نظام البيع بالتقسيط
نبذة عن النظام
البيع بالتقسيط نوع من أنواع البيوع الآجلة - تحرير البيع بالتقسيط – إلتزامات البائع والمشتري – شريط مزاولة عمليات البيع بالتقسيط – الفصل في النزاعات الناشئة عن البيع بالتقسيط .
نـــص النظـــام
نظام البيع بالتقسيط
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 4 / 3 / 1426
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 57 بتاريخ 2 / 3 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ١٤٢٤٩ وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٦٩/ م.و وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٩ هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام البيع بالتقسيط .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام البيع بالتقسيط المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٠ هـ ، ورقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٢٨٣) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤١٦) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٢) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٨٣) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام البيع بالتقسيط
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
ب - إذا قدم المشتري رهنًا أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
ب - يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
2 - أن يمسك حسابًا منتظمًا بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنويًّا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين.
3 - أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
ب - تكون - بقرار من وزير التجارة والصناعة - لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.