نظام الأوسمة السعودية
نبذة عن النظام
منح الأوسمة بأوامر ملكية، تصنيفات الأوسمة السعودية، الأوسمة التكريمية والتقديرية، منح وشاح الملك عبد العزيز، درجات وسام الملك عبد العزيز، لمن تمنح الأوسمة، ترشيح الوزارات والجهات الحكومية للمؤهلين للأوسمة، سحب الوسام، منح الوسام للمتوفى.
نـــص النظـــام
نظام الأوسمة السعودية
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/39 ) بتاريخ 24 /6 /1434
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩١/ ٧٢) بتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام الأوسمة السعودية ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15725 وتاريخ 27 / 4 / 1434هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2670 وتاريخ 4 / 12 / 1421هـ، في شأن مشروع نظام الأوسمة السعودية المعد بناءً على الأمر السامي رقم ( 7 / ب / 9415 ) وتاريخ 18 / 6 / 1420هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 61 ) وتاريخ 16 / 2 / 1428هـ، ورقم ( 304 ) وتاريخ 25 / 7 / 1428هـ، ورقم ( 403 ) وتاريخ 20 / 7 / 1433هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 72 ) وتاريخ 10 / 4 / 1433هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 330 9 وتاريخ 6 / 5 / 1434هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الأوسمة السعودية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الأوسمة السعودية
المادة الأولى :
المادة الثانية:
الأوسمة السعودية هي :
1 - أوسمة الدرجة الأولى : | أ - قلادة بدر الكبرى . | ب - قلادة الملك عبدالعزيز. |
2 - أوسمة الدرجة الثانية : | أ- وشاح الملك عبدالعزيز. | ب - وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. |
3 - أوسمة الدرجة الثالثة : | وسام الملك عبدالعزيز | |
4 - أوسمة الدرجة الرابعة : | أ- وسام الملك سعود. | ب- وسام الملك فيصل. |
ج - وسام الملك خالد. | د - وسام الملك فهد. | |
هـ - وسام الملك عبدالله. |
المادة الثالثة :
و "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية" و "وسام الملك عبدالعزيز" ؛ أوسمة تكريمية، أو تقديرية، أو تكريمية وتقديرية معاً.
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
أ - أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.
ب - أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.
ج - رؤساء مجالس الوزراء.
د - رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة:
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبدالله؛ أوسمة تقديرية، تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويشتمل كل منها على ثلاث درجات. وتُمنح بمناسبة اليوم الوطني للمملكة لمن حققوا إنجازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، وذلك على النحو الآتي :
١ - يُمنح وسام الملك سعود تقديراً للمتميزين في مجال الخدمة المدنية، والقضاء، والاقتصاد والمال، والمهن الحرة، ولمن قام بعمل بطولي نبيل .
٢ - يُمنح وسام الملك فيصل تقديراً للمتميزين في مجال خدمة الإسلام، والمجال الدبلوماسي، والمجالات العسكرية والأمنية.
٣ - يُمنح وسام الملك خالد تقديراً للمتميزين في مجال خدمة اللغة العربية، والتراث الوطني، وحماية البيئة والتطوير الحضري.
٤ - يُمنح وسام الملك فهد تقديراً للمتميزين في مجالات العلوم، والفنون، والآداب، والطب، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة، وكذلك لأصحاب المبادرات البارزة في مجالات خدمة المسلمين، والعناية بكتاب الله والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين، والمحافظة على الأمن الوطني.
٥ - يُمنح وسام الملك عبدالله تقديراً للمتميزين في مجال المبادرات الإنسانية العالية، والتنمية الاجتماعية، والوحدة العربية والإسلامية، وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، والتقنية والاتصالات، والتطوير الإداري.
المادة العاشرة :
وتُرفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، ويُعلن عمن يُمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام.
وتُبين اللائحة التنفيذية للنظام أعضاء لجان الترشيح، والشروط والإجراءات والبيانات اللازمة لذلك.