نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نبذة عن النظام
التعريفات والمصطلحات – الحجر البيطري – المستندات التي تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء – حيوانات الذبح والتربية – الحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض – المنتجات الحيوانية المسموح بإدخالها – متروك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام النظام – ملاحق .
نـــص النظـــام
نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1424 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ /٦٧) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٢٤ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة – بشأن نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة المعتمدة بموجب قرار المجلس الأعلى المشار إليه، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٨٩٨٩ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ١ /٧٤٦ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٢ هـ المرافق له نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين في المنامة.
وبعد الاطلاع على لائحة الحجر البيطري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٢٢ هـ ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٣ هـ ومذكرتها رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ /٦٧) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤ هـ ورقم (١٥٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٢٤ هـ.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة - بشأن نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة المعتمدة بموجب قرار المجلس الأعلى المشار إليه، اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على ذلك. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
٢ - إلغاء لائحة الحجر البيطري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ، اعتباراً من تاريخ تطبيق النظام المشار إليه وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذا القرار.
٣ - تقوم وزارة الزراعة باقتراح العقوبات المناسبة التي تطبق على من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية على أن تعتمد طبقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٤ - تقوم وزارة الزراعة بإحاطة لجنة التعاون الزراعي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات هيئة الخبراء والجهات المختصة وما يستجد من ملحوظات عن تطبيق النظام لتضمينها إياه عند تعديله، بما في ذلك دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس.
٥ - يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (1) التعريف والمصطلحات:
الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها.
الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.
حيوانات الذبح : الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.
حيوانات التربية : الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.
الفصيلة الخيلية : هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني.
حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.
المنتجات الحيوانية : اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.
مخلفات حيوانية : وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
الأعلاف الحيوانية : المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان.
المستحضرات البيولوجية الحيوانية : اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.
الأدوات الحيوانية : وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.
الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري.
الجهة البيطرية المختصة : الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري.
المحجر : كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها.
المرض الوبائي : هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ،ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليهما من تعديلات.
الإرسالية الحيوانية والعابرة : كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها.
الشهادة المعتمدة (الموثقة) : الشهادة الصادرة من جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دول المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها.
الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (2):
المادة (3):
المادة (4):
ب - يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية . وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها. ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.
المادة (5):
أ - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالختم الرسمي ومعتمدة.
ب - تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبؤة وتقدم المستندات إلى مندوب الحجري البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.
ج - شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء.
د - بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدولة الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.
هـ - شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة.
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت إشراف الجهة المختصة أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.
المادة (6):
المادة (7):
يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدٍ فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة.
وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء.
المادة (8):
المادة (9):
- يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.
المادة (10):
المادة (11):
المادة (12):
المادة (13) :
المادة (14) :
المادة (15):
المادة (16):
أ - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة.
ب - بيض الدواجن للتفريخ.
إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.