نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نبذة عن النظام
يتضمن النظام العناوين التالية: الاسم، تحديد المعاني، تأسيس البنك، أغراض البنك، رأس المال ومصادر التمويل الأخرى، المكتب والفروع، إدارة البنك، المجلس، المدير العام، أهلية الأعضاء، اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية وأتعاب حضور جلساتهما، صلاحيات البنك، استرداد ديون البنك، مصاريف تشغيل البنك، سنة البنك المالية، مراجع الحسابات، البيانات، تعيين الموظفين، تعهد بالمحافظة على الأمانة والسرية، تحويل الصلاحيات، سلطة المجلس في إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات.
نـــص النظـــام
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩/ب وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ /٣٨٧٤ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار.
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
٢ – يخضع منسوبو البنك للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
رئيس مجلس الوزراء
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الأولى:
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير المالية .
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج - تمثيل البنك لدى الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.
المادة الخامسة عشرة:
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.