1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

عدد مرات التصفح69877

نبذة عن النظام

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني


تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
1439/01/13 هـ الموافق : 03/10/2017 مـ
1439/01/13 هـ الموافق : 03/10/2017 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34134 وتاريخ 1437/7/14هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رقم 42126 وتاريخ 1437/6/20 هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم(أ/13) وتاريخ 1438/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1244) وتاريخ 1438/10/19هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٣٨/٧١/د) وتاريخ 1438/11/15هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4904) وتاريخ 1438/12/8هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إنشاء مركز مستقل باسم المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، وفقاً لتنظيمه المرافق.
ثانياً: تكوّن لجنة فنية من وزارات: (المالية، والخدمة المدنية، والتعليم) ومن المركز الوطني للتعليم الالكتروني، تتولى وضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط التعليم الالكتروني من وزارة التعليم إلى المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، والرفع إلى المقام السامي بما تنتهي إليه، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
الوزيــر: وزير التعليم.
المـركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي: 
1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني. 
2- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني.
3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة.
4- التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني.
5- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.
6- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني.
7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني.
8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل.
9- تمثيل المملكة خارجيًّا في مجال التعليم الإلكتروني.

المادة الرابعة

1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.     
عضواً
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضواً
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 
عضواً
د-  ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
عضواً
هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم. 
عضواً
و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 
عضواً
ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية.
أعضاء
ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.
 عضوين
ط- ممثل من القطاع الخاص.
عضواً
ي- مدير عام المركز.
عضواً وأميناً عاماً
2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الخامسة

1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن جدول أعماله.
2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, أو الخبراء, أو المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسات العامة للمركز, وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك.
2- إقرار خطط المركز وبرامجه.
3- إقرار معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها. 
4- إقرار ضوابط الترخيص والتأهيل لبرامج التعليم الإلكتروني.
5- إقرار اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
6- إقرار اللوائح الإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
9- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
10- إقرار سياسة الاستثمار المالي للمركز وفق الأنظمة.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
12- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
13- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المركز, واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وللمجلس -في ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم, يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

المادة السابعة

يعين مدير عام للمركز -بقرار من المجلس- ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس.
2- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وتحديد إجراءات العمل المبنية على السياسات واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.
3- اقتراح معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها، تمهيداً لعرضها على المجلس.
4- اقتراح ضوابط الترخيص والتأهيل لبرامج التعليم الإلكتروني؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على المجلس, والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
6- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 
8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
9- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك, والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
10- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
11- اقتراح سياسة الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس, ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة الثامنة

1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. 
ج- عوائد  استثمارات موارده المالية المتاحة.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

المادة التاسعة

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.