اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، الدعوى الجزائية ورفعها، كما تتضمن انقضاء الدعوى الجزائية، وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.
وللتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص.
وللمحاكمة إجراءات منها إبلاغ الخصوم، وحضورهم وحفظ النظام في الجلسات، والادعاء بالحق الخاص.. ويلي ذلك الحكم، وهناك أوجه لبطلان الحكم وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف، والنقض وإعادة النظر، والإحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابط التنفيذ.
نـــص النظـــام
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 3 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٨٣ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٤٢٥١٥/ ٣٥ وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٥هـ، المرافق له مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، والذي قضت المادة (العشرون بعد المائتين) منه بأن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٠٥) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦هـ ورقم (١٤٢) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٣٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بالصيغة المرافقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
الباب الأول: التعريفات
المادة الأولى:
النظام : نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة : وزارة العدل.
الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.
الباب الثاني: الدعوى الجزائية. الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
المادة الثانية:
2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
المادة الثالثة:
2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً.
3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوعَ التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك؛ فيُدوَّن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.
المادة الرابعة:
2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة.
3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.
المادة الخامسة:
2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
المادة السادسة:
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
المادة السابعة:
2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب.
3 - يكون النظر في هذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الأصلية.
المادة الثامنة:
2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات - رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.
المادة التاسعة:
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
المادة العاشرة:
2 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.
3 - انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة.
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.
المادة الحادية عشرة:
2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
2 - إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة ضبط غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.
3 - يجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جهة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه، ووقته واسم مقدمه - إن وجد - واسم متلقيه، والإجراءات المتخذة بشأنه.
المادة السادسة عشرة:
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.
2 - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
4 - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
5 - قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.
المادة السابعة عشرة:
2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر به صكاً. وأما قضايا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوين الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ويشرح في الحالتين بموجب التصديق على محضر التحقيق إن وجد.
4 - يجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصديقه في أي دائرة مختصة نوعا، ولو لم تنظر الدعوى الأصلية. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر الدعوى.
المادة الثامنة عشرة:
الفصل الثاني: القبض على المتهم
المادة التاسعة عشرة:
2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكناً آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم.
3 - لمن يقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثين) أو المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة. وله أن يُفتِّش المقبوض عليه؛ لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
المادة الرابعة والعشرون:
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.
3 - تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.
4 - يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والعشرون:
2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.
3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
4 - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.
6 - السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.
المادة السادسة والعشرون:
2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
2 - يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.
الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الثامنة والعشرون:
2 - يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً.
3 - يصدر الأمر والإذن بالتفتيش كتابةً، ويجب أن يتضمن كلٌّ منهما اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وأن تُحدد فيه مدة معينة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، وأن يكون الأمر أو الإذن مسبباً بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية الاتـهام. ويكفي أن يُحال التسبيب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.
4 - لا يكون التفتيش صحيحاً، إلا إذا كان بصدد جريمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافية.
المادة التاسعة والعشرون:
2 - لا يجوز تنفيذ الأمر أو الإذن بالتفتيش بعد مضي المدة المحددة فيه.
3 - لا يبيح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتيش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جديد، وتكون الأسباب والتحريات السابقة كافية ومنتجة لأثرها.
4 - على منفذ أمر التفتيش قبل دخول المسكن أن يُعلم صاحب المسكن - أو من ينوب عنه- عن شخصيته وقصده، وأن يطلعه على أمر التفتيش، ويجب أن يكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق تقدير منفذ الأمر.
5 - لا يجوز أن يفتَش غير المتهم؛ ما لم تقم دلائل كافية على اشتراك هذا الغير في الجريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش.
6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من النظام - دخول المسكن لإجراء معين فلا يجوز القيام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.
المادة الثلاثون:
2 - إذا لم يخضـع المتهم لإجراء التفتيش طوعاً جاز لمنفذه أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتيشه.
3 - يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها، وتوقع عليه.
4 - يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش، ما لم يكن هناك سبب يسوِّغ ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.
المادة الثالثة والثلاثون:
2 - يُكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويُحرَّر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشية أو تحشير أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.
3 - يجب أن يتضمن محضر التفتيش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام - وصفاً للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفاً للأشياء التي عُثر عليها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الأشياء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات التهمة أو نفيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
2 - يُتَّبـع في شأن تحريز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ عليها، وإذا كانت المضبوطات مواد يُشتبه في كونـها متفجرات؛ فيُستدعى خبير متفجرات لتحديد نوعها وتحريزها وحفظها بمعرفته. ويُتَّبـع في شأن المواد المخدرة التعليمات الخاصة بضبطها وتحريزها وتحليلها مخبرياً.
3 - إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ويبين نوعها ومقدارها وتودع لدى الجهة المختصة، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة كالمجوهرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه متخذ الإجراء، وتودع لدى الجهة المختصة.
4 - يجب أن تتعدد إجراءات التحريز وتتعدد الأحراز بتعدد المتهمين، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو تعدد أماكنها ولو كان المتهم واحداً. ويجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بها آثار سموم أو دماء أو غيرها، أو كان هناك احتمال باشتمالها على تلك الآثار.
5 - يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منها، ورقم القضية المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها؛ يوقعه المسلِّم والمتسلم، ويضم هذا المحضر إلى ملف الدعوى، وتُودع نسخة منه في سجل خاص لدى إدارة جهة الضبط الجنائي.
6 - لا يجوز لجهات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منها، إلا بإذن مكتوب من الهيئة. ويصدر هذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الهيئة المعني أو من دائرة التحقيق المختصة.
المادة السادسة والثلاثون:
2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.
الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. الفصل الأول: تصرفات المحقق
المادة الثانية والأربعون:
2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
2 - إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.
المادة الخامسة والأربعون:
المادة السادسة والأربعون:
2 - لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.
المادة السابعة والأربعون:
2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
3 - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون:
2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.
المادة التاسعة والأربعون:
الفصل الثاني: ندب الخبراء
المادة الخمسون:
2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.
3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
المادة الحادية والخمسون:
2 - عند تعدد الخبراء واختلافهم في الرأي فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يتضمن رأي كل واحد منهم، وأسانيده.
3 - للمحقق مناقشة الخبير في التقرير الذي قدمه واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.
4 - للخبير الذي يستعين به أيٌّ من الخصوم أن يطلب من جهة التحقيق تمكينه من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو يطلب صوراً منها، ويكون الإذن في ذلك من صلاحية المحقق.
5 - تضم تقارير الخبرة وجميع مرافقاتها إلى ملف الدعوى.
المادة الثانية والخمسون:
2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - فلا يقبل الاعتراض على الخبير نفسه مرة أخرى، ما لم تَجِدّ أسباب تؤيد ذلك.
3 - لا يحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبير من التقدم به أمام المحكمة عند نظر الدعوى.
الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة الثالثة والخمسون:
2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
المادة الرابعة والخمسون:
2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.
3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.
المادة الخامسة والخمسون:
2 - للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
3 - على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون:
المادة التاسعة والخمسون:
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة الستون:
المادة الحادية والستون:
المادة الثانية والستون:
المادة الثالثة والستون:
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
المادة الرابعة والستون:
المادة الخامسة والستون:
2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
المادة السادسة والستون:
الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
المادة السابعة والستون:
2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
3 - إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4 - إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.
5 - يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
6 - إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح - بقدر الإمكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.
المادة الثامنة والستون:
المادة التاسعة والستون:
2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام - إما بمواجهة الشهود بعضهم ببعض، وبالخصوم، أو بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل منهما على قوله فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن أقواله وجبت مناقشته عن هذا العدول، ويُثبت المحققُ جميعَ ما يصدر من الأشخاص الذين تجرى بينهم المواجهة من تصرفات أو أقوال.
3 - للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك.
المادة السبعون:
2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.
الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
المادة الحادية والسبعون:
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
المادة الثانية والسبعون:
2 - يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة، ويتثبت من انطباقها على الواقع، ويتأكد من صدق أقوال المتهم وتوافر الأدلة المساندة. وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، وإذا ظهر للمحقق عدم فهم المتهم للسؤال أو كان جوابه خارجاً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال عليه مرة أخرى وإفهامه معناه، وإن أصر المتهم على ذلك فتُدون إجابته مع تعليق المحقق على ذلك، على أن تُميَّز إجابة المتهم عن تعليق المحقق.
3 - إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، فيتثبت المحقق من أقوال المتهم ودفوعه، ثم يواجهه بالأدلة القائمة ضده، ويناقشه فيها، وإذا اقتضى التحقيق تكرار استجواب المتهم فللمحقق ذلك بما لا يؤثر على إرادة المتهم في إبداء أقواله.
4 - إذا امتنع المتهم عن الإجابة أو امتنع عن التوقيع أثبت المحقق امتناعه في المحضر مع ذكر أسباب الامتناع، ولا يمنع ذلك من إصدار أمر بإيقافه إن رأى المحقق موجباً لذلك، والمضي في إجراءات التحقيق.
5 - يوقع كل من المحقق والكاتب في نـهاية كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أُخذت أقواله بعد تلاوتها عليه.
المادة الثالثة والسبعون:
2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.
المادة الرابعة والسبعون:
2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المادة الخامسة والسبعون:
المادة السادسة والسبعون:
المادة السابعة والسبعون:
2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
المادة الثامنة والسبعون:
الفصل الثامن: أمر التوقيف
المادة التاسعة والسبعون:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
المادة الثمانون:
2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة.
3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.
المادة الحادية والثمانون:
المادة الثانية والثمانون:
2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.
الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
المادة الثالثة والثمانون:
المادة الرابعة والثمانون:
المادة الخامسة والثمانون:
المادة السادسة والثمانون:
2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بالتوقيف محدد المدة ومسبباً.
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقيف أو استمراره في ضبط الدعوى.
4 - يجب أن يشتمل قرار الإفراج عن المتهم على اسم الدائرة التي أصدرته، ورقم قيد القضية والإحالة وتاريخيهما، واسم المتهم كاملاً، وجنسيته، ورقم هويته، والتهمة المسندة إليه، وكذلك الإشارة إلى أسباب إصدار القرار وأنه مقصور على القضية التي صدر فيها.
5 - تبلغ المحكمة الهيئة بقرار الإفراج عن المتهم فور صدوره.
6 - لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه.
الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة السابعة والثمانون:
2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
المادة الثامنة والثمانون:
2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
الباب الخامس: المحاكم. الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
المادة التاسعة والثمانون:
2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.
المادة التسعون:
المادة الحادية والتسعون:
2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
الفصل الثاني: تنازع الاختصاص
المادة الثانية والتسعون:
المادة الثالثة والتسعون:
الباب السادس: إجراءات المحاكمة. الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
المادة الرابعة والتسعون:
المادة الخامسة والتسعون:
الفصل الثاني: حضور الخصوم
المادة السادسة والتسعون:
2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنهٍ، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3 - تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.
4 - إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5 - يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6 - إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
المادة السابعة والتسعون:
2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه.
3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
المادة الثامنة والتسعون:
2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
المادة التاسعة والتسعون:
2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.
الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
المادة المائة:
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
المادة الأولى بعد المائة:
المادة الثانية بعد المائة:
الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
المادة الثالثة بعد المائة:
المادة الرابعة بعد المائة:
المادة الخامسة بعد المائة:
المادة السادسة بعد المائة:
2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.
الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
المادة السابعة بعد المائة:
المادة الثامنة بعد المائة:
1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية:
أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره.
وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى.
2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة.
3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم يكن هو من أعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.
المادة التاسعة بعد المائة:
المادة العاشرة بعد المائة:
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام - ما نصت عليه المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
المادة العشرون بعد المائة:
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.
3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة.
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه.
5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.
3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.
4 - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
الفصل السابع: الحكم
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.
3 - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
المادة الثلاثون بعد المائة:
2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.
3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.
4 - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.
5 - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.
6 - يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.
7 - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
3 - يكون التبليغ بالحكم المكتسب لصفة القطعية رسمياً إذا صدر به كتاب من المحكمة وتَسلّمه من رأت المحكمة إبلاغه.
4 - تبلغ المحكمة الهيئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعية الصادرة في الدعاوى الجزائية العامة، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك.
5 - لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم عليه بالعلم بصيرورة الحكم نهائياً ومكتسباً لصفة القطعية.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة مما يجري فيه التنفيذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص عليه في الحكم.
3 - إذا كانت الأشياء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفيذ الحكم الصادر في شأن التصرف فيها قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعية؛ فعلى الجهة التي تتولى تسليمها إعداد محضر يتضمن وصف الأشياء المضبوطة، وتقدير قيمتها.
4 - إذا كانت الأشياء المضبوطة لدى المحكمة فتُجري التنفيذ المعجل بتسليمها، وإذا كانت لدى جهة أخرى فتزودها المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى هذه الجهة مباشرة تنفيذه، مع أخذ التعهد المشار إليه في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام. ويَرجع إلى المحكمة تقدير أخذ الكفالة من عدمه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منها.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
الفصل الثامن: أوجه البطلان
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي محضر ضبط الدعوى نفسه.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.
المادة الأربعون بعد المائة:
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
2 - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
المادة الخمسون بعد المائة:
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
2 - يقدم طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفيذه.
3 - للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
2 - تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات.
3 - يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
2 - إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعاً برأيه - إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم - لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
3 - إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
2 - إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.
3 - يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
المادة الستون بعد المائة:
2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.
3 - يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.
3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
2 - لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.
3 - لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.
4 - لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.
5 - يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.
6 - ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.
7 - يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.
8 - إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
المادة السابعة والستون بعد المائة:
2 - لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
3 - تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
4 - إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
5 - على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
1 - إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
المادة السبعون بعد المائة:
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.
3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
2 - يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
3 - لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
4 - يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
5 - لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.