تنظيم مجلس التنمية السياحي
نبذة عن النظام
الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي الصادر وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
تنظيم مجلس التنمية السياحي
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51188 وتاريخ 6 / 9 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 10642 وتاريخ 4 / 9 / 1441هـ، في شأن مشروع تنظيم مجلس التنمية السياحي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1425) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11- 43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 24 / 1 / 1442هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم مجلس التنمية السياحي
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية –أينما وردت في التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي.
المجلس: مجلس التنمية السياحي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الوزارة: وزارة السياحة.
المادة الثانية
يُنشأ مجلس -برئاسة وزير السياحة- باسم (مجلس التنمية السياحي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
المادة الثالثة
يهدف المجلس إلى مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع السياحة، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:
- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير قطاع السياحة.
- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السياحة وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحه.
- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في القطاع السياحي.
- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
المادة الرابعة
أ- يشكل المجلس برئاسة وزير السياحة وعضوية كل من:
- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
- ممثل من وزارة الثقافة عضواً
- ممثل من وزارة النقل عضواً
- ممثل من وزارة الرياضة عضوا
- ممثل من وزارة المالية عضواً
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
- ممثل من وزارة التجارة عضواً
- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً
- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضواً
- ممثل من وزارة الحج والعمرة عضواً
- ممثل من وزارة السياحة عضواً
- ممثل من الهيئة العامة للترفيه عضواً
- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة عضواً
ب - يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس.
ج- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس عن المرتبة (الممتازة)، أو ما يعادلها.
د- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.
- جتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوًا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.
المادة السادسة
- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافئاتهم واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.
المادة السابعة
يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.
المادة الثامنة
يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.
2- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
3- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.
4- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.
5- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
6- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.
7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
8- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.
9- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
المادة التاسعة
تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.
المادة العاشرة
يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
المادة الحادية عشرة
يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملاً على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.
المادة الثانية عشرة
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.