نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نبذة عن النظام
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
1409 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٣٨٤ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم (١٠ / ٨ / ٢٨١٧ /٢٨/ ٦٩١) المبلغة بالأمر السامي رقم (٣٥٩٤) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٣٦٩ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٩ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٤٩٧/ ٨) وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٠١ هـ، ورقم (٢٥٧٤/ ٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٠١ هـ ، المشتملة على خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٣/ ٢٥٩٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٠١ هـ، ورقم (٣/ ٤٨٨٥٤) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٠١ هـ، المتضمنين بأن التحقيق في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية تنظمه القواعد الواردة في نظام مديرية الأمن العام الذي مضى على صدوره مدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعب والتعقيد، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري في كافة المجالات فقد رئي إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء تابعة لهذه الوزارة باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضوئه نتائج إيجابية يمكن زيادة فاعليتها برفع المستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
لذا فقد تم وضع مشروع نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، مشتملا على سلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين.
وبعد الاطلاع على مذكرات ومحاضر شعبة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٠٥ هـ، ورقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (١٣٧) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذ على الموضوع بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٤) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٩ هـ، والمحضر المرفق بها رقم (١٢٦) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٠٩ هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثالثاً - تقوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعد دراسة تجريها بخصوص ذلك.
رابعاً - تشكل لجنة من: وزارة الداخلية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمة المدنية لتصنيف من يراد نقله من موظفي الدولة إلى الهيئة.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الأولى:
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الرابعة:
نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:
2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .
3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
- ملازم تحقيق .
- مساعد محقق .
- محقق ثان .
- محقق أول .
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
- نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
أ - قبول الاستقالة.
ب - بلوغ سن الخامسة والستين.
ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.
د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.
و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط - الوفاة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .