نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نبذة عن النظام
تحويل مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية هدفها اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. وبيان ما لها من صلاحيات واختصاصات في سبيل تحقيق ذلك الهدف. تشكيل مجلس أمناء المكتبة وتحديد صلاحياته، تحديد صلاحيات الأمين العام للمكتبة، بيان ما يتصل بميزانية المكتبة.
نـــص النظـــام
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
1410 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 13 / 5 / 1410
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٠٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤١٠هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً- الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 6 / 5 / 1410
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٥٩٠٧/ر) في ٢/ ١٢/ ١٤٠٩هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (٣١/ ٢/ ١/ ١٦) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٠٩هـ، المتضمن أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري قد اتخذت قرارًا برقم (١٨٩) وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٠٩هـ يقضي بتحويل مكتبة الملك فهد التي يجري العمل حاليا على إنشائها في مدينة الرياض إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لمشروع النظام والهيكل التنظيمي اللذين اشتمل عليهما هذا القرار.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (٥٩) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤١٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً - يكون التنظيم الإداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقًا لما يلي:
- مجلس الأمناء ، ويرتبط به:
- أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية :
١- مكتب الأمين .
٢ - إدارة التخطيط والتطوير .
٣ - إدارة العلاقات .
٤ - المراقب المالي .
٥ - نائب الأمين ، وترتبط به مباشرة ما يلي :
٥ /١ الإدارة العامة للاقتناء وتنظيم المعلومات ، ويتفرع عنها:
إدارة الببليوجرافية الوطنية .
إدارة التكشيف والاستخلاص .
إدارة التصنيف والفهرسة .
إدارة التزويد .
إدارة التقنينات المعيارية .
٥ /٢ الإدارة العامة لخدمات المستفيدين ، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة المجموعات .
إدارة قواعد المعلومات .
إدارة الإعارة .
إدارة الخدمات المرجعية.
إدارة الدراسات المرجعية .
٥ /٣ الإدارة العامة للخدمات المساعدة ، ويتفرع عنها:
إدارة المصغرات والوسائل السمعية البصرية .
إدارة الطباعة والنشر .
الحاسب الآلي.
٦ - الإدارة العامة للإيداع والتسجيل ، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة التسجيل .
إدارة الترقيمات الدولية .
إدارة الإيداع النظامي .
٧ - الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ، ويتفرع عنها:
إدارة شئون الموظفين .
إدارة الشئون المالية .
إدارة الخدمات العامة .
إدارة المشتريات .
مركز الاتصالات الإدارية .
المستودع.
ثالثاً - يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقا للخريطة التنظيمية المرفقة.
رابعاً - تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية .
خامساً - لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إلا بموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري .
سادساً - تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ) بمتابعة تطبيق هذا التنظيم.
سابعاً - تصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وفقًا لما يصرف لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) وتاريخ ٨/ ٤/ ١٣٩٧هـ.
ثامناً - تقوم وزارة المعارف بتعديل اسم دار الكتب الوطنية في الرياض إلى تسمية أخرى تتناسب ووضعها باعتبارها مكتبة عامة.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة الأولى
المادة الثانية
1 - جمع كل ما ينشر داخل المملكة.
2 - جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.
3 - جمع ما ينشر عن المملكة.
4 - جمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.
5 - جمع كل ما يمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها.
6 - جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.
7 - تسجيل ما يودع لديها وفقًا للأنظمة.
8 - إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.
9 - إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.
10 - تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.
11 - تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة.
12 - إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات.
13 - تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلًا دوليًّا، وذلك في مجال اختصاصها .
14 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية.
15 - قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق :
ب - المشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
ج - تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
د - المساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.
المادة الثالثة
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- أمين المكتبة عضوًا.
المادة الرابعة
وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص :
1 - اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4 - اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5 - اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء .
6 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.
المادة الخامسة
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقًا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة.
2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.
3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .