نظام الاتصالات
نبذة عن النظام
تعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام - أحكام عامة - الترددات - الترقيم - الترخيص - أحكام المنافسة - ربط الإتصال - الأجهزة والمعدات - استخدام العقارات - المخالفات والغرامات - أحكام ختامية.
نـــص النظـــام
نظام الاتصالات
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 12 / 3 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مرفِق الهاتف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ، ونِظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٢ هـ، ونِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (٨٧٩٢) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٣٥٦ هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (٩٧ /٨٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام الاتِصالات ، بالصيغة المُرافقة.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ ب/ ٤٦٢٦) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٢ هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١٨٠/ س) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤١٩ هـ، وخِطابه رقم (٢٧٢/ س) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢١ هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِصالات ، ومشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية .
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِرة بقرار مجلِس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤١٦ هـ، ولائحة أُجور الهاتف الآلي الصادِرة بقرار مجلِس الوزراء رقم (٥١٧) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٣ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (٩٧ /٨٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (٢ /٢٢) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٢ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على نِظام الاتِصالات ، بالصيغة المُرافِقة .
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
٢ - الموافقة على تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية ، بالصيغة المُرافِقة.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الاتصالات
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات الآتية - أينما ورد في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية - المعاني المُبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1 - المملكة : المملكة العربية السعودية.
2 - النِظام : نِظام الاتِصالات .
3 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنِظام.
4 - التنظيم : تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية .
5 - الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .
6 - الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
7 - الهيئة : هيئة الاتِصالات السعودية .
8 - المجلِس : مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية
9 - الاتِصالات : توصيل إشارات بواسِطة أجهِزة سلكية أو لا سلكية بين نُقاط بدء وانتِهاء مُحدَّدة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت )
10- خِدمة الاتِصالات : نقل وتوجيه الإشارات جُزئياً أو كُلياً على شبكات الاتِصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلِفزيوني وخدمات الإنترنت.
11- شبكة الاتِصالات : المنظومة المُستخدمة لتوفير خدمة الاتِصالات ، بما في ذلك المقاسِم والكابلات والأبراج والأجهِزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهِزة أُخرى للاتِصال والمُعِدات المُصاحِبة لها.
12- الخِدمة الشامِلة : توفير الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات بنوعية وسعر مُناسبين لجميع المُستخدمين.
13- حق الاستخدام الشامل : إتاحة الفُرصة لجميع المُستخدمين في المملكة للاستِفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات ذات الجودة المُناسِبة، وضِمن مساحة جُغرافية مُحدَّدة، وبسعر مُناسِب.
14- المُشغِل (مُقدِّم الخِدمة) : كُل من يُرخص له في تقديم خدمة اتِصالات عامة أو تشغيل شبكة اتِصالات تُستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.
15- المُشغل المُسيطر : المُشغل الذي تُغطي خِدمتُه نِسبة (40%) على الأقل من سوق اتِصالات محدد في المملكة، ما لم تُقرِّر الهيئة تغيير هذه النِسبة وِفقًا لأوضاع السوق.
16- المُستخدم : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتِصالات .
17- التردُّد : عدَّد الدورات الكامِلة للموجه اللاسلكية في الثانية الواحِدة
18- الطيف التردُّدي : نِطاق التردُّدات التي يُمكِن استِخدامِها في الاتِصال اللاسلكي طِبقاً لأنظِمة الراديو (اللاسلكي) الدولية
19- الخطة الوطنية للطيف التردُّدي ( التردُّدات ) : الخطة التي تُعِدُها الهيئة ويُقِرُها مجلِس الوزراء ، لتوزيع استِخدام الطيف التردُّدي على الجِهات المعنية.
20- الترقيم : هو نسق من الأرقام المُسلسلة يُحدِّد نُقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتِصالات العامة ، ويتضمَّن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتِصالات إلى هذه النُقطة النهائية.
21- الخطة الوطنية للترقيم : الخِطة التي تُعِدُها الهيئة لتحديد نِطاق الأرقام المُستخدمة في مُختلف خدمات الاتصالات
المادة الثانية:
1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات ، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات ، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة.
2 - تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحِمها.
المادة الثالثة:
1 - توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة.
2 - ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة.
3 - إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات .
4 - استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها.
5 - الاستِخدام الفعَّال لخطة الترقيم الوطنية .
6 - تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
7 - تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز.
8 - حماية المصلحة العامة ومصالح المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات.
9 - نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1 - تضع الهيئة الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي بعد التنسيق مع الجِهات المعنية، وتُحيلها للوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء لاعتِمادِها.
2 - التأكُد من استِخدام التردُّدات وِفقًا للخطة الوطنية للطيف التردُّدي ، وتُعِد سجِلًا خاصًا بذلك يُسمَّى: ( السجِل الوطني للتردُّدات ) تُسجل فيه جميع المعلومات المُتعلِقة بالتردُّدات وتوزيعِها واستِخداماتِها.
3 - تتولى الجهات المعنية - كُل جِهة بحسب اختِصاصِها - إدارة التردُّدات المُخصَّصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استِخدام هذه التردُّدات في غير ما خُصِّصت له.
4 - تتولى الهيئة إدارة التردُّدات المُخصَّصة للأغراض المدنية والتِجارية والإشراف عليها، ووضع خطة توزيعِها واستِخدامِها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارِها.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
2 - يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقًا للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية :
ب - عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.
ج - تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.
د - عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.
هـ - القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة .
و - إفلاس المُشغِل أو حله أو تصفيته.
ز -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
2 - يجب على المُشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلِس قبل القيام بشراء ما نِسبتُه (5%) أو أكثر من أسهُم أو حِصص مُشغل آخر مُرخص لهُ بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغل المُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد.
3 - يجب على الهيئة إصدار القرار المُناسِب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 - 2) من هذه المادة، خِلال مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
2 - لا يجوز استِخدام أجهِزة الاتِصالات بما يُخالف أحكام هذا النِظام، أو يُعرِض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابها للخطر.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
1 - تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.
2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.
3 - الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.
4 - استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
5 - استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.
6 - استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
7 - التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.
8 - تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.
9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.
10 - عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
11 - إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
12 - استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.
13 - تعمد الكشف – خارج نطاق واجبة – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.
المادة الثامنة والثلاثون:
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
2 - تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنْ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلًا للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقا لنِظامِه. وتئول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءًا من إيراداتِها.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى بما لا يتعارض مع هذا النِظام، إلى أنَّ تصدُر لائحتِه التنفيذية خِلال ستة أشهُر على الأكثر من تاريخ نفاذِه.