تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم مايلى:
العبارات والألفاظ الخاصة بالتنظيم – إنشاء الهيئة ومقرها الرياض وإمكانية إنشاء فروع لها بالمملكة – اعتناء الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية بالمملكة – مجلس إدارة الهيئة – اختصاصات مجلس الإدارة – اجتماعات الهيئة – اختصاصات أمين عام الهيئة – موارد الهيئة المالية.
نـــص النظـــام
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من هيئة الخبراء برقم ٢٦٠٧ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨هـ المشتملة على المحضر رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨هـ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨هـ في شأن إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦هـ الخاص بالموافقة على الدراسة المعدة في شأن التباين في المعاملة المالية والميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين يطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ هـ
وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٩) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨هـ
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : تحل هيئة تنمية الصادرات السعودية محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، والاستفادة قدر الإمكان من الموارد البشرية الموجودة في هاتين الإدارتين، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
ثالثاً : يخضع منسوبو هيئة تنمية الصادرات السعودية للأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦هـ.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة الأولى:
الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية .
مجلس الإدارة SPAN>: مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الأمين العام : أمين عام الهيئة.
العضو : عضو مجلس الإدارة.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.
2 - إعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.
3 - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
4 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
5 - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية.
6 - تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.
7 - إعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة.
8 - إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات.
9 - تأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بمقابل مالي تتقاضاه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.
10 - تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية، للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية.
المادة الرابعة:
1- ممثل من الوزارة | عضواً |
2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً |
3- ممثل من وزارة الزراعة | عضواً |
4- ممثل من وزارة الخارجية | عضواً |
5- ممثل من وزارة المالية | عضواً |
6- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار | عضواً |
7- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية | عضواً |
8- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية | عضواً |
9- ممثل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية | عضواً |
10- الأمين العام للهيئة | عضواً |
11- أربعة من المصدرين من مناطق المملكة يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء | أعضاء |
ويجوز للرئيس أن ينيب من بين أعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
المادة الخامسة:
1 - المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقًا للإجراءات النظامية.
2 - إقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.
3 - اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
5 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
6 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.
7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها.
8 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقًا لتنظيمها.
11 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.
12 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.
المادة السادسة:
2 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومتى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
3 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
المادة السابعة:
1 - الإشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.
2 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
4 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
5 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.
6 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
7 - تعيين العاملين في الهيئة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
8 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة.
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم.
10 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
11 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
12 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
13 - الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
14 - ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقًا للتنظيم.
3 - التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.