النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نبذة عن النظام
تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.
وبعد الاطلاع على المادتين ١٩ و٢٠ من نظام مجلس الوزراء .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٤ في ٧ / ٧ / ١٣٧٩ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت:-
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الأولى
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
المادة الثانية
المادة الثالثة
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة
المادة السابعة
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
المادة الثامنة
المادة التاسعة
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
المادة العاشرة
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.