نظام المجالس البلدية
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمجلس البلدي، صلاحيات المجلس البلدي وسلطاته، تكوين المجلس البلدي، انتخاب أعضاء المجلس، الطعون الانتخابية، أحكام العضوية في المجلس، جلسات المجلس وقراراته، حقوق المجلس والتزاماته، المخالفات الانتخابية، مخالفات أعضاء المجالس النيابية، حل المجلس البلدي.
نـــص النظـــام
نظام المجالس البلدية
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 43 / 22 ) بتاريخ 23 / 5 / 1433هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 97 ) بتاريخ 17 / 3 / 1418هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 384 ) بتاريخ 24 / 9 / 1435هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المجالس البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصًه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29274 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 31266 وتاريخ 9 / 6 / 1431هـ في شأن مشروع نظام المجالس البلدية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 358 ) وتاريخ 10 / 8 / 1432 هـ، والمحضر رقم ( 90 ) وتاريخ 20 / 2 / 1434هـ، والمحضر رقم ( 424 ) وتاريخ 24 / 7 / 1434هـ، والمذكرة رقم ( 548 ) وتاريخ 2 / 9 / 1435هـ، والمذكرة رقم ( 571 ) وتاريخ 13 / 9 / 1435هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 43 / 22 ) وتاريخ 23 / 5 / 1433هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 97 ) وتاريخ 17 / 3 / 1418هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 904 ) وتاريخ 17 / 9 / 1435هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المجالس البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المجالس البلدية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: تعريفات:
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
النظام: نظام المجالس البلدية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية.
المجلس: المجلس البلدي.
البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية.
الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس.
جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية.
اللجان الانتخابية: لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها.
لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.
موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس.
اليوم: يوم عمل.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
الفصل الثاني: صلاحيات واختصاصات المجلس
المادة الرابعة:
1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
2 - نطاق الخدمات البلدية.
3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
5 - الرسوم والغرامات البلدية.
6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.
7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
المادة الثامنة:
1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
3 - تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
4 - تقارير الاستثمارات البلدية.
5 - ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية.
7 - مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
المادة التاسعة:
1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
2 - ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
4 - إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
الفصل الثالث: تكوين المجلس
المادة الثانية عشرة:
2 - يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
الفصل الرابع: انتخاب أعضاء المجلس
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1 - أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع.
2 - أن يكون ذا أهلية كاملة.
3 - ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل.
4 - أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
المادة الثامنة عشرة:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.
3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
المادة التاسعة عشرة:
1 - موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.
2 - القضاة وكتاب العدل.
3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد.
4 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
5 - أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.
6 - أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل.
7 - المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
1 - إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية.
2 - إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات، أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة؛ فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
الفصل الخامس: الطعون الانتخابية
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
2 - لكل ناخب أو مرشح الاعتراض - كتابةً - أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين، أو الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، أو الإجراء، أو نشره. وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار.
3 - يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن - كتابةً - إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.
المادة التاسعة والعشرون:
الفصل السادس: أحكام العضوية
المادة الثلاثون:
2 - ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس.
3 - تُجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
4 - لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسًا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.
المادة الحادية والثلاثون:
1 - إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسمي الوزيرُ الحائزَ على أعلى الأصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير الفائزين بالعضوية - عضوًا، فإن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائزَ على أعلى الأصوات في أقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضواً للمدة الباقية من ولاية المجلس.
2 - إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - أو شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.
2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.
3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.
5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
7 - آلية عمل المجلس.
8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون:
1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها.
2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
3 - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة.
4 - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.
2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.
3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.
4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
الفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماته
المادة الخامسة والأربعون:
2 - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقاً للأنظمة واللوائح - وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
3 - يكون للمجلس مقر خاص به.
المادة السادسة والأربعون:
المادة السابعة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
المادة الحادية والخمسون:
1 - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
2 - تعمّد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
3 - شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
4 - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
5 - تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
6 - انتحال شخصية الغير في التصويت.
7 - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
8 - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها.
9 - تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.
المادة الثانية والخمسون:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - تكرار التصويت.
3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
المادة الثالثة والخمسون:
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
المادة الثامنة والخمسون:
المادة التاسعة والخمسون:
المادة الستون:
1 - الإنذار.
2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
3 - إسقاط العضوية.