تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة المجمع الفقهي السعودي، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، أهداف المجمع واختصاصاته، رتبة رئيس المجمع ونائبه واختصاصاتهما، تكوين الهيئة العليا للمجمع واختصاصاتها، واجتماعاتها، أعضاء مجلس المجمع، واختصاصاتهم، اجتماعات المجلس، ميزانية المجمع وموارده.
* أُلغي هذا التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (493) وتاريخ 1441/8/7هـ.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 1433/9/25
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٨٢ وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٣هـ ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٢٠٢ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٣هـ ، في شأن مشروع تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٧٣) وتاريخ ١٣ / ٤ /١٤٣٢هـ ، القاضي بأن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة في شأن إنشاء مجمع فقهي واقتراح تنظيمه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية في الديوان الملكي رقم (٣) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤ / ٧ /١٤٣٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٨) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية
المادة الأولى :
المجمع : المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية.
التنظيم : تنظيم المجمع.
الهيئة العليا : الهيئة العليا للمجمع.
المجلس : مجلس المجمع.
الوزارة : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
الوزير : وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
الرئيس : رئيس المجمع.
الأمين العام : الأمين العام للمجلس.
المادة الثانية :
2 - يعد المجمع هيئة علمية فقهية، ذا شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيميًّا بالوزارة، ويتولى الوزير الإشراف عليه.
المادة الثالثة :
1 - بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشكلاتها وما يجدّ من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين.
2 - تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية.
3 - توسيع دائرة الاهتمام بالفقه الإسلامي، وإبراز تميز الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتدال والوسطية مقصداً من مقاصد الشريعة.
4 - التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة.
5 - استثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة.
6 - التكامل مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي.
7 - تعميق الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ورعاية قيمها ومقاصدها.
8 - تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي.
المادة الرابعة :
1 - إصدار القرارات والفتاوى العامة (دون قبول للاستفتاءات الفردية).
2 - إعداد البحوث والدراسات والمعاجم والموسوعات الفقهية الشاملة التي تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الحياة.
3 - عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الصلة بأهدافه.
4 - إصدار مجلة علمية محكّمة تعنى بالدراسات الفقهية.
5 - نشر أعمال المجمع وقراراته وفتاواه، والبحوث والدراسات والرسائل العلمية، من خلال أوعية النشر المطبوعة والإلكترونية.
6 - التواصل والتنسيق مع المجامع والمؤسسات والهيئات والجمعيات الفقهية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق التعاون بينه وبينها.
7 - تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية ذات العلاقة بعمل المجمع مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
8 - إنشاء موقع إلكتروني يعرّف بالمجمع ونشاطاته.
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
ب - تمثيل المجمع لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها.
ج - الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح الداخلية.
د - تعيين العاملين في المجمع وفقاً للإجراءات النظامية .
المادة السابعة:
2- يتولى نائب الرئيس القيام بما يسنده إليه الرئيس من مهمات، وما تسنده إليه لوائح المجمع.
المادة الثامنة:
أ ) | الرئيس | رئيساً |
ب ) | نائب الرئيس | نائباً وعضواً |
ج ) | اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء يعينان بأمر ملكي | عضوين |
د ) | ثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي | أعضاءً |
3 - ترتبط عضوية العضوين المشار إليهما في الفقرة (ج/1) من هذه المادة في الهيئة العليا باستمرار عضويتهما في هيئة كبار العلماء.
المادة التاسعة:
1 - رسم السياسات العامة للمجمع بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.
2 - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للمجمع.
3 - الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجمع ولوائحه الداخلية واللوائح المنظمة لحقوق أعضاء المجلس وواجباتهم وامتيازاتهم، تمهيداً لاعتماد ذلك من الملك.
4 - قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والأوقاف والوصايا التي تتفق مع أهداف المجمع.
5 - الإشراف على استثمار فائض أموال المجمع في المجالات التي تتفق وأهدافه.
6 - الموافقة على مشروع الميزانية العامة للمجمع ومشروع حسابه الختامي ورفعهما لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنهما.
7 - الموافقة على التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الملك بحسب النظام.
8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
2 - يشترط أن يتوافر في العضو ما يأتي :
ب - أن يكون متخصصًا في الفقه أو أصوله أو مشهودًا له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة.
ج - ألا تقل سنّه عن ثلاثين سنة.
المادة الثانية عشرة:
1 - مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ ما يلزم في شأنها.
2 - اتخاذ ما يلزم في شأن البحوث والدراسات الفقهية التي أجازتها اللجان المتخصصة في المجلس.
3 - إقرار موضوعات المؤتمرات والندوات العلمية التي يعقدها المجمع عبر اللجان المتخصصة في المجلس.
المادة الثالثة عشرة :
2- يعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيلهم بأمر ملكي، بناءً على ترشيح الوزير.
3- مدة المجلس خمس سنوات هجرية، تبدأ من تاريخ صدور الأمر الملكي بتعيين أعضائه، ويتم قبل انتهائها إعادة تشكيله.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
2- يكون اجتماع المجلس نظامياً إذا حضره ثلثا أعضائه الأساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
3- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له - بقرار منه - أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة.
4- للمجلس دعوة من يراه من العلماء والخبراء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة عشرة:
2- إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الأساسيين، فللهيئة العليا أن تختار من يحل محله من الأعضاء غير الأساسيين.
المادة السابعة عشرة:
2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها.
3- للجان المجمع - بقرار من الرئيس - الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
2 - تتكون موارد المجمع مما يأتي :
ب - الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والأوقاف والوصايا.
ج - عائد استثمار فائض الموارد المالية التي مصدرها غير الاعتمادات المشار إليها في الفقرة (أ/2) من هذه المادة.
د - إيرادات نشاطاته.
هـ - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليه من جهات أخرى.