تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
نبذة عن النظام
تفويض وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف ووزير التجارة بتنظيم منح تأشيرات الدخول للحج أو العمر أو الزيارة أو غير ذلك وشروط ذلك، ومدة الإقامة والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض، أحكام استقدام عائلات المتعاقدين، بيان ما يحظر على القادمين عمله، عقوبات مخالفة النظام.
نـــص النظـــام
تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
1404 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة (١٩) التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٠٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٥ /٨) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٠٤ هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (٧٩٢/ع / م) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٠٣ هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في ٩ / ٩ / ١٤٠٣ هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية .
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية .
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ ٢١-٢٢ / ٢ / ١٤٠٣ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
٣ - تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية و وزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
المادة الأولى:
أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب - التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
ب - يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية .
جـ - يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية