نظام إيرادات الدولة
نبذة عن النظام
عدة فصول تتناول العبارات والألفاظ الواردة به - أحكام عامة - تقدير الوزارة لإيرادات الدولة المتوقع تحصيلها - إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات - تخصيص نسبة من الزيادة في الإيرادات للجهة المحققة للزيادة - تحصيل جميع الإيرادات في مواعيدها ولا يحق إعفاء إيراد مستحق - الحجز والتنفيذ - للجهة مخاطبة الجهات الحكومية للحجز بما يوازي الدين المطلوب وعلى البنك تنفيذ الحجز - إعفاء الدين وتقسيطه - تكوين لجنة من الوزارة لدراسة طلبات الإعفاء - أحكام ختامية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام إيرادات الدولة
1431 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ / ١٣) بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣١ هـ
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٣٥٥٥/ب) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٣١ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم (١ / ٤٩٣١) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٢٦ هـ في شأن مشروع نظام إيرادات الدولة.
وبعد الاطلاع على نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (٤١ / ٣ / ٢ هـ) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٥٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٢٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٤٦٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ١٠ / ٧ /١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤ / ١٣) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٩) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣١ هـ .
يقـــرر
الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام إيرادات الدولة
المادة الأولى:
الدولــــة : المملكة العربية السعودية .
الـوزارة : وزارة المالية .
الوزيـــر : وزير المالية .
الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة .
النظــــام : نظام إيرادات الدولة .
اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام .
الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
الديـــــن : كل مال مستحق للدولة.
المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة .
الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام .
الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له .
الأجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة .
الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة .
يوم عمل : أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.
المادة الثانية:
1 - الثروات الطبيعية.
2 - الرسوم والأجور والضرائب .
3 - الاقتراض والقروض المسددة .
4 - عوائد الاستثمار .
5 - المبيعات والجزاءات والغرامات .
6 - بيع أملاك الدولة وإيجاراتها .
7 - التبرعات والهبات والتعويضات .
8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
ب - تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك .
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
1 - إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها .
2 - إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .
المادة الثانية والعشرون:
1 - أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة .
2 - ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون مكرر
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1443/10/1هـ، والتي تنص على الآتي:
- لاتسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.
- لصندوق التنمية الوطني -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجزعن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.