نظام مراقبة البنوك
نبذة عن النظام
المقصود بالمصطلحات الواردة بالنظام - المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصرفيه – شروط منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية - إحتفاظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية لا تقل عن ( 15% ) من إلتزامات ودائعه في جميع الأوقات - الأعمال التي يحظر على أي بنك مزاولتها- الأعمال التي يحظر علي أي بنك مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة - أعضاء مجلس إدارة البنوك ومراقبي الحسابات - المسائل التي يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيمها – تفتيش المؤسسة على سجلات وحسابات أي بنك – الإجراءات التي يجوز للمؤسسة إتخاذها إذا تبين أن بنكا ما خالف أحكام هذا النظام – العقوبات .
نـــص النظـــام
نظام مراقبة البنوك
1386 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٣٨٦ هـ.
نرسم بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (٢٣٣٤٥) في ٥ / ١٢ / ٨١ وإلحاقياتها المتعلقة بمشروع نظام مراقبة البنوك.
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (٩٢) في ٢٨ / ١١ / ١٣٨٥ هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مراقبة البنوك
المادة الأولى:
أ - يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ب - يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
ج - يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها.
د - يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها.
هـ - يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.
و- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.
المادة الثانية:
أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
المادة الثالثة:
1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية.
2 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.
3 - أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
4 - أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.
المادة الثامنة:
يحظر على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.
المادة التاسعة:
1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
2 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:
ب - المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
ج - الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها.
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.
المادة العاشرة:
1 - الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
2 - أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
3 - شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
4 - امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
5 - امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.
وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة، وبالشروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يتملك عقارا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
المادة الحادية عشرة:
أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.
ب - الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
ج - امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
د - التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
هـ - فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
المادة الثانية عشرة:
أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
ب - من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
المادة الثالثة عشرة:
ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة:
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.
2 - منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
3 - تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها.
4 - التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
5 - الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها.
6 - تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر:
2 - تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
أ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
ب - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ج - تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.
د - إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.
المادة الثالثة والعشرون:
2 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4 - يعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5 - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
6 - في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا، وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فإنها تعتبر جريمة واحدة، وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.