نظام الثروة الحيوانية
نبذة عن النظام
العبارات والمصطلحات الواردة بالنظام – أهداف النظام - التزامات الجهات الحكومية المعنية بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها – منح التراخيص الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية – ما يجب القيام به عند الإشتباه في إصابة الثروة الحيوانيه بأي مرض معد أو وبائي – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .
نـــص النظـــام
نظام الثروة الحيوانية
1424 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ /٣١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٣ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٤ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام الثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ / ٥٣٩٠/ ر وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٤١٢٧ وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٢١هـ بشأن مشروع نظام الثروة الحيوانية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٧) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٢٢هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ /٣١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٢) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٤ هـ.
يقرر :
الموافقة على نظام الثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة لهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الثروة الحيوانية
المادة الأولى:
1 - الثروة الحيوانية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة.
2 - الوزارة : وزارة الزراعة .
3 - الوزير : وزير الزراعة .
4 - المرض الوبائي أو المعدي : أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات.
5 - كل ذي صلة بالثروة الحيوانية : الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية ، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة.
6 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
1 - حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة عن التلوث البيئي.
2 - ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها.
3 - وضع الخطط والتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، أو غير ذلك من الأخطار الأخرى.
4 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتأكد من صلاحيتها.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
1 - تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.
2 - تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية ، وفقاً لما تحدده اللائحة.
3 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4 - المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها.
5 - الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 - التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الحيوانية أو بعضها.
2 - تحصين بعض أنواع الثروة الحيوانية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الأمراض، حسب البرامج المحددة في اللائحة.
3 - اختبار بعض أنواع الثروة الحيوانية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.
2 - إبلاغ الوزارة أو أقرب فرع لها فوراً، وخلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.
المادة الحادية عشرة:
1 - إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركاً بين الإنسان والثروة الحيوانية.
2 - تحديد المناطق الموبوءة وإعلانها.
3 - حظر تحرك الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها من المناطق الموبوءة وإليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
4 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض.
5 - الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1 - الإنذار.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
4 - إلغاء الترخيص .
5 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.