، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت.
ج - إقرارًا من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
د - إذنًا بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن، وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
هـ - أي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع، وإجراءات التسوية، ومواعيدها، وكيفية شهرها، والشروط الواجب توفرها في الرقباء، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
ولا تسري التسوية على ديون النفقة، ولا على الديون الممتازة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
ويعتبر تدليسًا على وجه الخصوص إخفاء الأموال، أو اصطناع الديون، أو تعمد المبالغة في تقديرها. ويترتب على الحكم بإبطال التسوية شهر إفلاس المدين.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
أولًا : إذا أخفى عمدًا كل أمواله، أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانيًا : إذا ترك عمدًا بعض ديونه، أو مكن دائنًا وهميًّا أو ممنوعًا من الاشتراك في التسوية، أو مغاليًّا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت.
ثالثًا : إذا أغفل عمدًا ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين.
وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.
المادة الخامسة عشرة:
أولًا : كل من لم يكن دائنًا واشترك في المداولات والتصويت.
ثانيا : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة، إضرارًا بباقي الدائنين.
ثالثًا : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.