نظام مكافحة التدخين
نبذة عن النظام
تعريف التدخين وهو تعاطي التبغ ومشتقاته.
يهدف النظام لمكافحة التدخين، ويحظر زراعة التبغ ومشتقاته في المملكة، وتزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، ويوضح على العلبة التحذيرات المحددة في اللائحة التنفيذية، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات، ويمنع التدخين في الأماكن العامة، ويمنع بيع واستيراد ألعاب الأطفال على هيئة السجائر وما شابه، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته، وعلى الجهات الحكومية توعية المواطنين، وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام مكافحة التدخين
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء ًعلى المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ ورقم (٥٥ / ٥٠) بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٧١٥ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ٥٢٢٤ وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٣٢هـ المرافق له مشروع نظام مكافحة التدخين.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٤٣) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٢٢هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٣هـ، ورقم (٧٢) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٤هـ، ورقم (٤٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٠هـ، ورقم (٢٢٨) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٣هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٨) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣١هـ، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٥٠) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢١هـ، ورقم (٥٥ / ٥٠) تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٠) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام مكافحة التدخين، بالصيغة المرافقة.
٢ - استمرار الجهات الحكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة الاختصاص لمكافحة التدخين في تطبيقها وتحصيل الغرامات إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للنظام والعمل بموجبها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة التدخين
المادة الأولى :
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7 - مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.
المادة الثامنة :
1 - ألَّا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - ألَّا يباع بآلات البيع الذاتي.
3 - ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.
4 - ألَّا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
5 - ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.
6 - ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.
7 - عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته.
8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.