نظام مجلس الوزراء
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي:
التعريف بالمجلس وبيان مقره، شروط العضوية، أداء اليمين، بيان ما يحظر على الأعضاء عمله أثناء العضوية، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام التعيين وعقد الاجتماعات، تحديد مدة المجلس، مسئوليات وصلاحيات الوزير، أحكام النيابة عن الوزير، بيان تشكيل المجلس، أحكام حضور الاجتماعات، بيان متى يعتبر الاجتماع صحيحًا، ومتى يكون القرار نظاميا، كيفية محاكمة الأعضاء، تكوين اللجان، بيان اختصاصات المجلس، الشئون التنظيمية، الشئون التنفيذية، الشئون المالية، برئاسة مجلس الوزراء، التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام مجلس الوزراء
1414 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً - إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
ثالثاً - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،
نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
تشكيل المجلس
المادة (12)
أ - رئيس مجلس الوزراء .
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء .
جـ - الوزراء العاملين .
د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة (19)
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
الشؤون التنظيمية
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
الشؤون التنفيذية
المادة (24)
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2 - إحداث وترتيب المصالح العامة .
3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
الشؤون المالية
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
رئاسة مجلس الوزراء
المادة (29)
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء
المادة (30)
أولاً - ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً - الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً - هيئة الخبراء .
ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.