تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، ارتباط المركز تنظيميًّا بمجلس الخدمات الصحية، مهمات المركز واختصاصاته، تشكيل اللجنة العلمية للمركز، أعمال اللجنة العلمية، اجتماعاتها، مدير المركز، وصلاحياته، وحدة الحسابات الصحية الوطنية، المخصصات المالية للمركز، مقر المركز، تبعية منسوبي المركز، التقرير السنوي.
نـــص النظـــام
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٧٤٧ وتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٤٦٤ وتاريخ ٧/ ٥ /١٤٣٤هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، المعد بناء على ما ورد في البند (تاسعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢هـ، ورقم (٩٠) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٥٨) وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٤٥٣) وتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٣٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٣٤هـ.
يقرر:
الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالصيغة المرافقة.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
المادة الأولى:
المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية.
المجلس : مجلس الخدمات الصحية.
الأمين العام : أمين عام المجلس.
المدير العام : مدير عام المركز.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آلياً بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.
2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها.
3 - توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها.
4 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله إلكترونياً من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية. على أن يكون رقم الهوية الوطنية (السجل المدني) - أو رقم الإقامة للمقيمين - مرجعاً موحداً لرقم أو أرقام الملفات الصحية الإلكترونية للمريض على المستوى الوطني.
5 - اعتماد نظام الترميز الدولي للأمراض ووضع لوائح العمل به، والإشراف على تطبيقه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 - الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي، والإشراف عليها.
7 - إعداد الإحصاءات الصحية والوطنية ونشرها، ورفع تقارير إحصائية دورية عن نشاط الخدمات الصحية إلى المجلس.
8 - تطوير المعايير الخاصة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد البيانات المساعدة، بما في ذلك معايير صيانتها وحمايتها.
9 ـ نشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية.
10 ـ توفير المعلومات الصحية للجهات المستفيدة وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك.
11 ـ التعاون مع الجهات والمنظمات والمراكز المماثلة على المستوى الوطني والدولي في مجال المعلومات الصحية.
12 ـ إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة (الحكومية والأهلية).
13 - تقديم المساندة والاستشارة الفنية للجهات الصحية في مجال نظم المعلومات الصحية، وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة.
14 - التنسيق التام مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)؛ لضمان عدم الازدواج، وضمان التوافق في المواصفات والخطط والاستراتيجيات المشتركة والاستفادة من البنية التحتية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
15 - المهمات الأخرى التي يعتمدها المجلس في مجال اختصاصه.
المادة الرابعة:
1 ـ مدير عام المركز.
2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:
ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.
ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).
ج ) مجلس الضمان الصحي.
د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.
5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.
ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.
وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الخامسة:
أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية :
2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، واقتراح القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة واعتمادها من المجلس.
3 - وضع المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جمع المعلومات وأساليب جمعها.
4 - اعتماد القواعد والمعايير المنظمة للملف الصحي الإلكتروني الموحد واعتمادها من المجلس.
5 - اقتراح نظام الحسابات الصحية الوطنية واعتمادها من المجلس.
6 - اقتراح القواعد المنظمة للشبكة الوطنية للطب الاتصالي واعتمادها من المجلس.
7 - الاطلاع على تقاريرالإحصاءات الصحية الوطنية ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
8 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.
2 - اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده .
3 - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه، وترشيح أعضائها من بين أعضاء اللجنة العلمية أو من غيرهم، واقتراح قواعد وإجراءات عملها، واقتراح واجبات أعضائها ومكافآتهم، تمهيداً لاعتماد ذلك من المجلس.
4 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
5 - اقتراح تعديل تنظيم المركز.
6 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية.
4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها.
5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية.
7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.