1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

عدد مرات التصفح30745

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم ما يلي :
اسم الهيئة ومقرها، بيان أن غرضها الأساسي الاهتمام بالسياحة في المملكة، وتنميتها، وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه، بيان اختصاصاتها، وما يتصل بشؤونها الإدارية والمالية والوظيفية.

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
1429/01/01 هـ الموافق : 10/01/2008 مـ
1429/01/01 هـ الموافق : 10/01/2008 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

1429 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 16 / 3 / 1429

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٠٤٧/ ب) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٢٩هـ ، المشتلمة على البرقية الخطية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم (٣١/ ٤/ ١٦ / ٩٠/ ٢١) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٧هـ، المرافق لها محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (السادس والستون) المتخذ بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٧هـ الخاص بدراسة مشروع تنظيم الهيئة العليا للسياحة .
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار .
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للسياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٢١هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٩٢) وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٢٨هـ، ورقم (٩٢) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٢٩هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٦) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٢٩هـ .
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالصيغة المرافقة .
٢- استمرار العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظل تنظيم الهيئة العليا للسياحة، إلى حين صدور اللوائح الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
٣- استمرار مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة في القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب التنظيم الجديد.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار

المادة الأولي:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
الأماكن السياحية العامة : الأماكن الطبيعية العامة (غير المملوكة ملكية خاصة) كالشواطئ ونحوها، وكذلك الأماكن التي تقترحها ويعتمدها مجلس الوزراء.
مرافق الأيواء السياحي : الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي وفقًا لنظام الفنادق.
الأنشطة والمهن السياحية : وكالات السفر والسياحة وأنشطة الترفيه السياحي ومقدمو الخدمات السياحية ومنظمو الرحلات السياحية والمرشدون السياحيون وغيرها من الأنشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة، ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي مياهها الإقليمية التي بناها الإنسان أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها أو تكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، ويدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية والتراث العمراني ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
التراث الوطني العمراني والشعبي : جميع المباني والأدوات التي أنشأها الإنسان أو صنعها أو استخدمها في العصور المتأخرة في أية منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية من مطعم وملبس ومسكن وتعليم ودفاع عن النفس ومحافظة على صحة البدن وأدوات ترويحية .
التنقيب عن الآثار : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
تعديلات المادة

المادة الثانية

الهيئة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

أ‌ - الغرض الأساس للهيئة الاهتمام بالسياحة في المملكة وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه باعتباره رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة، ويضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
ب‌ - تعتبر الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها من قبل الغير ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك والإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
2 - إصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها.
3 - الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتنظيم الأنشطة والمهن السياحية التي لها علاقة باختصاص تلك الجهات.
4 - الاشتراك مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم التأشيرات لغرض السياحة.
5 - تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها .
6 - تقويم مشروعات البنية الأساسية للأماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع مجلس كل منطقة.
7 - إجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دوريًّا بالتعاون مع الجهات المعنية وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة ومناقشتها مع مجلس المنطقة.
8 - تذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.
9 - الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن السياحية العامة.
10 - وضع الخطط الإعلامية والتسويقية المتعلقة بالسياحة وتنفيذها لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11 - دعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية والآثار والتراث الوطني العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية وحمايتها من الاندثار.
12 - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الهيئة.
13 - تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية.
14 - تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية والرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى متى ما وجدت حاجة لإنشاء شركات تمتلكها الدولة أو تشارك في ملكيتها تتولى تخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية.
15 - إيجاد سجل لآثار المملكة ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثرية المواد الثابتة والمنقولة وتقدير عمرها الزمني.
16 - العمل على حماية الآثار وصيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار، والمحافظة على التراث العمراني وتنميته، بما في ذلك من مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافيًّا واقتصاديًّا.
17 - إنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص بإنشاء المتاحف الخاصة والإشراف عليها .
18 - إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والترخيص لمن يقوم بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
19 - القيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة والآثار.
20 - نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة الداخلية والمحافظة على الآثار عن طريق طباعة الكتب وإصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة وغيرها من أوعية المعلومات والتشجيع على ذلك.
21 - العمل على استعادة ما قد يوجد من آثار وطنية خارج المملكة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
22 - إقامة معارض السفر والسياحة والآثار أو المشاركة فيها وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة في ذلك، والتواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بالسياحة والآثار والمتاحف، وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة.
23 - العمل على حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها واقتراح نزع ملكيتها وفقًا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل حمايتها وإظهار معالمها والاستفادة منها.

المادة الخامسة :

تشترك الهيئة مع مجلس المنطقة ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة في مهمة البحث عن وسائل تشجيع السياحة في المنطقة وتذليل ما قد يعترضها من عقبات.

المادة السادسة:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :

1 - الرئيس رئيسًا
2 - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
3 - وكيل وزارة الداخلية عضواً
4 - وكيل وزارة الخارجية عضواً
5 - وكيل الرئاسة العامة لرعاية الشباب عضواً
6 - وكيل وزارة المالية عضواً
7 - وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً
8 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً
9 - وكيل وزارة الثقافة والإعلام عضواً
10 - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 - وكيل وزارة الحج عضواً
12 - وكيل وزارة الزراعة عضواً
13 - أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عضواً
14- وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

15- عدد من الأعضاء من المهتمين بالسياحة أو الآثار لا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يتجاوز سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.

المادة السابعة:

1 - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جيمع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1/1 - الموافقة على السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها المتوافقة مع الأغراض المنصوص عليها في هذا التنظيم تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
1/2 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسيات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها التي يعتمدها مجلس الوزراء.
1/3 - اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه والرفع عنها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
1/4 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
1/5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
1/6 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها للجهات المختصة.
1/7 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالسياحة والآثار والمتاحف ومراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها ورفعها للجهات المختصة.
1/8 - اقتراح اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم واللوائح المنظمة لقطاعات السياحة والآثار والمتاحف في الأمور التي تقع ضمن اختصاص الهيئة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخري ورفعها للجهات المختصة.
1/9 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها وفقًا لما يقرر في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (1/ 4) من هذه المادة .
1/10 - اقتراح اللوائح الخاصة بشراء الآثار وتبادلها وإعارتها وإهدائها واقتراح اللوائح المنظمة لبيع قطع المجموعات الخاصة وشرائها وتبادلها وإهدائها واستيرادها وتصديرها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
1/11 - الموافقة على إقامة معارض السفر والسياحة والآثار والمشاركة فيها والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة .
1/12 - وضع ضوابط للاستعانة بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية لعمل الدراسات والبحوث اللازمة لأغراض الهيئة، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات النافذة.
1/13 - وضع قواعد لإجراء أعمال المسح والتنقيب الأثري والترخيص لمن يقوم بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1/14 - إقرار خطط إنشاء المتاحف الجديدة واقتراح اللوائح المنظمة للترخيص للمتاحف الخاصة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
1/15 - الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.
1/16 - الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
2- لمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ويعهد المجلس إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
3 - لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
4 - لمجلس الإدارة- بقرار منه- أن يفوض بعضًا من صلاحياته لرئيس المجلس.

المادة الثامنة:

تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة:

يجتمع مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.

المادة العاشرة:

1 - يكون للهيئة رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازة يعين بأمر ملكي.
2 - باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة للأحكام المتعمدة بالأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426هـ.

المادة الحادية عشرة:

1 - الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة ، ويختص بما يلي:
أ‌ - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب‌ - الإشراف على إعداد السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى مجلس الإدارة .
ج - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة.
د - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
هـ - اقتراح إقامة معارض السفر والسياحة والآثار والمشاركة فيها والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة.
و - إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ز- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقَرَّة.
ح - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها وعرضها على مجلس الإدأرة .
ط - الترخيص للمتاحف الخاصة وفقًا لنظام الآثار واللوائح المنظمة للترخيص للمتاحف الخاصة، واقتراح إنشاء متاحف جديدة.
ي - الموافقة على إجراء الدراسات والبحوث والتسجيل والتوثيق والنشر العلمي وأعمال المسح والتنقيب الأثري وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
ك - الموافقة على أعمال الصيانة والترميم والتهيئة والعرض في المواقع والمباني الأثرية.
2 - للرئيس بقرار منه تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدر الميزانية العامة للدولة، وتصرف الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة وفقًا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مما يأتي:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
3 - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة.
4 - المقابل المالي للعضوية، ويحدد مقداره بقرار من مجلس الإدارة ويستوفى من المستثمرين المستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة.
5 - المقابل المالي الذي يستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.

المادة الثالثة عشرة:

تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين مجلس الإدارة مراجعًا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.

المادة الخامسة عشرة:

ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ترفع تقريرًا سنويًّا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انقضاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة ونسخة من التقرير السنوي.

المادة السادسة عشرة:

1 - يحل هذا التنظيم محل تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/ 1/ 1421هـ وتعديلاته.
2 - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.