1446/06/17 هـ الموافق: 18/12/2024 مـ

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

عدد مرات التصفح85534

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والادارى ويكون مقرها الرئيس الرياض.
ويهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي بالمملكة وتفعيله ، وللهيئة اختصاصات معينة تستخدمها في سبيل تحقيقها أهدافها، كما تستخدم وتباشر جمع البيانات المتعلقة بخططها .
وتقدم الهيئة الخدمات الإحصائية، والمجلس التابع للتنظيم له سلطة مهيمنة وله اختصاصات معينة .
وتُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وميزانية مستقلة وموارد عديده.
وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
1437/01/13 هـ الموافق : 26/10/2015 مـ
1437/02/01 هـ الموافق : 13/11/2015 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٥ وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٦هـ ، المشتملة على برقية الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري (الملغاة) رقم ٣١/ ٤/ ١٦ / ٢٤١/ ١٠ وتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٦هـ ، في شأن دراسة الوضع التنظيمي لنشاط الإحصاءات العامة والمعلومات في إطار المشروع المقترح لنظام الإحصاء. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للإحصاء. 
وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٤٢٨٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٦هـ ، القاضي بالموافقة على تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة ، على أن تستكمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إعداد مشروع التنظيم اللازم.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٨٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٤هـ ، ورقم (٣٠) وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٧هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٧هـ. 
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء بالصيغة المرافقة ، ويحل محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة ، الواردة في نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩هـ. 
ثانياً : فيما عدا رئيس الهيئة ، يخضع منسوبو الهيئة لما ورد في الأمر السامي رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٥هـ في شأن تطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية التي يصدر لها تنظيمات أو أنظمة أو تنشأ بعد صدور ذلك الأمر.
ثالثاً : تشكل لجنة فنية من وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، لوضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها : الموظفون ، والوظائف (الشاغرة والمشغولة) ، والممتلكات ، والوثائق ، والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط الإحصاء من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإحصاء. 
رابعاً : يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٧/ ١٢/ ١٣٧٩هـ ، واقتراح ما يلزم في شأنه ، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

المادة الأولى:

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.
الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة.
المنشآت الخاصة: جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات الأهلية.
البيانات: الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية أو غير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية.
البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويقدمها بناءً على طلب.
المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الخمسة؛ السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية وما تشمله من مجالات إحصائية تفصيلية من سكنية أو تعليمية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو حيوية أو سياحية أو زراعية أو غيرها.
السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة، المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت.
المعلومات: البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.
المؤشرات: البيانات أو المعلومات بدلالة مثيلاتها زمنياً أو مكانياً أو بدلالة أي من مصادرها، ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية.
الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن أحوال المجتمع ونشاطاته باستخدام الأساليب العلمية، وتكون قابلة للتبويب والتحليل بهدف الوصول إلى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة.
العمل الإحصائي: أي دراسة أو بحث أو استطلاع أو مسوح أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء يتم بشكل كلي أو جزئي.
المسوح: عملية جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية.
الخدمات الإحصائية: الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك.
الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينات وغيرها المستخدمة في العمل الإحصائي.
اللجنة التنسيقية: لجنة دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الجهات العامة ذات العلاقة.
مندوبو الهيئة: الأشخاص من غير منسوبي الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح.

المادة الثانية:

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب في أي من مناطق المملكة.

المادة الثالثة:

يهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.

المادة الرابعة:

الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
1 - إعداد إستراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
2 - القيام بالعمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ - تحديد منهجية العمل الإحصائي.
ب - تصميم وتنفيذ المسوح.
ج - إجراء الدراسات والبحوث.
د - تحليل البيانات والمعلومات.
هـ - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية.

3 - جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.
4 - إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
5 - إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها.
6 - تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية.
7 - إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة.
8 - تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.
9 - تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي؛ للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
10 - تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية، وفق الإجراءات النظامية.
11 - التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخر والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية، وفقاً للإجراءات النظامية.
12 - إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.
13 - تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
14 - نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.

المادة الخامسة:

تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بوساطة موظفيها، أو بوساطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.

المادة السادسة:

تُقدم الهيئة الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، ولها الاستفادة من عوائدها المالية في تمويل الخدمات الإحصائية والمعلوماتية المقدمة وتطويرها، وفق آلية عمل تنفيذية محددة لذلك تعدها الهيئة.

المادة السابعة:

1- يشكل المجلس على النحو التالي:
أ - وزير الاقتصاد والتخطيط. رئيساً
ب - رئيس الهيئة. عضواً ونائباً للرئيس
ج - ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني). عضواً
د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. عضواً
هـ - ممثل من وزارة التعليم. عضواً
و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. عضواً
ز- ممثل من وزارة المالية. عضواً
ح - ممثل من وزارة الإسكان. عضواً
ط - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. عضواً
ي - ممثل من وزارة العمل. عضواً
ك - ممثل من وزارة الزراعة. عضواً
ل - ممثل من وزارة الصحة. عضواً
م - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضواً
ن - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. عضواً
س - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. عضواً
ع ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
(برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر).
عضواً
ف - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية .عضواً
ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة
يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
عضوين
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
3 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.
4 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
5 - إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
6 - تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها.
7 - إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
8 - إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.
9 - قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
10 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
11 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
تعديلات المادة

المادة التاسعة:

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (خمسة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
5- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة:

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
2 - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
3 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.
4 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس.
5 - رئاسة اللجنة التنسيقية، واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
6- اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها، ورفعها إلى المجلس.
7 - اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تُنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
9 - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
12 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
15 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
16 - أي مهمة يكلفه بها المجلس.
وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة:

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.

المادة الثانية عشرة:

1 - تتكون موارد الهيئة من الآتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.
ج - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات.
هـ- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.
و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
ز- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

الثالثة عشرة مكرر

- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24هـ.

المادة الرابعة عشرة:

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة السادسة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة السابعة عشرة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.