نظام البريد 1406هـ
نبذة عن النظام
امتياز نقل البريد وأحكامه، إصدار الطوابع، تعرفة أجور الخدمات البريدية، سرية مواد بعائث البريد، استيراد آلات التخليص، أحكام المسئولية، إلزام أصحاب المباني بتركيب صناديق بريد، عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة التحقيق والحكم.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام البريد 1406هـ
1406 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 21 / 2 / 1406
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٠٦ هـ .
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة الصادر بالأوامر السنية رقم (٥٢ / ٢ / ٣ ) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٣٥٦ هـ، وعلى نظام الحوالات الصادر بالإرادة السنية رقم (٨٤ / ١ / ٦ ) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٣٥٦ هـ، وعلى نظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (٥٢ / ٢ / ٦ ) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٣٥٦ هـ، وعلى نظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (٥٢ / ٢ / ٢ ) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٣٥٦ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٠٦ هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام البريد بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع
عبدالله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/س٢٨٧٢٨) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٠٠ هـ، والمشتملة على خطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتف المرفوع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٢٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٠٠ هـ، المتضمن طلبه الموافقة على مشروع نظام البريد الذي قامت الوزارة بإعداده .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (٦٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٠٥ هـ، والمحضر المرفق بها المعد من الشعبة بالاشتراك مع وزارة البرق والبريد والهاتف .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٠٥ هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام البريد بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٣ - تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف قبل نفاذ هذا النظام بإعداد ما يلزم له من قرارات ولوائح، وتصدر ما يقع تحت اختصاصها مع نفاذ هذا النظام، وترفع ما نص النظام على اختصاص مجلس الوزراء بإصداره خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام البريد 1406هـ
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
أ - طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر.
ب - بصمات آلات التخليص .
ج - أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
ب - يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك.
ج - تقوم إدارة مرفق البريد بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء .
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
1 - كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية.
2 - كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.
المادة السابعة عشرة:
أ - نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد.
ب - بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.
ج - تضمين المادة البريدية أية ممنوعات.
د - تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به.
هـ - العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف.
و - إفشاء أية معلومات عن محتويات أية مادة بريدية .
ز - الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام.
وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة.