نظام الغذاء
نبذة عن النظام
الفصل الأول : أحكام عامة
الفصل الثالث : التسجيل .
الفصل الرابع : التراخيص .
الفصل الخامس : تداول الغذاء .
الفصل السادس : مسؤوليات المنشآت الغذائية .
الفصل السابع : الرقابة على الغذاء .
الفصل الثامن : سحب وتحليل العينات .
الفصل التاسع : الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية .
الفصل العاشر : سحب المنتج الغذائي .
الفصل الحادى عشر : العقوبات.
الفصل الثانى عشر : أحكام ختامية .
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الغذاء
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩ / ٢٥) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٣٤ / ١٨) بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الغذاء، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات، وذلك وفقًا للترتيبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥هـ.
ثالثًا : على المنشآت الغذائية القائمة عند صدور هذا النظام توفيق أوضاعها معه ومع لوائحه خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
رابعًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٤٧٥) وتاريخ : ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٩٧٧ وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٨٣٥ / ع وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٠هـ، في شأن مشروع نظام الغذاء. .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٩٩) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٣١هـ ورقم (٢٤٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩ / ٢٥) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٣هـ ورقم (٣٤ / ١٨) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٥هـ. .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٣) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام الغذاء، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالغذاء المنصوص عليها في هذا النظام – التي كانت تتولاها قبل نفاذه – إلى حين مباشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء لتلك الاختصاصات، وذلك وفقًا للترتيبات الآتية:
١ - تطبق وزارة الشؤون البلدية والقروية الأحكام الواردة في هذا النظام ولوائحه بعد نفاذها، بما فيها العقوبات على مرتكبي المخالفات الناشئة من تطبيقات هذا النظام أو لوائحه.
٢ - توقع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء تتضمن ترتيبًا متكاملًا للجوانب الفنية والنظامية والإجرائية لممارسة الوزارة الاختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، على أن يحدد في المذكرة برنامج زمني لنقل تلك الاختصاصات إليها.
٣ - تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بما يأتي:
أ - التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصنيف المخالفات، والعقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، وذلك قبل إصدار تلك اللائحة واعتماد تصنيف تلك المخالفات وتحديد العقوبات.
ب - توفير الإمكانات لتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق هذا النظام من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنسوبي الهيئة.
ثالثًا : على المنشآت الغذائية القائمة عند صدور هذا النظام توفيق أوضاعها معه ومع لوائحه خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الغذاء
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
1 - النظام : نظام الغذاء.
2 - الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3 - المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
4 - الرئيس : الرئيس التنفيذي للهيئة.
5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
6 - الغذاء : كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
7 - المادة المضافة : أي مادة تضاف قصداً للغذاء وليست مكوناً له، وذلك للمحافظة على صفات الغذاء أو تحسينها، وتضاف لأغراض تقنية أو لأغراض التغذية سواء أثناء التصنيع، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو النقل، أو التخزين. وقد تصبح هذه المادة نفسها أو نواتجها الثانوية جزءًا من الغذاء بصورة مباشرة، أو غير مباشرة.
8 - سلامة الغذاء : مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
9 - الممارسات الصحية للغذاء : الاشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر لضمان صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتوقع للغذاء.
10 - جودة الغذاء : درجة تميز الغذاء أو خصائصه اللازمة لتلبية حاجة المستهلك وترغيبه فيه أو جعله مقبولاً لديه، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة التي تعتمدها الهيئة.
11 - المستهلك : من يستهلك الغذاء بنفسه ولا يستخدمه لأي نشاط تجاري.
12 - السلسلة الغذائية : المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان.
13 - تداول الغذاء : الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية.
14 - المرخص له : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يرخص له بممارسة نشاط غذائي في أي مرحلة من السلسلة الغذائية.
15 - المنشأة الغذائية : أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
16 - مرفق الغذاء : مقر أو بناء دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك، أو وسيلة نقل تستخدمها المنشأة الغذائية.
17 - البطاقة الغذائية : أي بيان أو رمز أو علامة تجارية أو أي شيء مصور أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو ملصقاً أو محفوراً أو مضغوطاً على حاوية أو غطاء أو غلاف لأي غذاء، أو عبوته، أو مرافقاً لأي من ذلك.
18 - البيانات الإيضاحية : أي معلومة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو مصورة على البطاقة الغذائية المصاحبة للغذاء، أو معروضة بالقرب من الغذاء، ويشمل ذلك الترويج لبيعه، أو التصرف فيه.
19 - اللوائح الفنية : وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الإيضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه.
20 - المواصفات القياسية للغذاء : وثيقة غير إلزامية تقرها الهيئة، وتنص على قواعد أو مبادئ توجيهية، أو خصائص الغذاء ومنتجاته، أو عمليات أو أساليب الإنتاج المرتبطة بها، وقد تشمل المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو متطلبات البطاقة الغذائية، والبيانات الإيضاحية المتعلقة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه.
21 - المواصفات القياسية الدولية للغذاء : المواصفات القياسية للغذاء التي تصدرها منظمات وهيئات معترف بها دوليًّا.
22 - الاشتراطات البيئية والصحية : التعليمات أو الضوابط أو الإرشادات البيئية والصحية الإلزامية التي يجب الأخذ بها في تداول الغذاء، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللوائح الفنية.
23 - الإعلان : أي بيان سواء كان مكتوبًا، أو مقروءًا، أو مسموعًا، أو مرئيًّا، أو غير ذلك؛ يقصد منه الترويج المباشر أو غير المباشر لبيع أو تصريف أي غذاء، أو مادة مقدمة بوصفها غذاء.
24 - العبوة : أي وعاء أو مادة يوضع فيها الغذاء، أو يعبأ أو يغلف بها كصندوق، أو زجاجة، أو علبة، أو صفيحة، أو برميل، أو كيس، أو حقيبة، أو غلاف.
25 - الإنتاج الأولي : إنتاج وتربية حيوانات المزرعة قبل الذبح وزراعة المنتجات الأولية، بما في ذلك الحلب والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد الأسماك والقشريات وإنتاجها، وحصاد المنتجات البرية وجمعها.
26 - الملوثات : أي مادة تصل للغذاء عرضاً أثناء مراحل السلسلة الغذائية، وتؤثر سلباً على سلامته وصلاحيته.
27 - المخاطر : درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
28 - مصدر الخطر : عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو حالة قد تجعل الغذاء ضاراً، أو يؤثر سلباً على صحة الإنسان.
29 - تحليل المخاطر : نهج علمي يهدف إلى تقويم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خلال ثلاثة عناصر مترابطة مع بعضها: تقويم المخاطر، وإدارة المخاطر، والإبلاغ عن المخاطر.
30 - تتبع الغذاء : الإجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الغذاء، أو أي من مصادره، أو أي مادة تدخل عليه في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
31 - سحب الغذاء : الإجراءات أو التدابير التي تتخذ لاستعادة حيازة الغذاء غير المأمون للمستهلك أو المخالف لهذا النظام، ومنع توزيعه، أو عرضه.
32 - التفتيش : فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من توافقه مع المتطلبات النظامية.
33 - المفتش : الشخص المؤهل تأهيلاً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن أعمال الرقابة على الغذاء.
34 - التدابير الصحية لسلامة الغذاء : أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء، أو لوقاية الإنسان من الأمراض الصحية المنقولة بوساطة النباتات، أو المنتجات النباتية، أو الحيوانية. وتشمل التدابير أي تنظيمات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة مباشرة بسلامة الغذاء .
المادة الثانية:
1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته.
2 - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة.
3 - حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك.
4 - عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.
المادة الثالثة:
الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
الفصل الثالث: التسجيل
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
الفصل الرابع: التراخيص
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة :
الفصل الخامس: تداول الغذاء
المادة السادسة عشرة:
1 - إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
3 - إذا كان مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.
4 - إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
5 - إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
6 - إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
7 - إذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة.
المادة السابعة عشرة:
الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة.
2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.
3 - تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.
الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
الفصل الحادي عشر: العقوبات
المادة السادسة والثلاثون:
2 - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
3 - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
4 - إلغاء الترخيص.
ج - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة.
ثانياً : تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة، وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك.
ثالثاً : إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
رابعاً : نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة.
خامساً : يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادساً : يكوّن المجلس لجنة - أو أكثر - لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر فيما يأتي:
2 - تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة.