نظام المتفجرات والمفرقعات
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام المتفجرات والمفرقعات
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٨ / ٧٢) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٨١ / ٦٢) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام المتفجرات والمفرقعات بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٥٢٨/ب وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٦١ / ٤٥ / ١٢ /٧٨٤٩/ ٢ ش وتاريخ ٨-٩ / ٢ / ١٤٢٥ هـ في شأن مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٣٠٣) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٨/ ٧٢) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٨ هـ ورقم (٨١/ ٦٢) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٢٨ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المتفجرات والمفرقعات بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام المتفجرات والمفرقعات
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ - المتفجرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، معطية قوة محطمة لكل ما حولها.
ب - المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).
ج - المصرح له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية.
د - الوزير : وزير الداخلية .
هـ - الوزارة : وزارة الداخلية .
و - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
الفصل الثاني : أحكام المتفجرات والمفرقعات
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي:
أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها.
ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها.
ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها.
د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، أو استيرادها.
هـ - مستودعات تخزين المتفجرات .
و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها.
ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .
ح - تخزين المفرقعات ونقلها.
ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية:
أ - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك.
ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة – الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها؛ لأجل التفتيش أو المتابعة.
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
يختص ديوان المظالم بالآتي:
أ - الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض.
ب - الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
الفصل الثالث : العقوبات
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.
ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها.
ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها.
د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها.
هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك.
و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:
أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.
ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.
د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.
هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.
ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
المادة التاسعة عشرة
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية:
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ب - إذا خالف أيا من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
المادة الثانية والعشرون
أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه.
ب - إذا خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له.
ج - إذا خالف أيا من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها.
المادة الثالثة والعشرون
أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير.
ب - غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن.
د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة.
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
الفصل الرابع : أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون
أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة.
ب - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.