نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري، أحكام عامة.
نـــص النظـــام
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 / 1 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/ ٣٠) بتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (١٢) وتاريخ : ١٧/ ١ / ١٤٣٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٠٥٦ / ب وتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٢هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٩/ ٥/ ١/ ٢٥٦/ ١ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤١٨هـ، ورقم ٩٧/ ٢٥/ ط / ٨٦٢٣٤ / ١ وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٧) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤١٦هـ، القاضي بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٤) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٣٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/ ٣٠) وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٣) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٢هـ.
يقرر
الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
التعريفات
المادة الأولى :
1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) .
3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي .
4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م .
5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
المياه الداخلية
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
البحر الإقليمي
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
2 ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي .
المادة السادسة :
مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الإقليمي للمملكة .
المادة السابعة :
يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
المادة الثامنة :
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :
1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .
2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .
4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .
5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .
6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .
7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .
8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .
المادة التاسعة :
1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.
2 ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة.
3 ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .
المادة العاشرة :
المنطقة المتاخمة
المادة الحادية عشرة :
2 ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :
1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
2 - ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :
ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .
ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .
3 - جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
المادة الرابعة عشرة :
2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان .
3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
الجرف القاري
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة :
2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه .
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون :
2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .