التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نبذة عن النظام
إنشاء المركز وشخصيته الإعتبارية ومقره - الغرض من المركز - مجلس إمناء المركز وتكوينه - إجتماعات مجلس الأمناء وقراراته - سلطات مجلس الأمناء - مدير عام المركز - إختصاصات المدير العام - اللجنة الإستشارية للمركز - ميزانية المركز - موارد المركز المالية - السنة المالية للمركز .
نـــص النظـــام
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٨٧/ب وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٢٨ هـ المشتملة على برقية معالي عضو وأمين عام المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن رقم ٥٩٧/ب وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٧ هـ، في شأن إنشاء مركز للدراسات والبحوث البترولية.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن رقم (١٣١) وتاريخ ٢1 / ١١ / ١٤٢٧ هـ ورقم (١٣٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٧) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (١٨٢) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩ /٣١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٢٨ هـ.
يقرر
الموافقة على التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية ، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية ودعمها، بما في ذلك أساليب وطرق الكشف والتنقيب والتطوير والإنتاج والتكرير، وإجراء الدراسات التي تتصل بتقدم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة، وإنشاء المختبرات البحثية اللازمة لذلك.
2 - متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية، وتلك المتعلقة بالتقنية في مجالات الطاقة البديلة، ودراسة مدى تأثيرها على البترول والغاز بوصفها لقيمًا ووقودًا للصناعة.
3 - متابعة الاهتمامات العالمية في مجال البيئة، ودراسة أثرها على الصناعة والسوق البترولية.
4 - دراسة أوضاع الصناعة البترولية العالمية ومتابعة سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية.
5 - تنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتدريبها ، ورفع القدرات البحثية في مجال الصناعة البترولية.
6 - التعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات السعودية ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها مما يفتح آفاق التعاون العلمي في مجال البترول بين المملكة والعالم.
7 - توفير المعلومات ونتائج البحوث والدراسات للجهات المعنية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمساهمة في رفع الأداء في الصناعة البترولية في المملكة وتطويرها.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.
2 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
المادة السادسة:
1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.
2 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4 - الإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
5 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي.
6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.
7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
8 - تفويض المسؤولين عن إدارة المركز بإبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الأمناء.
2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمناء.
3 - إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي؛ تمهيدًا لعرضهما على مجلس الأمناء.
4 - الإشراف على العاملين في المركز طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية.
6 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها.
8 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى مجلس الأمناء.
ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة إلى غيره من المسؤولين عن إدارة المركز.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
1 - الأموال التي تسهم بها الدولة.
2 - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته.
3 - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء، وتزود وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.