نظام التمويل العقاري
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الإشراف والترخيص، الدعم الحكومي، السوق الثانوية للتمويل العقاري، الاختصاصات.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام التمويل العقاري
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: ١) على الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل تحقيق التوافق مع المادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري والمادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الأعلى تمديد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناء على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٥٨) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: ١) على الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل تحقيق التوافق مع المادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري والمادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الأعلى تمديد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناء على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
رئيس مجلس الوزراء
نظام التمويل العقاري
المادة الأولى:
النظام : نظام التمويل العقاري.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير المالية.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
الوزارة : وزارة الإسكان.
عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد : الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري : البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان : المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية : تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
المادة الثانية :
1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2 - الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3 - الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4 - الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5 - إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6 - نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7 - تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
1 - شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2 - الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.