1446/04/03 هـ الموافق: 06/10/2024 مـ

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

عدد مرات التصفح889961

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات - نطاق التطبيق - التنظيم الإداري - الموارد والتنظيم المالي - التعويضات (تعويضات فرع الأخطار المهنية، تعويضات فرع المعاشات ) - أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختياريًا - أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات - أحكام عامة - أحكام انتقالية وختامية.

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
1421/09/03 هـ الموافق : 29/11/2000 مـ
1421/10/17 هـ الموافق : 12/01/2001 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

1421 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبعد الاطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٨٩ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥ /٦٦) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٢٠ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً - الموافقة على نِظام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاريخ 5 / 5/ 1420 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 331/1/خ وتاريخ 28 / 2 / 1416 هـ بشأن مشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1389/9/6هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 / 3 / 1418 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9 / 7 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (281) وتاريخ 7 / 9 / 1420 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/45) وتاريخ 23 / 2 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاريخ 10 / 8 / 1421 هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً- الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً- تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوة العاملة، وعضوية كل من: معالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومعالي وزير الصناعة والكهرباء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها في مدة لا تتجاوز سنة.
ثالثاً- على صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سرعة إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة للدراسة المشار إليها في البند (ثانياً)، وعرضها على اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

رئيس مجلس الوزراء

نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات

المادة الأولى:

1- يُسمَّى هذا النِظام ، نِظام التأمينات الاجتِماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :

أ - فرع الأخطار المِهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المِهني والشيخوخة، والوفاة.

2 - يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النِظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.

المادة الثانية:

تعديلات المادة

     تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:
1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
2-التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام .
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.
5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .
6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري – ينطبق عليه هذا النظام – يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.
8- أفراد العائلة هم : 
أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .
ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .
ج - أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.
د - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .
هـ -الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .
و - أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .
9- إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.

المادة الثالثة:

1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل - بشكل مُنفرِد أو مجموعة مِن أصحاب العمل - بإحداث مُنشأة خاصة للرعاية، غايتُها منح عُمالِهم وعائلات عُمالِهم - إذا اقتضت الحال - منافِع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النِظام، على أن تتضمن هذه القواعِد شروط إحداث المُنشأة وكيفية إدارتِها وتصفيتِها.
2- لا تخِل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبهُ المُشترِك أو أفراد عائلتِه من منافِع نقدية للتأمينات الاجتِماعية أحدثتها مُنشآت خاصة من قبل.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق

المادة الرابعة:

مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة، يُطبق فرع الأخطار المِهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1 - يُطبَّق فرع الأخطار المِهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
2 - يُطبَّق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِن العامِل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سِن الستين، وإن كان العامِل مَّمن سبقت مُعاملتُه بنِظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضِع لهذا النِظام في سِن الستين أو أكثر، فإنهُ يُعامل وِفق الأحكام الآتية :

أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتِراكِه السابِقة فإنهُ يُخير بين أن يُعفى مِن الاشتِراك عن مُدة عملِه الجديدة، أو أن يستأنِف اشتِراكه في النِظام، بشرط أن تكون سِنُه دون سِن الخامسة والستين، أمَّا إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنهُ لا يخضع للنِظام عن مُدة عملِه اللاحِقة.
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنهُ يُطبَّق عليه النِظام مهما كانت سِنُه في تاريخ عودتِه.

3 - يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة.
4 - يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلِين بالمِهن الحُرة، أو الذين يُزاوِلون لحساب أنفُسِهم، أو بالمُشاركة مع غيرِهم نشاطاً تجاريا أو صِناعيا أو زِراعيا أو في مجال الخِدمات، وعلى الحِرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبِطين بعلاقة عمل مع صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، وذلك وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المِهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يُحدِّدُها القرار.
5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلِس الإدارة - اتِخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
6 - تُحدَّد أحكام كُل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مُستقبلاً نِطاق تطبيقه.

المادة الخامسة:

1 - يُستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النِظام :

أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظِمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ب - الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
ج - العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العامِلين مِنهُم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
د - البحارة بمن فيهُم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين مِنهُم لنِظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين مِنهُم في المؤسسات والشركات البحريِّة وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تُحدِّدُها اللائحة.
هـ - خَدم المنازِل .
و - العُمال الأجانِب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازُها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهُر وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.
ز - عُمال الاستِصناع (العُمال الذين يعملون في منازِلِهم).
ح - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال.
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتِفاع بأحكام هذا النِظام وِفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة.

2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، ووِفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كُل أو بعض الفِئات المذكورة في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة السابِقة.

المادة السادسة:

يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحِل تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.

المادة السابعة:

1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عُمال بتطبيق النِظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المُتخذة وِفق أحكام المادة السادسة.
2 - تُحدِّد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لِكُلٍ مِن أصحاب العمل والمُشتركين الخاضعين لهذا النِظام.

المادة الثامنة :

1- لكُل عامِل مُشترِك توقَّف اشتِراكُه في فرع المعاشات، ولم تعُد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام، الحق في أن يستمر في اشتِراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدَّم - خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتِراكات المُقرَّرة لفرع المعاشات التي يقع دفعُها على كُلٍ مِن صاحِب العمل والعامل.
2 - إذا انتهت مُدة الاشتِراك المُشار إليها بالفقرة السابِقة دون أن يستحِق المُشترِك أو أفراد عائلتِه - حسب الحال - معاشاً، يُلغى اشتِراكُه ويُرد له أو لأُسرتِه ما أداه عن تلك المُدة من اشتِراكات.
3 - تُطبق على المُشترِك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مُدتي اشتِراكِه نفس القواعِد المُتعلِقة بحساب مُدة الاشتِراك، واستحقاق التعويضات وحِسابُها التي تُطبَّق على سائر المُشتركين.
4 - تُحدِّد اللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث: التنظيم الإداري

المادة التاسعة :

1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها.
2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتِب في أنحاء المملكة، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلِس الإدارة حسب الحاجة.
3- للمؤسسة بقرار من مجلِس الإدارة إنشاء شركات أو الاشتِراك في تأسيسِها أو تملُّك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامِل، وتُدار وِفقاً للأساليب التِجارية التي تُدار بِها الوحدات المماثِلة في القِطاع الخاص، ووِفق اللوائح التي يُصدِرُها مجلس إدارة المؤسسة.

المادة العاشرة :

تعديلات المادة

1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
-  وزير العمل والشؤون الاجتماعية             رئيساً
-  محافظ المؤسسة                              نائباً للرئيس
-  ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
-  ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه -  بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .        
5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء  بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
      وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس  مجلس الإدارة .

المادة الحادية عشرة :

القرارات التي يتخِذُها مجلِس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النِظام اعتِمادُها من الوزير، تُحال إليه خِلال ثمانية أيام من تاريخ صدورِها، فإذا لم يعتمِدها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليه تُصبح هذه القرارات نافِذة، وللوزير خِلال تلك المُدة أن يُعيد لمجلِس الإدارة القرارات التي لم يعتمِدها موضِحاً أسباب عدم اعتِماده لها، على أنَّ تُعرض القرارات المُعادة في الجلسة التالية للمجلِس، وتُعَّد القرارات نافِذة إذا صوت إلى جانبِها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين.

المادة الثانية عشرة :

يُمارِس مجلِس الإدارة الاختِصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ النِظام واللوائح، وتحقيق أهدافِه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2 - إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
3 - اقتِراح تحديد مراحِل التطبيق وِفق أحكام المادة السادسة من هذا النِظام، واقتِراح إحداث فروع أُخرى للتأمينات.
4 - إقرار إحداث مكاتِب المؤسسة.
5 - إقرار الخِطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحِساب الختامي للمؤسسة.
6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7 - وضع وإقرار الخِطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مُفيدة لتوظيف هذه الأموال ضِمن نِطاق هذه الخِطة.
8 - إبداء الرأي في كُل مسألة يُحيلُها إليه رئيس المجلِس أو نائبُه.
9 - القيام بأي مهام أُخرى يعهد بِها إليه هذا النِظام أو اللوائح المُتخذة تطبيقاً لأحكامِه، أو أي نص نِظامي آخر.
10 - قبول الهِبات أو الوصايا.

المادة الثالثة عشرة :

1- يُدير شؤون المؤسسة مُحافِظ يُعيِّن بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
2 - يقوم المُحافِظ بما يأتي :

أ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأُخرى وله أنَّ يُفوِّض في ذلك من يراه.
ب - تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة، وهو المسؤول مُباشرة أمام هذا المجلِس.
ج - إدارة مصالِح المؤسسة والإشراف على موظفيها، ومُباشرة أعمالِها الإدارية والمالية التي تدخُل في اختِصاصِه، والتأكُد من حُسَّن سير أعمالِها.

3 - للمُحافِظ أنَّ يُفوِّض بعض اختِصاصاتِه لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.

المادة الرابعة عشرة :

1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين.
2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية :

أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.
ج - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها.
د - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِهما.
هـ - تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة.
و - التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة.
ز - مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها.

3 - على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة .
4 - يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة.
5 - تضع اللجنة لائحتُها الداخلية.
6 - تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

المادة الخامسة عشرة :

1- يُحدِّد مجلِس الإدارة - بناءً على اقتراح المُحافِظ - الهيكل الإداري للمؤسسة، بما في ذلك تحديد عَّدد الموظفين وفئاتِهم ودرجاتِهم ورواتِبهم.
2- يُصدِر المجلِس لائحة للتوظيف تُحدِّد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتِهم، مع بيان حقوقِهم وواجباتِهم.

المادة السادسة عشرة :

1- يُمارِس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة، ويحق له بالإضافة إلى سُلطاتِه واختِصاصِاتِه - المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه - أنَّ يطلُّب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازِمة، وأنَّ تضع تحت تصرُّفِه الدفاتِر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لمُّمارسة مهمة هذا الإشراف.
2- تحقيقاً للغرض ذاتِه تلتزم المؤسسة بأن تُقدِّم للوزير في نهاية كُل سنة تقريراً عن الأعمال المُنجزة فيها.

الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي

المادة السابعة عشرة :

تتكون موارِد المؤسسة مِن:
1 - اشتِراكات أصحاب العمل و المُشترِكين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتِراكات التي تُفرض لتمويل فروع أُخرى للتأمينات وِفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النِظام، والاشتِراكات التي تؤدى وِفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.
2 - إعانة الدولة التي تتقرَّر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.
3 - المبالِغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مُقابل التأخير في دفع الاشتِراكات.
4 - العوائد الناتِجة عن استثمار أموال المؤسسة .
5 - الهِبات والوصايا المُتبرع بِها للمؤسسة.
6 - الموارِد الأُخرى التي تُخصَّص للمؤسسة بنص نِظام آخر أو لائحة أُخرى.

المادة الثامنة عشرة :

1- تُحدَّد اشتِراكات فرع الأخطار المِهنية بـ(2%) باثنين في المائة من أجر المُشترِك الخاضع للاشتِراك، ويقع دفعُها على عاتق صاحِب العمل ، ويُمكِن زيادة مُعدل هذا الاشتِراك إلى الضِعف بالنِسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيُد بالتعليمات الصادِرة عن السُلُّطات المُختصة في موضوع سلامة العُمال وصحتِهم. وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير. أمَّا بالنِسبة إلى المُشترِكين من الفئات الأُخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كُل مُشترك مِنهُم دفع الاشتِراك المذكور.
2/ أ - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من العُمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضِع للاشتِراك، يدفع صاحِب العمل (9%) تسعة في المائة، و (9%) تسعة في المائة يدفعُها المُشترِك ، مع مُراعاة حُكم المادة الخامسة والستين.

ب - يُحدَّد اشتِراك فرع المعاشات للمُشتركين من الفِئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنِسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختارُه المُشترِك وِفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعُها بالكامِل على عاتِق المُشترِك .

3 - يجوز تعديل نسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، بعد إبداء مجلِس الإدارة رأياً مُسبَّباً ومُستنِداً على دراسة اكتوارية.

المادة التاسعة عشرة :

1/ أ - تُحسب الاشتِراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المُشترِك . وتُحدِّد اللائحة ما يُعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أنَّ تضيف إلى الأجر في مجال حِساب الاشتِراكات أياً مِن البدلات والمنافِع العينية المُستحقة للمُشترِك، كما تُحدِّد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتِراك للعُمال المُشتركين الذين تُحدَّد أجورهُم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتِراكات التي يجب دفعُها لمصلحة العامِل المُتدرج.

ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضِع للاشتِراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مُراجعة مُستويات الأجور بين مُدة زمنية وأُخرى.

2 - لا تؤدى الاشتِراكات المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتِراك العامِل ابتداءً من تاريخ بلوغِه سِن الخمسين إلا في حدود النِسبة التي تُحدِّدُها اللائحة، بعد مُراعاة مُستويات الأجور والصور المُختلِفة للزيادات التي تطرأ عليها.
3 - تُحدَّد في اللائحة كيفية حِساب الاشتِراكات، ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على أنَّ تُحسب الاشتِراكات على أساس الأجور المُشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فِعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أنَّ تُحسب شهراً بشهر دون أنَّ تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ، أو أنَّ تُحسب كُل أشهُر السنة التأمينية على أساس الأجور المُتفق عليها الخاضِعة للاشتِراك خِلال أول شهر من السنة، أو أنَّ يُنص على اشتِراكات مقطوعة دُفعة واحدة، أو على اشتِراكات تُحدَّد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخُص بعض فِئات المُشتركين، وفي جميع الأحوال تُحسب التعويضات على أساس الأجور التي حُدِّدت بموجبِها مبالغ الاشتِراكات المُستحقة.
4 - يلتزِم صاحب العمل بدفع كامِل مبلغ الاشتِراكات المُستحقة عليه وعلى عُامِله المُشترِك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعِها، ولصاحب العمل مُقابِل ذلك أنَّ يقتطع من أجر عامِله المُشترِك ما يقع على عاتِقه مِن اشتِراك في كُل مرة يدفع فيها إليه أجرُه. وإذا أهمل صاحِب العمل اقتِطاع هذا الاشتِراك حين دفع الأجور، فليس له أنَّ يقتطِعُه فيما بعد بأي صورة من الصور.
5 - يجب دفع الاشتِراكات إلى المؤسسة خِلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المُستحقة عنه الاشتِراكات، وإذا لم يتم الدفع خِلال هذه المُدة، فعلى صاحِب العمل دفع غرامة تأخير قدرُها (2%) اثنان في المائة من الاشتِراك المُستحق عن كُل شهر تأخير أو جُزء مِنه. وتُحدِّد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يُمكِن فيها الإعفاء من الغرامات كُلها أو بعضها.
6 - على الجِهات الحُكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المَّملوكة للدولة أو التي تُساهِم فيها الشركات المُساهِمة مُطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يُقدِّم شهادة صادِرة من مكتب التأمينات المُختصة يُثبت فيها أنَّ مُنشأتِه مُسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التِزاماتِه تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النِظام وذلك في الحالات الآتية :

أ - التقدُّم لتسلُّم مُستحقاتِه، وِفقاً للإجراءات والقواعِد المُتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب - التقدُّم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
د - التقدُّم بطلب تسلُّم الإعانة المُقرَّرة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل .
و - التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج.
ز -التقدُّم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

7 - تُحدِّد اللائحة كيفية دفع الاشتِراكات، ولها أنَّ تنُص على دفع الاشتِراكات المُستحقة على بعض فِئات من العُمال بواسطة طوابِع تُلصق على بِطاقات أو دفاتِر تُعد لهذا الغرض.
8 - يجب على صاحب العمل أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة - وِفق النماذِج التي تُحدِّدُها - جداول شهرية بالأجور، وذلك ضِمن المُهلة المُحدَّدة في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

المادة العشرون :

1- إن جباية الاشتِراكات والغرامات التي تُفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالِح المؤسسة، تأتي مُباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
2- يجوز للمؤسسة - بعد الحصول على أمر قضائي - إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مَّملوكة لصاحِب العمل أو مُستحقة له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المُستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مُصدقة رسمياً من قِبل الوزير.

المادة الحادية والعشرون :

يُخصَّص لكُل فرع من فروع التأمينات حسابات خاصة بِه، ويُعيِّن مجلِس الإدارة نصيب كُل فرع من نفقات الإدارة، كما يُحدِّد قواعِد توزيع الموارِد التي لا تخُص فرعاً مُعيناً على مُختلف الفروع.

المادة الثانية والعشرون :

يقتصر الصرف من أموال المؤسسة وموارِدها على تقديم التعويضات التي ينُص عليها هذا النِظام وتغطية نفقاتِها الإدارية اللازِمة.

المادة الثالثة والعشرون :

السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.

المادة الرابعة والعشرون :

تُنظِم اللائحة المالية للمؤسسة ما يأتي :
1 - الميزانية والحِساب الختامي .
2 - الحِسابات .
3 - أرصِدة حقوق المُشتركين التي لم تُستحق بعد.
4 - استثمار الأموال .
5 - أي موضوع آخر لم يُنص عليه في هذا النِظام، وله علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة.

المادة الخامسة والعشرون :

يجب أنَّ تُجرى دِراسة مُفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكُل فرع من فروع التأمينات مرة كُل ثلاث سنوات على الأقل. ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة.

المادة السادسة والعشرون :

لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.

الفصل الخامس: التعويضات: القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية

المادة السابعة والعشرون :

1- تُعد إصابة عمل كُل حادِث يقع للمُشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادِث يقع للمُشترِك أثناء طريقه مِن مسكنِه إلى محل عملِه وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عملِه إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامِه أو تأدية صلاتِه وبالعكس. وتُعد بذات الوصف الحوادِث التي تحدُث أثناء تنقُلات المُشترِك التي يقوم بِها بقصد أداء مهمة كلَّفهُ بِها صاحِب العمل .
2- تُعد إصابات عمل الأمراض التي يثبُّت أنَّ سبَّبها العمل، كما تُعد بالوصف ذاتِه الأمراض المِهنية المُحدَّدة وِفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويُعد تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.
3- تُحدَّد الأمراض المِهنية بموجب جدول يُصدِرُه مجلِس الإدارة ويقوم بمراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدِّد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أنَّ تظهر خِلالِها أعراض المرض حتى يُعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترِك بعد توقفُه عن مُّمارسة عمل أو مِهنة مِّما قد حُدِّد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقرَّرة بموجب هذا النِظام ابتداءً مِن تاريخ توقُف المُشترِك عن العمل أو المِهنة.

المادة الثامنة والعشرون :

1 - التعويضات التي يحق للمُشترِك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلتِه المُطالبة بِها هي ما يأتي :
أ - العناية الطبية التي تستلزمِها حالة المُصاب المرضية.
ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادِر على العمل بصِفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
ج - العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجِم عن الإصابة.
د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
هـ - منحة لعائلة المُصاب أو عائلة صاحِب العائدة في حالة وفاتِه.
2 - لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامِل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة لصاحِب العمل لتسجيل عُمالِه، أو خِلال المُهلة التي تُحدِّدُها اللائحة للعامِل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحِب العمل أو تراخى عن تسجيله، ومتى تحقَّق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستِفادة مِن التعويضات المُشار إليها غير مُعلق على توافُر أي مُدة من مُدَّد الاشتِراك.

المادة التاسعة والعشرون :

1- يجب أنَّ تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل المُّمكِنة - حفظ صحة المُصاب وشفاءه، وإن لم يكُن ذلك مُّمكِناً، فيجب أنَّ تستهدف تحسين حالتِه الصحية وقُدرتِه على العمل وعلى مواجهة حاجاتِه الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي :

أ - خدمات الأطِباء العامين والأخصائيين والمُساعدين الطبيين.
ب - خدمات طِب الأسنان.
ج - فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
د - قبول المُصاب وعلاجِه في مُستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أُخرى مُناسِبة.
هـ - تقديم المواد الطبية اللازِمة.
و - توفير الأطراف الصِناعية ونحوِها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدِها عند الحاجة.
ز - نفقات انتِقال المُصاب والمُرافِق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو مِن مسكنِه إلى المركز الطبي أو المُستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يُمكِنُه تلقي العلاج الذي تستلزِمُه حالتُه وكذلك نفقات إقامتِهما.

2 - تُبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المُصاب.
3 - يلتزِم صاحِب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمُصاب وباتِخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتِزام آخِذاً بعين الاعتِبار عدَّد العُمال الذين يستخدِمُهم و الأخطار المِهنية التي تنجُم عن طبيعة مُمارسة الأعمال القائمة لديه.
4 - تُقدَّم العناية الطبية مِن قِبل المُستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المَّملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقُد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة و الهيئات الطبية المُساعِدة الموجودة في هذه المراكِز التي من شأنِها توفير العناية المُناسِبة، دون تحميل المُصاب أي نفقة، وفي الحالات المُستعجلة يُمكِن للمُصاب أنَّ يلجأ إلى أي طبيب أو مُساعِد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مُستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجِمة عن ذلك، بشرط أنَّ يتم إعلامِها خِلال مُهلة ثلاثة أيام من تاريخ استِعمال هذا الحق. إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمُدَّد هذه المُهلة تبعاً لذلك.
5 - يُمكِن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المِهنية - أنَّ تُنشئ مراكِز للعلاج أو مُستشفيات خاصة يُعهد إليها بمُعالجة المُصابين، وأنَّ تُقيم المعاهد المُناسِبة لإعادة تأهيلِهم وإعدادِهم جسدياً ومِهنياً، ويُمكِن للمؤسسة - ضِمن الشروط نفسِها - أنَّ تُنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المُصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل.
6 - تُحدِّد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة، كما تُحدِّد طُرق ومُهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالُها إلى المكاتِب المُختصة في المؤسسة، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.

المادة الثلاثون :

1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.

المادة الحادية والثلاثون :

1- في حالة العجز الكُلي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل، يستحِق المُشترِك المُصاب عائدة شهرية تُعادِل (100%) مائة في المائة مِن مُتوسط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك المُحدَّد وِفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة. غير أنهُ إذا قلت عائدة العجز الكُلي المُستديم التي تُدفع داخِل المملكة عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً تُرفع إلى هذا القدر. ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وفي حدود ما تسمح بِه حالة المركز المالي للمؤسسة.
2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً.
3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.

المادة الثانية والثلاثون :

في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض المُشار إليه بمقدار عدَّد من العائدات الشهرية مُساوٍ لعدَّد السنوات التي تزيد على سِن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المُفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مُبرِّرة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كامِلة إذا بلغت ستة أشهُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون :

1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.
2 - في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحُكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.
3 - تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابات السابِقة.

المادة الرابعة والثلاثون :

1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجب على المؤسسة أنَّ تعرِض المُصابين لفحوص دورية خِلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحياة بمُضي السنوات الخمس المُشار إليها. وتُحدَّد تواريخ الفحوص مِن قِبل اللِّجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النِظام. وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.
3- يحق للمُشترك المُصاب المُستحِق لعائدة شهرية أنَّ يجمع بين هذه العائدة وأجرُه من العمل.

المادة الخامسة والثلاثون :

1- لأفراد عائلة المُشترِك المتوفى كما عرَّفتُهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية، الحق في تقاضي عائدات بالنِسب المُقرَّرة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، إذا كان صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم أو توفي وهو مُّمارس للعمل بسبَّب إصابة عمل، وفي الحالة الأخيرة تُحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتِراض استِحقاق المُشترك عائدة تُساوي عائدة العجز الكُلي المُستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
2 - يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المُستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر، فإن كانا اثنين فيُمنحان (75%) خمسة وسبعين في المائة مِنها، ويكون توزيع الأنصِبة بالتساوي فيما بينهُم، وإن لم يوجد سوى مُستحق واحد يُمنح (50%) خمسين في المائة من العائدة، على ألاَّ يقل النصيب الذي يُدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً بشرط ألاَّ يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجةً لذلك متوسط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه عائدة المُشترك المتوفى أو (1.500) ألفاً وخمسمائة ريال شهرياً أيُ الحدين أكثر، فإن تجاوز يُخفض نصيب كُل مُستحق بصورة مُتناسِبة.
ويجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المُشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة، وعلى ضوء ما يُسفِر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة. وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة، يُرد نصيبُه إلى باقي المُستحقين دون إخلال بالحدود المُشار إليها فيما تقدم.
3/ أ - تُقطع العائدة المُستحقة للأرملة أو البنت أو الأُخت أو بنت الابن في حالة زواجِها، فإذا طُلِقت أو ترملت بعد ذلك يُعاد إليها نصيبُها المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه على بعض المُستحقين، فيُخفض استحقاقِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية .

ب - إذا طُلِقت أو ترملت البنت أو الأُخت أو بنت الابن التي كانت مُتزوِجةً وقت وفاة المُشترِك أو صاحِب العائدة، يُعاد توزيع الأنصِبة لمنحِها النصيب المُستحق.

4 - تُلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزِه، وفي حالة عودة العجز يُعاد إليه نصيبُه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق ردِه كُلِه أو بعضِه إلى بعض المُستحقِين فتُخفض أنصِبتِهم بقدر قيمة ما سبق ردُه إليهم، وبحيث لا يتجاوز مجموع الأنصِبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

المادة السادسة والثلاثون :

استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم - بسبَّب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية :
1 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.
2 - بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.
3 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة الأولى.
4 - يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كُلٍ مِن الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة.

المادة السابعة والثلاثون :

تعديلات المادة

تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.

القسم الثاني: تعويضات فرع المعاشات

المادة الثامنة والثلاثون :

تعديلات المادة


1/أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.
ج- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل .
د- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) مائة وعشرين شهراً ، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر .
هـ- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنه أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم .
و- تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين .
2 - إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل ، وعليه – في هذه الحالة – أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة ، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش ، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام .
3/أ - يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك ، على ألا يتجاوز المعاش (100%) مائة في المائة من ذلك المتوسط .
ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك .
ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة (150%) مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمستويات تدرج الأجور ، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم .
د- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه ، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة ، فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها ، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة ، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي (100%) مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور الذي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة .
    وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة ، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة .
هـ-  تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل .
و-  يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
4/أ - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل ، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط – أيهما أكثر –  فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيهما أصلح له -:
1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
2 - يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام .
ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته – حسب الحال – يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة ، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوباً وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين – حسب الحال – وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة – أي المعاشين أكثر - .

المادة التاسعة والثلاثون :

1- يحق للمُشترِك الذي يُصاب بعجز غير مِهني الحصول على معاش متى بلغت مُدة اشتِراكِه (12) اثنى عشر شهراً مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهراً مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيلِه الفعلي في المؤسسة.
2 - يُشترط أن يحدُث العجز قبل بلوغ سِن الستين وأنَّ يكون المُشترك خاضِعاً لأحكام هذا النِظام وبشرط أنَّ يتم إثبات العجز بمعرِفة اللِّجان الطبية المُختصة خِلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتِهاء مُدة الاشتِراك، وإذا حدث العجز و المُشترِك غير خاضِع لأحكام هذا النِظام فإنهُ يستحق معاش التقاعُد دون انتِظار بلوغه سِن الستين إذا بلغت مُدة اشتِراكِه الفعلية (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مُدة اعتِبارية تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.
3 - يُحسب معاش العجز غير المِهني وِفق قواعِد حِساب معاش التقاعُد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألاَّ يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3/و) من المادة المذكورة أو (50%) خمسين في المائة مِن مُتوسِط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك في السنتين الأخريين (أو مِن مُتوسِط مُدة الاشتِراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر.
4 - يُزاد معاش العجز بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مُساعدة غيرِه للقيام بأعباء حياتِه العادية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
5 - يُمنح معاش العجز - غير المِهني - بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. ويُثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحِب المعاش لفحوص دورية تُجريها اللجنة الطبية المُشار إليها في المادة الثالثة والخمسين وتُحدِّد تاريخ الفحص القادم.
ويُصبح معاش العجز - غير المِهني - نهائياً بإكمال صاحِبه الستين من العُمر.
6 - يُعد المُشترِك في مفهوم هذه المادة مُصاباً بعجز غير مِهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

أ - إذا استحال عليه - بسبَّب حالتِه الصحية المُتأخِرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبَّب بتر أحد أعضائه أو إصابتِه بعاهة، مع مُراعاة الظروف العامة لفُرص العمل- أنَّ يكسب أجراً يُساوي على الأقل ثُلث أجرِه السابِق، وذلك من خِلال مُّمارستِه مِهنتُه الأساسية أو أي مِهنة أُخرى تتفق مع إمكاناته وسِنه ومُلكاتِه الجسدية والعقلية وتكوينه المِهني.
ب - إذا كانت حالة العجز المُبينة في الفقرة (أ) من شأنِها - حسب التقديرات الطبية - أنَّ تدوم مُدة يُفترض أنَّ تُساوي أو تزيد على ستة أشهر.

7 - إذا عاد صاحِب معاش العجز غير المِهني خاضِعاً لأحكام هذا النِظام قبل بلوغِه سِن الستين يُعرض على اللجنة الطبية المُختصة فإن رأت أنهُ شُفي يوقف معاشِه، أمَّا إذا رأت أنهُ مازال عاجِزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة، فإنهُ يعامل مُعاملة صاحِب معاش التقاعُد العائد للخضوع لأحكام هذا النِظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين.

المادة الأربعون :

1 - في حالة وفاة صاحِب معاش عجز غير مِهني أو وفاة صاحِب معاش تقاعُد، فإن لكُلٍ مِن أفراد عائلتِه الحق في تقاضي نصيب مِن معاش المُتوفى. وفي حالة وفاة مُشترِك وهو على رأس العمل الخاضِع للنِظام، فإن أفراد عائلتِه يستحِقون معاشات الوفاة إذا كان المُتوفى قد توافرت له مُدة اشتِراك لا تقل عن ثلاثة أشهُر مُتصِلة أو ستة أشهُر مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المُشار إليها، يُحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تُحسب بِها قيمة معاش العجز غير المِهني، وإذا توفي المُشترِك بعد تركِه العمل الخاضِع للنِظام يُمنح أفراد عائلتِه معاش التقاعُد إذا توافرت لدى مُورِثهِم مُدة الاشتِراك المؤهِلة لاستحقاق هذا المعاش وِفق أحكام الفقرتين (1/أ) و(2) مِن المادة الثامنة والثلاثين.
2 - تطبيقاً لحُكم الفقرة السابِقة، يتم تحديد أنصِبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وِفق الأحكام المُطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة طِبقاً لأحكام فرع الأخطار المِهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.

المادة الحادية والأربعون :

تعديلات المادة

1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك.
2 - وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.
3 - استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحق طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية :

أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.
ب - إذا كان المُشترِك امرأة.
ج - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.

4 - إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.

القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياَ

المادة الثانية والأربعون :

تُطبَّق أحكام هذا القسم على المواطنين المُشترِكين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنهُ هذا القسم مِن أحكام، تُطبَّق عليهم سائر أحكام هذا النِظام التي تُطبَّق على غيرِهم من المُشتركِين وأفراد عوائلِهم، وِفق ما تُحدِدُه اللوائح التنفيذية من أحكام.

المادة الثالثة والأربعون :

تعديلات المادة

1 - استثناء من حُكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.
2 - يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق، تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.
3 - تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.
4 - يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين.

المادة الرابعة والأربعون :

1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه وإمكاناتِه.
2 - استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك اختيارياً سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش الوفاة تكون اثنى عشر شهر اشتِراك مُتصِلة أو ثمانية عشر شهر اشتراك مُتقطِعة.

المادة الخامسة والأربعون :

استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمُشترِك اختيارياً أنَّ يطلُّب التقاعُد المُبكِر وتسلُّم معاشِه قبل أنَّ يبلُّغ سِن الستين، إلا إذا أثبت انتِهاء نشاطِه الذي اشترك في النِظام على أساسِه.

المادة السادسة والأربعون :

إذا توقف المُشترِك اختيارياً عن الاشتراك دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه - حسب الحال - مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.

القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات

المادة السابعة والأربعون :

1- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب أشهُر الاشتِراك التي تُسجل لمصلحة المُشترِك على ضوء الأسلوب الذي سيُتبع في حِِساب الاشتِراكات وِفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة.
2 - تُعد المُدَّد التي يتقاضى فيها المُشترِك بدلاً يومياً للإصابة في حُكم مُدَّد الاشتِراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فإن كُل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تُعد شهر اشتِراك.

المادة الثامنة والأربعون :

يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين. وحيثُما توقف الاستِحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سِن المُشترِك وجِب تطبيق الطريقة نفسِها.
ويكون تقدير السِّن وِفقاً لما تقدم نهائياً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختِلاف بين السِّن الحقيقية والسِّن المُقدرة.

المادة التاسعة والأربعون :

تُحدِّد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام الآتي :
1 - إجراءات دفع مبالغ العائدات و المعاشات وأوقاتِها.
2 - إجراءات دفع التعويضات للمُستفيدين المُقيمين خارج المملكة.

المادة الخمسون :

يُصرف للأرملة أو البنت أو الأُخت أو ابنة الابن المُستحِقة لعائدة أو معاش طِبقاً لأحكام النِظام ولمرة واحدة، مِنحة زواج يساوي مبلغُها (18) ثماني عشرة مرة عائدتُها أو معاشُها الشهري الذي كانت تستفيد مِنه، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أُعيد نصيب أي من المذكُورات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المِنحة نتيجة طلاقِها أو ترمُلِها قبل انقِضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقِضاء تلك المُدة من النصيب الذي يتقرَّر إعادتُه إليها.

المادة الحادية والخمسون :

تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية :
1 - إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم.
2 - إذا توفي مُشترِك مُّمارِس للعمل وقد أمضى المُدة التي تؤهِل أفراد عائلتِه لاستحقاق معاش.
3 - إذا توفي صاحِب معاش تقاعُد أو عجز غير مِهني.
وتُحدِّد اللائحة من تصرِّف إليهم المِنحة، كما يجوز لمجلِس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمِنحة لأسباب مسوغة.

المادة الثانية والخمسون :

1- يبدأ دفع العائدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات . وبصورة استثنائية تُدفع عائدات العجز الدائم الكُلي أو الجُزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة.
2 - ينتهي دفع العائدات و المعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابِها، وفي اليوم الذي لم تعُد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستِحقاقِها بالنِسبة للحالات الأُخرى.

المادة الثالثة والخمسون :

1- تُقدَّر درجة العجز المشروط لاستِحقاق تعويضات العجز المِهني وتعويضات العجز غير المِهني من قِبل اللِّجان الطبية الابتدائية التي تُنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مِهنياً أو غير مِهني، وكذلك تحديد المُدة المُقدرة للعجز.
2 - يُمكِن للمُشترِك أو المُستحقين عنه - حسب الحال - أو المؤسسة الاعتِراض على القرارات التي تُصدِرُها اللِّجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تُنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة.
3 - تُحدِّد اللائحة كيفية تكوين اللِّجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعِد التي تُنظِم سير عملِها وطريقة تعيين أعضائها ومُكافآتِهم، إلى غير ذلك مِن الأحكام المُتعلِقة بهذه اللِّجان.

المادة الرابعة والخمسون :

1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.
2 - لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل ، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.
3 - لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.

المادة الخامسة والخمسون :

1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
2 - يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز - غير المِهني - وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة مِن المادة الثلاثين إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.
3 - يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية :

أ - يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مائة في المائة مِن أكبر المِقدارين الآتيين :
الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) سبعة في المائة عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.
الثاني : مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.
ب - يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية .
ج - يكون الجمع بين العائدات و المعاشات المُستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية :
1 - يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.
2 - تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.
3 - يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.
د - لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
هـ - في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.

المادة السادسة والخمسون :

التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز أو التنازُل إلا وِفق الشروط نفسِها المُحدَّدة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نِظام العمل والعُمال.

المادة السابعة والخمسون :

لا تُقبل المُطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتِقال والإقامة، ومِنحة عائلة المُتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تُقبل المُطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، ما لم يكُن هُناك عُذر تقبلُه المؤسسة.

المادة الثامنة والخمسون مكرر :

تعديلات المادة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.

المادة الثامنة والخمسون :

تعديلات المادة

تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية :
1 - يُقصد بالمفقود : المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية.
2 - يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية ، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور.
3 - إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك ، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.
4 - تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة التاسعة والخمسون :

1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة.
2 - تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم، ومن أي نوع من أنواع الجباية.

المادة الستون :

1 - يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة، وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والاطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل وأعداد العُمال وأجورِهم وطريقة حِسابِها ودفعِها، وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد مُفتِشي المؤسسة أثناء مُّمارستِهم لعملِهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات مُّمانعة وعرقلة مُّمارسة وظائف مُفتِشي العمل.
2 - يقوم مُفتِشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المُخالفات إن وجِدت وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة الإجراءات للتحقُّق من هذه المُخالفات والتحقيق فيها واتِخاذ ما يلزم بشأنِها.
3 - يلتزِم مُفتِشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحُسِّن المُعاملة والمُحافظة على سرية المعلومات التي يطلِعون عليها أثناء مُّمارستِهم وظائفِهم، ولا يجوز لهُم بأي حال من الأحوال إفشاء أي مِن هذه الأسرار أو نقلِها إلى غير الأجهِزة المُختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازِمة حسب الأنظِمة على من يُخالِف ذلك مِن موظفيها.

المادة الحادية والستون :

1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي :

أ - مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
ب - مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.

2 - يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

المادة الثانية والستون :

تعديلات المادة

1- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.
3 - يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات .
4 - يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.
5 - يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة ، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
6 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المادة الثالثة والستون :

كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية.

الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة الرابعة والستون :

العُمال، المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.

المادة الخامسة والستون :

استثناء مِن حُكم الفقرة ( 2 / أ ) مِن المادة الثامنة عشرة تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي :
(6%) ستة في المائة من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .

المادة السادسة والستون :

استثناء مِن حُكم الفقرة الثالثة مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة - أيُهما أفضل للمُشترِك - وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق وحِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.

المادة السابعة والستون :

يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي :
1 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.
2 - إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع - بعد وفاة المُشترِك - على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر.
3 - إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة.
4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.

المادة الثامنة والستون :

1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه وتُنشر في الجريدة الرسمية .
2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة.
3 - إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165 والتاريخ 17 / 10 / 1420 هـ.
4 - إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11 / 11 / 1418 هـ.

المادة التاسعة والستون :

1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.
2 - يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.

المادة السبعون :

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه ابتداءً مِن أول الشهر التالي لانقِضاء ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.