نظام تداول بدائل حليب الأم
نبذة عن النظام
المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام - أهداف النظام - المنتجات التي يطبق عليها النظام - التوعية الإعلامية والتربوية - مشتملات حظر الإعلان والترويج لبدائل حليب الام - وضع بطاقة على كل عبوة بطريقة واضحة – عقوبات مخالفة النظام .
نـــص النظـــام
نظام تداول بدائل حليب الأم
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١١/ ٧٦) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٢٥هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا : الموافقة على نظام "تداول بدائل حليب الأم" وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ١٣٦٤١ وتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٢٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ١١٥٣/ ١/ ٢٦ وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٢١هـ المرافق له مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١١/ ٧٦) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٦٠) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٢٢٩) وتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٢٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٢٥هـ.
يُقرِّر
الموافقة على "نظام تداول بدائل حليب الأم" وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة الأولى:
بدائل حليب الأم : أي بديل لحليب الأم يركب صناعيًّا وفقًا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقًا للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزليًّا.
الأغذية التكميلية : أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم- سواء أكان مصنعًا أم محضرًا في المنزل- عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.
التداول : هو عملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.
التسويق : هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.
البطاقة : أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.
العبوة : أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية.
العينات : عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.
المنتج : أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل- مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه أو متعاقد معه- في صناعة منتج يشمله هذا النظام.
موظف التسويق : أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.
المورد والموزع : أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في مستوى تجارة الجملة، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.
مؤسسات الرعاية الصحية : كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة- مباشرة أو غير مباشرة- بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.
عامل الرعاية الصحية : أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة : وزارة الصحة.
المادة الثانية:
المادة الثالثة :
بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية من منتجات الحليب، والأغذية والمشروبات الأخرى التي تعطى بالزجاجة أو غيرها من الطرق، عندما تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة - بعد تعديلها أو بغير تعديل - للاستعمال كبديل جزئي أو كلي لحليب الأم، وكذلك زجاجات وحلمات الإرضاع، كما تنطبق على نوعيتها وتوفرها، وعلى المعلومات الخاصة باستعمالها.
المادة الرابعة:
أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».
ب - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.
ج - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.
د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.
المادة الخامسة:
أ - استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها.
ب - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أي عينة من هذه المنتجات، أو أي هدية، أو أداة، أو معدة تشجع على استعمالها.
ج - تقديم المنتجين، والموردين، والموزعين أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.
المادة السادسة:
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة «ملحوظة مهمة»، وتحدد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.
2 - بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.
3 - بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.
4 - بيان يوضح فيه ما يأتي:
ب - التركيب الغذائي.
ج - ظروف التخزين المطلوبة.
د - رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
أ - ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.
ب - ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ج - ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.
ويجب أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستشارًا نظاميًّا، وتنظر هذه اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بذلك، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل بها، وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة العشرون:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا.
المادة الحادية والعشرون:
أ - الإنذار.
ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.
ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يومًا.