تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نبذة عن النظام
تنظيم المركز الوطني للتنافسية
- إلغاء البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ الصادر بالموافقة على تنظيم المركز ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (923) وتاريخ 1445/10/28هـ.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
تنظيم المركز الوطني للتنافسية
1440 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47835 وتاريخ 20 / 9 / 1439 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص رقم 34242 وتاريخ 23 / 6 / 1439 هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني للتنافسية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 396 ) وتاريخ 30 / 2 / 1440 هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والنمية رقم ( 2 – 16 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 3 / 1440 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2445 ) وتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: أن يتضمن التقرير السنوي للمركز –المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من مشروع التنظيم- فصلاً يتعلق بأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه بحيث يتضمن ما يأتي:
1- عدد اجتماعات المجلس واللجان التي عقدت، والقرارات المتخذة في تلك الاجتماعات.
2- ملخص عن منجزات المجلس ومخرجاته واللجان المنبثقة عنه.
3- وصف مختصر لاختصاصات لجان المجلس الرئيسية ومهماتها.
4- نتائج تقويم أداء أعضاء المجلس، مبيناً فيها الآلية المتبعة في التقويم.
ثالثاً: أن يكون السقف السنوي لنفقات المركز (40) مليون ريال.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز الوطني للتنافسية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات الآتية ــ أينما وردت في هذا التنظيم ــ المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز: المركز الوطني للتنافسية.
2- التنظيم: تنظيم المركز.
3- التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
4- المجلس: مجلس إدارة المركز.
5- الرئيس: رئيس المجلس.
6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المادة الثانية: إنشاء المركز
1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للتنافسية)، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
المادة الثالثة: هدف المركز
يهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.
المادة الرابعة: اختصاصات المركز
مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي:
1- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.
2- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغايات التي أنشئ من أجلها.
3- اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها.
4- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة.
5- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها.
7- إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.
8- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة.
9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
11- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.
12- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
13- استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات.
14- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أُنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.
المادة الخامسة: تشكيل المجلس
1- يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة العدل.
ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
د- ممثل من وزارة المالية.
هـ- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
و- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ز- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ح- ممثل من وزارة النقل.
ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ي- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار.
ك- أربعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية الأعضاء المذكورين في الفقرة (ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس.
3- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.
المادة السادسة: اختصاصات المجلس
المجلس هو السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله
- في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه, وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك.
2- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- اعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
6- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
8- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
10- تشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها.
11- الموافقة على تعيين نواب للرئيس التنفيذي.
12- تقييم أداء الإدارة التنفيذية، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته.
المادة السابعة: انعقاد المجلس
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وله تكليف نائبه برئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
8- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة: الرئيس التنفيذي
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس. ويمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.
4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للوائحه المالية.
5- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.
6- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
7- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
8- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
9- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
10- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
11- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
12- تدوين آراء أعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذة؛ في سجل خاص.
13- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
14- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
15- إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
16- التواصل مع وسائل الإعلام والنشر وعبر الوسائط المختلفة؛ لإبراز دور المملكة في مجال التنافسية العالمية.
17- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
المادة التاسعة: الموارد المالية
1- تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم الخدمات.
ج- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.
د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.
3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
المادة العاشرة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة: مراجع الحسابات
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المُرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة: تقويم الأداء
يرفع المجلس تقريراً سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.