نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نبذة عن النظام
يتضمن النظام:
أحكام عامة – الجامعات التي يسري النظام عليها – تكوين مجلس التعليم العالي واختصاصاته – جلسات مجلس التعليم العالي - الأمين العام للمجلس – إدارة الجامعة – تكوين مجلس الجامعة واختصاصاته – تعيين مدير الجامعة وإعفائه من منصبه – وكيل الجامعة – المجلس العلمي للجامعة واختصاصاته – تكوين المجلس العلمي واجتماعاته – إدارة الكلية أو المعهد – تكوين مجلس الكلية أو المعهد واختصاصاته – العمداء ووكلاؤهم – أعضاء هيئة التدريس – النظام المالي للجامعات – إيرادات الجامعة – أحكام ختامية وانتقالية.
* - إحلال عبارة ( رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام هذا النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.
نـــص النظـــام
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
1414 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 4 / 6 / 1414
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلِس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على أنظمة الجامعات، الصادرة بالمراسيم الملكية رقم (١١) وتاريخ ١١/ ٥ /١٣٨٣هـ، ورقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٣٩٢هـ، ورقم (م/٦) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٣٩٢هـ، ورقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٣٩٤هـ، ورقم (م/٧٠) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٣٩٥هـ، ورقم (م/٦٧) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٣٩٥هـ، ورقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٩/ ١٤٠١هـ وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٤٢٢/ ٨) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤١٢هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (٦٦٩/ ٢س) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤١٢هـ، المُرفق به مشروع نِظام الجامعات.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٢٦/ ١٢ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤١٣هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٠٦٥) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤١٤هـ، المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم (١٣١/ ٤) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤١٤هـ، والوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (٣٤٥/ ٨) وتاريخ ٢/ ٥/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (٥٢) وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤١٤هـ.
يُقرِّر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً : تقوم وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمات المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء. صدر قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 24/ 2/ 1415هـ يقضي بتصنيف وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/ 6/ 1414هـ ممن لا يشغلون رتبة أستاذ على رتبة أستاذ ومنحهم الدرجة المماثلة لرواتبهم وفق كادر أعضاء هيئة التدريس الصادر بالمرسوم رقم م/28 وتاريخ 24/ 6/ 1401هـ، وإذا لم يوجد ما يماثله يمنح كل منهم راتب الدرجة التالية لراتبه ويُعتبر شغل من لم تنتهِ فترة شغله لمنصبه تكليفًا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 - جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة.
2 - الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة.
3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
4 - جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.
6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.
7 - جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.
8 - الجامعات التي تنشأ مستقبلًا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
- رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم | رئيسًا |
- وزير التعليم العالي | نائبًا للرئيس. |
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- وزير التخطيط
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
- الرئيس العام لتعليم البنات
- مديرو الجامعات.
المادة الخامسة عشرة:
1 - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
2 - الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
3 - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
4 - الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
5 - إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.
6 - إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
7 - إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمة المدنية .
8 - إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و الديوان العام للخدمة المدنية.
9 - إصدار اللائحة المُنظمة للشئون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
10 - إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.
11 - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
12 - مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
13 - إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
14 - إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
15 - ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
- مجلِس الجامعة.
- مُدير الجامعة.
- وكلاء الجامعة.
المادة التاسعة عشرة:
1 - وزير التعليم العالي | رئيساً للمجلِس. |
2 - مدير الجامعة | نائباً للرئيس. |
4 - أمين عام مجلس التعليم العالي.
5 - العمداء.
6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
المادة العشرون:
1 - اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2 - اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3 - إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4 - منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5 - منح الدكتوراه الفخرية.
6 - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7 - إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8 - إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9 - اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10 - الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي .
11 - إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية .
12 - اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13 - مناقشة التقرير السنوي تمهيدًا لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14 - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15 - مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
16 - إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17 - البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.
18 - قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19 - وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20 - النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
2 - يكلف وكيل الجامعة بعمله ويُعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
3 - يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات، ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
4 - عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5 - يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
1 - التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2 - البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3 - تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
ب - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
د - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
ح - التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ط - إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
5 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والعشرون:
1 - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسًا.
2 - عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء، ويُعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
- مجلس الكلية أو المعهد.
- عميد الكلية أو المعهد.
المادة الثالثة والثلاثون:
- العميد رئيسًا.
- الوكيل.
- رؤساء الأقسام.
ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
المادة الرابعة والثلاثون:
1 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2 - اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3 - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
4 - تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5 - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6 - اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7 - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8 - اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
9 - البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
1 - الأساتذة.
2 - الأساتذة المشاركون.
3 - الأساتذة المساعدون.
المادة السادسة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
المادة الحادية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
3 - ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
4 - أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
المادة الرابعة والخمسون:
ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون:
المادة التاسعة والخمسون:
2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393هـ.