1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

عدد مرات التصفح188934

نبذة عن النظام

يتضمن النظام:
أحكام عامة – الجامعات التي يسري النظام عليها – تكوين مجلس التعليم العالي واختصاصاته – جلسات مجلس التعليم العالي - الأمين العام للمجلس – إدارة الجامعة – تكوين مجلس الجامعة واختصاصاته – تعيين مدير الجامعة وإعفائه من منصبه – وكيل الجامعة – المجلس العلمي للجامعة واختصاصاته – تكوين المجلس العلمي واجتماعاته – إدارة الكلية أو المعهد – تكوين مجلس الكلية أو المعهد واختصاصاته – العمداء ووكلاؤهم – أعضاء هيئة التدريس – النظام المالي للجامعات – إيرادات الجامعة – أحكام ختامية وانتقالية.

* - إحلال عبارة ( رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام هذا النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.


نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
1414/06/04 هـ الموافق : 17/11/1993 مـ
1414/06/13 هـ الموافق : 26/11/1993 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

1414 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 4 / 6 / 1414

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلِس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على أنظمة الجامعات، الصادرة بالمراسيم الملكية رقم (١١) وتاريخ ١١/ ٥ /١٣٨٣هـ، ورقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٣٩٢هـ، ورقم (م/٦) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٣٩٢هـ، ورقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٣٩٤هـ، ورقم (م/٧٠) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٣٩٥هـ، ورقم (م/٦٧) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٣٩٥هـ، ورقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٩/ ١٤٠١هـ وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414

إن مجلس الوزراء 
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٤٢٢/ ٨) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤١٢هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (٦٦٩/ ٢س) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤١٢هـ، المُرفق به مشروع نِظام الجامعات.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٢٦/ ١٢ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤١٣هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٠٦٥) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤١٤هـ، المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم (١٣١/ ٤) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤١٤هـ، والوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (٣٤٥/ ٨) وتاريخ ٢/ ٥/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (٥٢) وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤١٤هـ.
يُقرِّر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً : تقوم وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمات المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء.  صدر قرار     مجلس الوزراء      رقم (24) وتاريخ 24/ 2/ 1415هـ يقضي بتصنيف وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ نظام     مجلس التعليم العالي والجامعات   ، الصادر بالمرسوم الملكي    رقم م/8 وتاريخ 4/ 6/ 1414هـ ممن لا يشغلون رتبة أستاذ على رتبة أستاذ ومنحهم الدرجة المماثلة لرواتبهم وفق كادر أعضاء هيئة التدريس الصادر بالمرسوم رقم م/28 وتاريخ 24/ 6/ 1401هـ، وإذا لم يوجد ما يماثله يمنح كل منهم راتب الدرجة التالية لراتبه ويُعتبر شغل من لم تنتهِ فترة شغله لمنصبه تكليفًا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الأولى:

الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العُليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المُجتمع في نطاق اختصاصِها.

المادة الثانية:

تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.

المادة الثالثة:

يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى ( مجلِس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.

المادة الرابعة:

يسري هذا النظام على :
1 - جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة.
2 - الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة.
3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
4 - جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.
5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.
6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.
7 - جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.
8 - الجامعات التي تنشأ مستقبلًا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.

المادة الخامسة:

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النِظام، وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يُقرُّها مجلِس التعليم العالي .

المادة السادسة:

يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.

المادة السابعة:

يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

المادة الثامنة:

تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألَّا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.

المادة التاسعة:

يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقًا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.

المادة العاشرة:

يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.

المادة الحادية عشرة:

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.

المادة الثانية عشرة:

رئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي .

المادة الثالثة عشرة:

يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.

المادة الرابعة عشرة:

يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:
- رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسًا
- وزير التعليم العالي نائبًا للرئيس.
- وزير المعارف
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- وزير التخطيط
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
- الرئيس العام لتعليم البنات
- مديرو الجامعات.

المادة الخامسة عشرة:

مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبة للجامعات له على الخصوص:
1 - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
2 - الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
3 - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
4 - الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
5 - إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.
6 - إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
7 - إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمة المدنية .
8 - إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و الديوان العام للخدمة المدنية.
9 - إصدار اللائحة المُنظمة للشئون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
10 - إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.
11 - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
12 - مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
13 - إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
14 - إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
15 - ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة السادسة عشرة:

يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السابعة عشرة:

يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.

المادة الثامنة عشرة:

يتولى إدارة الجامعة:
- مجلِس الجامعة.
- مُدير الجامعة.
- وكلاء الجامعة.

المادة التاسعة عشرة:

يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1 - وزير التعليم العالي رئيساً للمجلِس.
2 - مدير الجامعة نائباً للرئيس.
3 - وكلاء الجامعة.
4 - أمين عام مجلس التعليم العالي.
5 - العمداء.
6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.

المادة العشرون:

مع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي ، يتولى مجلِس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:
1 - اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2 - اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3 - إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4 - منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5 - منح الدكتوراه الفخرية.
6 - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7 - إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8 - إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9 - اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10 - الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي .
11 - إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية .
12 - اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13 - مناقشة التقرير السنوي تمهيدًا لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14 - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15 - مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
16 - إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17 - البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.
18 - قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19 - وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20 - النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة الحادية والعشرون:

يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.

المادة الثانية والعشرون:

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الثالثة والعشرون:

يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي ، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة .

المادة الرابعة والعشرون:

يكون مدير الجامعة مسئولًا أمام وزير التعليم العالي طبقًا لهذا النظام ويتولى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوض بعض صلاحياته.

المادة الخامسة والعشرون:

يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرًا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقًا للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي ، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة والعشرون:

1- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
2 - يكلف وكيل الجامعة بعمله ويُعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
3 - يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات، ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
4 - عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
5 - يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

المادة السابعة والعشرون:

يُعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شئونها، وتُحدد اللوائح صلاحيتهم، ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه.

المادة الثامنة والعشرون:

يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشئون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص:
1 - التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2 - البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3 - تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ - وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب - اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
د - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
ح - التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ط - إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4 - تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والعشرون:

يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي:
1 - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسًا.
2 - عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء، ويُعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة الثلاثون:

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك، أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.

المادة الحادية والثلاثون:

تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتُعتبر القرارات نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي.

المادة الثانية والثلاثون:

يتولى إدارة الكلية أو المعهد:
- مجلس الكلية أو المعهد.
- عميد الكلية أو المعهد.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتألف مجلس الكلية أو المعهد من:
- العميد رئيسًا.
- الوكيل.
- رؤساء الأقسام.
ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.

المادة الرابعة والثلاثون:

مع التقيُد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد، وله على الخصوص:
1 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2 - اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3 - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
4 - تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5 - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6 - اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7 - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8 - اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
9 - البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي، ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

المادة السادسة والثلاثون:

يُعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السابعة والثلاثون:

يتولى العميد إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريرًا عن شئون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية، يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.

المادة التاسعة والثلاثون:

يُعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة الأربعون:

يجوز أن يُعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.

المادة الحادية والأربعون:

يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشئون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.

المادة الثانية والأربعون:

يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.

المادة الثالثة والأربعون:

يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها، ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة، ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.

المادة الرابعة والأربعون:

يُعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسئول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريرًا عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.

المادة الخامسة والأربعون:

أعضاء هيئة التدريس هم:
1 - الأساتذة.
2 - الأساتذة المشاركون.
3 - الأساتذة المساعدون.

المادة السادسة والأربعون:

يجوز أن يُعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يُعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.

المادة السابعة والأربعون:

يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.

المادة الثامنة والأربعون:

يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، ويُحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافآتهم.

المادة التاسعة والأربعون:

يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة الخمسون:

يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة ، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية والخمسون:

يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و ديوان المراقبة العامة .

المادة الثانية والخمسون:

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يُعيّن مجلس كل جامعة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.

المادة الثالثة والخمسون:

تتكون إيرادات الجامعة من:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
3 - ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
4 - أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.

المادة الرابعة والخمسون:

أ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي .
ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .

المادة الخامسة والخمسون:

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.

المادة السادسة والخمسون:

يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون:

تُحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يُعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الثامنة والخمسون:

يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.

المادة التاسعة والخمسون:

1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/ 4/ 1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه.
2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393هـ.

المادة الستون:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.