نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، المنشآت التي يسري عليها النظام، مسئولية تنفيذ النظام، التزام المنشآت الخاصة، العقوبات، حق الاعتراض.
نـــص النظـــام
نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٨/ ٥٦) بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الورزاء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4201 وتاريخ 2 / 2 / 1435 هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 63401 وتاريخ 7 / 10 / 1432 المرافق لها مشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 178 ) وتاريخ 20 / 7 / 1427 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 626 ) وتاريخ 29 / 12 / 1433 هـ، ورقم ( 255 ) وتاريخ 26 / 4 / 1435 هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 118 / 56 ) وتاريخ 9 / 1 / 1435 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 453 ) وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ.
يقرر
الموافقة على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية ( نظام شموس الأمني )، بالصيغة المرافقة
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
المادة الأولى:
1- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- الوزارة : وزارة الداخلية.
3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.
4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.
5- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.
6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
2 - تأجير السيارات.
3 - شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل.
4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
5 - نقل المركبات.
6 - تأجير العقار.
7 - المراكز الرياضية.
8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - الاشتراك في نظام شموس.
2 - تسجيل المعلومات بشكل كامل.
3 - تسجيل المعلومات بشكل صحيح.
4 - تسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل.
المادة الثامنة:
2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة:
1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي:
ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.
ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
د - إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
ب - غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.
د - إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.