1446/05/19 هـ الموافق: 21/11/2024 مـ

الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

عدد مرات التصفح52145

نبذة عن النظام

نبذة الوثيقة:
تضمنت الترتيبات: هدف المركز، المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز، الارتباط التنظيمي، اختصاصات ومسؤوليات المركز، اللجنة الإشرافية، صلاحيات واختصاصات اللجنة الإشرافية، إصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنة الإشرافية، مدير المركز التنفيذي واختصاصاته، الدعم والمساندة الإدارية والفنية للمركز، الاعتمادات المالية، إيداع الأموال، الرقابة المالية، النشر والنفاذ.


الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة
1442/08/24 هـ الموافق : 06/04/2021 مـ
1442/09/11 هـ الموافق : 23/04/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 1442/8/24هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19371 وتاريخ 22 /3/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 86698 وتاريخ 9 /10/ 1440هـ، في شأن اقتراح معاليه إنشاء مركز لتنظيم المعدّات الثقيلة.
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 5/19/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1431/6/17هـ.
وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1084) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (1251) وتاريخ 12/29/ 1441هـ، ورقم (778) وتاريخ 15 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤن الاقتصادية والتنمية رقم (20-22/ 42/د) وتاريخ 1 /6/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4835) وتاريخ 19 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدّات الثقيلة)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة.
ثانياً: تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ما يلزم في شأن تدبیر مبالغ مالية ضمن ميزانيتها للعام المالي (1443/1442هـ)، وذلك للصرف على تأسيس (مركز تنظيم المعدّات الثقيلة) وتشغيله ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة وفقاً لما جاء في البند (ثانياً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة.
ثالثاً: قیام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث سنوات) من تاريخ هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة، وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -عند إعدادها مشروع التنظيم المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- مراعاة الاختصاصات النظامية المسندة إلى الجهات المعنية فيما يتصل ببعض أصناف المعدّات الثقيلة المشمولة بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية وبأحكام تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وغير ذلك من الأنظمة أو التنظيمات. وإذا رأت الهيئة مناسبة أن تشمل اختصاصات مركز تنظيم المعدّات الثقيلة جميع أشكال المعدّات الثقيلة، وأن ذلك سيترتب عليه إدخال تعديلات على نظام المرور أو على لائحته التنفيذية أو على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات أو على غير ذلك من الأنظمة أو التنظيمات، فترفع ما تراه من مقترحات لازمة في شأن ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ.
خامساً: قیام اللجنة الإشرافية لمركز تنظيم المعدات الثقيلة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الترتيبات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عند تحديدها المعدّات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز بمراعاة عدم إحداث تداخل أو ازدواج في الاختصاصات -ومنها المتعلقة بالتسجيل أو الترخيص أو التفتيش أو الرقابة أو إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات- فيما بين الجهات المعنية ببعض أصناف المعدات الثقيلة في المملكة استناداً إلى النصوص النظامية ذات الصلة، ومنها ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية وفي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

رئيس مجلس الوزراء

الترتيبات التنظيمية لمركز تنظيم المعدّات الثقيلة

أولاً

  1. يهدف المركز إلى تنظيم المعدات الثقيلة المشمولة باختصاصاته بما يضمن جودتها وسلامتها.
  2. تحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (رابعاً) من هذه الترتيبات- المعدّات الثقيلة المشمولة باختصاصات المركز.

ثانياً

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على أن يرتبط تنظيمياً بمحافظ الهيئة.

ثالثاً

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومسؤولياتها، يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق الهدف من إنشائه، ومن ذلك ما يأتي:

  1. اقتراح اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة، والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها.
  2. وضع ما يلزم من خطط وبرامج تتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته.
  3. إنشاء قاعدة بيانات في شأن المعدّات الثقيلة بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل ذلك حصرها وتسجيل ملكيتها وبياناتها.
  4. اعتماد جهات التفتيش والرقابة على سلامة المعدات الثقيلة.
  5. اعتماد الجهات التدريبية لمشغلي المعدّات الثقيلة.
  6. إصدار التراخيص اللازمة للمعدّات الثقيلة وتشغيلها.
  7. الإشراف على عمليات فحص المعدّات الثقيلة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للتشغيل وبدء الخدمة.
  8. وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.
  9. اقتراح ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها.
  10. اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه.
  11. العمل على نشر الوعي بأهمية تسجيل وسلامة المعدّات الثقيلة واستخدامها، وكفاية مشغليها.
  12. التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، والمتابعة معها، فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنظيم المعدّات الثقيلة، والإسهام في تنظيم جهود الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

رابعاً

تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعضوية كل من الآتي:

  1. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
  2. ممثلان من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور).
  3. ممثل من وزارة النقل.
  4. ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  5. ممثل من الهيئة العامة للجمارك.
  6. ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

خامساً

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، وبخاصة ما يأتي:

  1. اعتماد اللوائح والمعايير التشغيلية المتعلقة بالمتطلبات العامة للمعدّات الثقيلة والتفتيش والرقابة عليها، وصيانتها، وتشغيلها.
  2. إقرار خطط المركز وبرامجه فيما يتعلق بتنظيم أعماله ونشاطاته.
  3. اعتماد ضوابط لعمر المعدّات الثقيلة الافتراضي وضوابط التخلص منها.
  4. اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدّات الثقيلة.
  5. اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات في مجال اختصاصه تری اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

سادساً

يصدر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القواعد المنظمة لعمل اللجنة الإشرافية، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.

سابعاً

  1. يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من اللجنة الإشرافية، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى الاختصاصات التي تكِلها إليه اللجنة الإشرافية في حدود ما ورد في هذه الترتيبات، ويمثله أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك.
  2. توفر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة -وفقاً لإمكاناتها المتاحة- الدعم والمساندة الإدارية والفنية للمركز للقيام بالاختصاصات الموكولة إليه الواردة في هذه الترتيبات.

ثامناً

  1. تخصص للمركز -ضمن ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- اعتمادات مالية، تصدر بالاتفاق بين كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة المالية.
  2. تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، ويصرف منها على أنشطة المركز وفق لائحة تصدرها اللجنة الإشرافية بالاتفاق مع وزارة المالية.
  3. دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة الإشرافية مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز وتعاملاته المالية، وتحدد أتعابه، ويرفع إليها تقرير مراجع الحسابات، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

تاسعاً

تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.