1446/06/29 هـ الموافق: 30/12/2024 مـ

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

عدد مرات التصفح50801

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، هدف التنظيم، مقدار المخصص المالي ومدته، شروط استحقاق المخصص المالي، النشاط التجاري، الدخل الثابت، الإقامة الدائمة، إيقاف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه، مهمات الوزارة والصندوق ومسئولياتهما، اجراءات التقدم للحصول على المخصص المالي، التزامات المتقدم المستمرة، التزامات المستفيد المستمرة، استرداد المخصص المالي بعد صرفه، التظلم من قرارات الصندوق.

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
1435/01/29 هـ الموافق : 02/12/2013 مـ
1435/03/30 هـ الموافق : 31/01/2014 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

1435 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم ( 44 ) بتاريخ 29 / 1 / 1435

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٧٥٧ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على مذكرة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ١١٧ / د / ٣٤ وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٣٤هـ، المشار فيها إلى خطاب معالي وزير العمل رقم ١ / ١ / ٥٥٥٧ / ع وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. 
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ. 
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢١هـ. 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٥) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٣٥هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٩) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٣٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١٤ / ٣٤) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٣٥هـ. 
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً : استمرار التنسيق بين وزارة العمل ووزارة المالية لصرف هذا المخصص عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية بالآليات نفسها الخاصة بصرف إعانة البحث عن عمل، الموافق على تنظيمها بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٣٢هـ وتعديلاته.

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

المادة الأولى: التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمامها.
المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم.
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.
تنظيم إعانة البحث عن عمل :تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432هـ، وتعديلاته.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
إعانة البحث عن عمل: إعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم إعانة البحث عن عمل.
المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي.
المستفيد :المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي.
المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق - أو مفوض من الصندوق - من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل.
مفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي:
1 - التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة.
2 - أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم.
قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.
الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي يُنشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.

المادة الثانية : الهدف من التنظيم:

يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم.

المادة الثالثة : مقدار المخصص المالي ومدته :

1 - يصرف المخصص المالي لمدة اثني عشر شهراً هجرياً، بحسب الآتي:
أ - مبلغ (1500) ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ موافقة الصندوق على طلب المتقدم.
ب - مبلغ (1250) ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهرهجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
جـ - مبلغ (1000) ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند.
2 - يجوز للصندوق منح مكافآت تشجيعية نقدية أو عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصاً في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافأة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل المخصص المالي.

المادة الرابعة: شروط استحقاق المخصص المالي:

يشترط في المتقدم لاستحقاق المخصص المالي توافر جميع الشروط الآتية :
1 - أن يكون سعودياً.
واستثناءً من حكم هذا البند، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غيرسعودي ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة ؛ التقدم بطلب الحصول على المخصص المالي.
2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة، ولا تزيد على ستين سنة.
4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5 - أن يكون قادراً على العمل.
6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
9 - ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
10 - ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليه.
11 - مضي المدد الآتية قبل تقديمه لطلبه:
أ - ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.
ب - ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال مدة الدراسة أو التدريب.
ج - سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال مدة الدراسة أو التدريب.
د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع مراعاة ما ورد في البند (7) من هذه المادة.
ويجوز للوزير تعديل هذه المدد.
12 - أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة - كحدٍّ أدنى - دون أن يخل بأيٍّ من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذرٍ يقبله الصندوق وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر.
13 - ألا يكون مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أومستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب.
14 - أن يكون قد أكمل مدة صرف إعانة البحث عن عمل، ما لم تكن قد أوقفت عنه بسبب تجاوزه سن الخامسة والثلاثين.

المادة الخامسة: النشاط التجاري:

يقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
1 - تملك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
2 - الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أوصناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات.
3 - الاشتراك في شركة مهنية.
4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.

المادة السادسة: الدخل الثابت:

1- يقصد بالدخل الثابت - لأغراض هذا التنظيم - بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الاستفادة من المخصص المالي، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف المخصص المالي للمستفيد فيه.ويشمل الدخل الثابت - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد خلال الفترة المشار إليها من المصادر الآتية:
أ - إيجار أي أصل ثابت أو منقول.
ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د - ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
هـ - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.
2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:
أ - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً.
ب - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو جمعيات ومؤسسات خيرية.
ج - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
د - إعانة البحث عن عمل.

المادة السابعة: الإقامة الدائمة:

1- يقصد بها بالنسبة إلى المتقدم، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة لتقديمه لطلبه، ويستثنى من ذلك من كان خارجها لأغراض الدراسة، بموجب شهادة معترف بها، أو غيرها من الحالات التي يقدرها الصندوق بموجب مسوغات معتمدة.
2 - يقصد بها بالنسبة إلى المستفيد، الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال المدة التي يصرف له فيها المخصص المالي.

المادة الثامنة: إيقاف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه:

1 - يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد - وبشكل فوري - في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا طلب المستفيد إيقاف صرف مخصصه.
ب - إذا توفي المستفيد.
ج - إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط استحقاقه.
د - إذا انتهت مدة صرف مخصص المستفيد.
هـ - إذا رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل أو أكثر. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسباً وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف المخصص المالي بموجب أحكام هذه الفقرة. ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
و - إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أوتدريبية - بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد - طلب الصندوق أو مفوض من الصندوق منه الالتحاق بها، أو لم يتمّها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض من الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أوتنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
2 - إذا أوقف صرف المخصص المالي للمستفيد استناداً إلى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من المخصص المالي.
3 - إذا أوقف صرف المخصص المالي للمستفيد، استناداً إلى الفقرة : (أ)، أو (ج)، أو (هـ) أو (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه استكمال صرف المخصص المالي، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المالي - سواء أكانت مستمرة أم متقطعة - اثني عشر شهراً هجرياً، وكذلك مراعاة مقدار المخصص المالي المحدد في المادة (الثالثة).
4 - يخفض المخصص المالي إلى نهاية مدة الصرف، بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية:
أ - إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
ب - إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق - أو مفوض من الصندوق - لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - أو خلال - مدة صرف المخصص المالي له، دون عذر يقبله الصندوق.
ج - إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة.
د - إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقاً لما تحدده اللائحة .
هـ - إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5 - يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ المخصص المالي بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
6 - يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
7 - يخصم من المخصص المالي بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت للمستفيد.
8 - مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض المخصص المالي أو الخصم منه - وفقاً لما ورد في البندين (4) أو (7) من هذه المادة - يستمر صرف باقي المخصص المالي إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفه، ما لم يوقف صرفه وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة التاسعة: مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما:

1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها:
أ - إصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ.
ب - التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف المخصص المالي للمستفيدين.
ج - الإشراف على قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم، والتأكد من ذلك.
2 - مهمات الصندوق ومسؤولياته:
أ - إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلهما والتواصل من خلالهما مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها.
ب - تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمتقدمين من الجهات الحكومية والخاصة.
ج - تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بشتى الوسائل ويشمل ذلك التدريب من خلال دورات تدريبية أو التدريب على رأس العمل أو التدريب عن بعد، وتحدد اللائحة الحد الأقصى لعدد الساعات الأسبوعية التي يجوز للصندوق أو مفوض من الصندوق، تكليف المتقدم أو المستفيد القيام بها، على ألا تتجاوز الحد المقرر نظاماً.
د - صرف المخصص المالي للمستفيدين.
هـ - متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم، وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف المخصص المالي، أو تخفيضه، أو الخصم منه، أو إيقاف التخفيض. وللصندوق في سبيل ذلك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الجهات الحكومية والخاصة.
و- تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف المخصص المالي الخاص به أو تخفيضه أو الخصم منه.
ز- الاستعانة بالجهات الخاصة والحكومية وفق تقديره لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللائحة.

المادة العاشرة: إجراءات التقدم للاستفادة من المخصص المالي:

1- يقوم المتقدم الذي تتوافرفيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه إلى الصندوق للحصول على المخصص المالي عبرالموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.
2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.
3 - يدرس الصندوق طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق، على أن يشعر المتقدم بالرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراءٍ استكمله. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً.
4 - استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا لم يستحق المتقدم المخصص المالي لعدم استيفائه للشرط المنصوص عليه في البند (12) من المادة (الرابعة)، يقوم الصندوق بإشعار المتقدم بتأجيل البت في طلبه حتى يتقيد المتقدم بذلك الشرط.

المادة الحادية عشرة: التزامات المتقدم المستمرة:

يلتزم المتقدم بدءاً من تاريخ تقديمه الطلب إلى أن يبت فيه بما يأتي:
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي.
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه.
3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - للمتقدم شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.
4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً لما تحدده اللائحة.
5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقاً لما تحدده اللائحة.
6 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي وفر له وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة: التزامات المستفيد المستمرة:

يلتزم المستفيد بالآتي:
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه - أو قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي.
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه.
3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - أو مفوض من الصندوق - للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق، أوحضور أي دورة تعليمية أوتدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.
4 - زيارة الملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي قُدمت له، وفقاً لما تحدده اللائحة.
6 - إظهار الجدّ في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يوفر له وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة: استرداد المخصص المالي بعد صرفه:

1 - يُلزم المستفيد، الذي قدم بيانات غيرصحيحة للحصول على المخصص المالي، بإعادة المبلغ الذي صرف له كاملاً.
2 - للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على المخصص المالي إلى المحكمة المختصة، بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها.
3 - يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة المخصص المالي الذي صرف للمستفيد وثبت عدم استحقاقه له، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة.

المادة الرابعة عشرة: التظلم من قرارات الصندوق:

للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة الخامسة عشرة:

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة عشرة:

يُصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر التنظيم.