1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

عدد مرات التصفح88845

نبذة عن النظام

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج


نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
1440/09/17 هـ الموافق : 22/05/2019 مـ
1440/10/03 هـ الموافق : 06/06/2019 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (     545 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي:

  1. نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.
  2. نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.
  3. نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.
  4. قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 14 / 5 / 1400هـ. 

ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.

رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.

خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

سادسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26077 وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1686) وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، ورقم (1368) وتاريخ 26 / 7 / 1440هـ, والمذكرتين رقم (225) وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ, ورقم (1597) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5837) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.

يــقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي: 

  1. نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.
  2. نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.
  3. نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.
  4. قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 14 / 5 / 1400هـ.

ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.

رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.

خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود السابقة, صيغته مرافقة لهذا.

سادساً: على وزارة الحج والعمرة القيام بما يأتي:

  1. التنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.
  2. إعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.
  3. إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام.
  4. متابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
  5. إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام, يتضمن ما تراه الوزارة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، ويتضمن كذلك تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة الأولى

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 

  1. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
  2. الوزير: وزير الحج والعمرة.
  3. النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج.
  4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  5. أرباب الطوائف /  الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك. 
  6. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة.
  7. شركات أرباب الطوائف هي:
     أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
    ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.
    ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
    د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي.
  8. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي: 

  1. رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
  2. إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا.
  3. العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
  4. العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.

المادة الثالثة

تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي:

  1. على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
  2. تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.

المادة الرابعة

تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقاً لما يأتي:

  1. على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
  2. يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أن تنشئ شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.

المادة الخامسة

  1. تؤدي الشركة أو الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي: 
    أ- شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما يأتي: 
    - شركة مطوفي حجاج الدول العربية.
    - شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.
    - شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
    - شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.
    - شركة مطوفي حجاج إيران.
    - شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية.
    ب- شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
    ج- شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
    د- شركة الأدلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
  2.  يُتقيّد بالاختصاص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.

المادة السادسة

  1. يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
  2. يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضواً، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
  3. يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم.
  4. يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته، وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
  5. بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها.
  6. تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
  7. يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، والفقرة (1) من المادة (الرابعة) على أن تقصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين.
  8. ينظر مجلس الوزراء, بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة؛ في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
  9. لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.

المادة السابعة

يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.

المادة الثامنة

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة)، يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقاً للأحكام الشرعية.

المادة التاسعة

تعد الوزارة تصنيفاً نوعيًّا وكميًّا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف.

المادة العاشرة

على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

على الحاج أو من يمثله -خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.

المادة الثانية عشرة

  1. تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
  2. تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر)، وفقاً لما يأتي:

  1. العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة:
    أ- الإنذار.
    ب- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر, على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات.
    د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة.
  2.  العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها:
    أ- الإنذار.
    ب- غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو من العمل في الشركة.
    د- الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة الرابعة عشرة

في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى-مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة السادسة عشرة

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة عشرة

يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 

المادة التاسعة عشرة

تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة. 

المادة العشرون

لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.

المادة الحادية والعشرون

تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

المادة الثانية والعشرون

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

المادة الثالثة العشرون

يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.