تنظيم الهيئة العامة للمساحة
نبذة عن النظام
إنشاء الهيئة والشخصية الإعتبارية لها - مقر الهيئة - الغرض الأساسي من الهيئة - تكوين مجلس إدارة الهيئة - سلطات مجلس الإدراة - إجتماعات المجلس وقراراته - رئيس الهيئة وصلاحياته - الموارد المالية للهيئة - ميزانية الهيئة .
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة العامة للمساحة
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 8 بتاريخ 14 / 1 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٢٨٥/ب وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهـد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ /٢٢ / ٢٣ وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، المرافق لهـا محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الرابع والأربعون)، الخاص بدراسة نقل الوظائف والمعدات المتعلقة بالمساحة التي لدى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الهـيئة العامة للمساحة، ومشروع تنظيم الهـيئة العامة للمساحة، وهـيكلهـا ودليلهـا التنظيميين.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤١٠ هـ، ورقم (١٣٣) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٢٢ هـ، ورقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية – المشكلة بالأمر السامي رقم (خ/٣٧٠٤٤ /٨ ) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٥ هـ – الموافق عليهـا بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر (الرابع والأربعون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المشكلة بالأمر السامي رقم (٧/ب/٦٦٢٩) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣١٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٣٦٣) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ، المعدة في هـيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهـيئة العامة للمساحة، وهـيكلهـا ودليلهـا التنظيميين، بالصيغ المرافقة. ويجوز لمجلس إدارة الهـيئة – في حدود اختصاصه – تعديل الدليل التنظيمي.
ثانياً : يخضع منسوبو الهـيئة المدنيون للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
ثالثاً : تحتفظ هـيئة المساحة الجيولوجية السعودية بما لديهـا من أجهـزة ومعدات المسح والتصوير الجوي – التي نقلت إليهـا في السابق من وزارة البترول والثروة المعدنية – على أن تتصرف بما تقادم منهـا ولم تعد الحاجة إليه قائمة، وذلك بحسب الأصول المتبعة.
رابعاً : تنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليهـا البالغ عددهـا (١٢) وظيفة بحسب الجدول الموضح في المحضر رقم (٣٦٣) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ المعد في هـيئة الخبراء، والوظائف الشاغرة البالغ عددهـا (٢٥) وظيفة بحسب الجدول الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لمحضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الرابع والأربعون)، إلى الهـيئة العامة للمساحة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العامة للمساحة
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
أ - وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية وتنفيذهـا ومتابعتهـا.
ب - القيام بالتصوير الجوي المتعلق بأعمالهـا، وتنسيق وتنظيم قيام الجهـات الأخرى بالتصوير الجوي والإشراف عليه.
ج - إنشاء الشبكات الجيوديسية وصيانتهـا بما يخدم أعمال الهـيئة، وتنفيذ قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجهـا، وكذلك القياسات اللازمة لعمل الخرائط البحرية.
د - القيام بنفسهـا أو بوساطة غيرهـا بالدراسات المتعلقة بمجالات المساحة المنوطة بهـا، وتقديم الخدمات الاستشارية في هـذه المجالات.
هـ - تسويق خدماتهـا المساحية ومنتجاتهـا الرقمية والورقية وبيعهـا، ونشر ما تنتجه من معلومات مساحية وجغرافية غير مصنفة.
و - وضع برامج الإعداد والتدريب في مجال اختصاصهـا وتطويرهـا وتنفيذهـا، وتدريب الكوادر الوطنية داخل المملكة وخارجهـا.
المادة الرابعة:
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | رئيساً |
- نائب وزير الدفاع والطيران | عضواً ونائباً للرئيس |
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً |
- ممثل من وزارة النقل | عضواً |
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً |
- ممثل من وزارة المالية | عضواً |
- ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضواً |
- ممثل من هـيئة المساحة الجيولوجية السعودية | عضواً |
- رئيس الهـيئة | عضواً |
- عضوين من ذوي الاختصاص يختاران لمكانتهمـا العلمية والمهـنية، وآخرين من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | أعضاء |
المادة الخامسة:
أ - الإشراف على أعمال الهـيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتهـا وإقرار خطط عملهـا.
ب - إصدار اللوائح المالية للهـيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج - إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والفنية لأنشطة الهـيئة.
د - الموافقة على مشروع الميزانية العامة للهـيئة ومشروع حسابهـا الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهـيدًا لرفعهـا بحسب النظام.
هـ - تحديد المكافآت لمن تستعين بهـم الهـيئة للاستفادة من خبراتهـم وإقرار الضوابط الخاصة بذلك.
و - قبول الهـبات والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للهـيئة وفقًا للنظام.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيس الهـيئة في حدود القواعد التي يضعهـا المجلس.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
أ - اقتراح خطط الهـيئة وبرامجهـا والإشراف على تنفيذهـا.
ب - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعتهـا وممارسة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهـمات.
ج - إعداد مشروع الميزانية العامة للهـيئة، ومشروع الحساب الختامي.
د - اعتماد أوامر الصرف ضمن حدود الميزانية المعتمدة للهـيئة.
هـ - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهـيئة ومنجزاتهـا ونشاطاتهـا.
و - تمثيل الهـيئة في صلاتهـا بغيرها من الجهـات.
ولرئيس الهـيئة تفويض بعض هـذه الصلاحيات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهـيئة.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
أ - الاعتمادات التي تخصص للهـيئة في ميزانية الدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليهـا من جهـات حكومية أخرى.
ج - الإيرادات المتحققة من ممارسة الهـيئة لنشاطاتهـا، وما تقبله الهـيئة من هـبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هـذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منهـا وفقًا للوائح المالية.