نظام المرور
نبذة عن النظام
يتضمن العناوين التالية:
الباب الأول: التعاريف، الأوزان.
الباب الثاني: رخص القيادة.
الباب الثالث: قواعد المرور والسير إلى الطرقات،
الفصل الأول: قيادة المركبات والحيوانات،
الفصل الثاني: السير على الطريق،
الفصل الثالث: التلاقي والتجاوز،
الفصل الرابع: الانعطاف وتبديل الطريق،
الفصل الخامس: أفضلية المرور،
الفصل السادس: حدود السرعة،
الفصل السابع: استعمال المنبهات،
الفصل الثامن: الوقوف والتوقف،
الفصل التاسع: الإنارة والإشارة، الفصل العاشر: الشاخصات.
الباب الرابع: التسجيل واللوحات والفحص الفني،
الفصل الأول: التسجيل ورخصة السير،
الفصل الثاني: اللوحات.
الفصل الثالث: الفحص الفني (المعاينة الميكانيكية).
الباب الخامس: المستلزمات الفنية التي يجب تجهيز المركبة بها، الفصل الأول: المكابح (الفرامل)، الفصل الثاني: الأنوار، الفصل الثالث: أجهزة مختلفة.
الباب السادس: قياس المركبات وحمولتها ووزنها.
الباب السابع: المخالفات،
الفصل الأول: إجراءات ضبط المخالفة،
الفصل الثاني: الجزاءات وإجراءات الفصل فيها.
الباب الثامن: الحوادث، الفصل الأول: إجراءات التحقيق،
الفصل الثاني: تحديد المسئولية،
الفصل الثالث: العقوبات. أحكام ختامية.
جداول ملحقة: أ – جدول مخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها.
ب – جدول مخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها.
ج – جدول مخالفات الفئة الثالثة. جدول الرسوم – ملحق رقم (2) : (أ) رسوم رخص سير السيارات بأنواعها. (ب) رسوم رخص السياقة بأنواعها.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام المرور
1428 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ هـ ، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام المرور وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ.
ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٧٢٣/ب وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٢٨١٢ / ٧ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٠٢ هـ بشأن مشروع نظام المرور.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٢٧١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٤٦٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٦٥٠) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٨ هـ.
١- الموافقة على نظام المرور، وذلك بالصيغة المرافقة.
٢- استمرار الجهات التي تتولى (حاليا) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المرور
الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
المادة الأولى
المادة الثانية
1 - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام.
2 - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3 - مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4 - الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5 - الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6 - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7 - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
8 - التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9 - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10 - طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11 - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.
12 - الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
13 - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
14 - علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15 - العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16 - المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
17 - الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18 - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات.
19 - السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20 - سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
21 - سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
22 - الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين:
ب - حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
ب - نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
25 - المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26 - نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
27 - مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
28 - الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
29 - الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30 - مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
31 - أ - نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب - نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج - أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32 - الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33 - السائق : كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية.
34 - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
35 - رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.
36 - الإدارة المختصة : الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
37 - الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
38 - المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39 - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
40 - الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم إلى قسمين:
ب - حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، و المركبة في حالة حركة.
42 - الأوزان :
ب - وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب.
ج - الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د - الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير
المادة الثالثة
ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .
المادة الرابعة
المادة الخامسة
ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
المادة السادسة
المادة السابعة
1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي:
ب - لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج - لوحات الحافلات الخاصة .
ب - لوحات الحافلات العامة .
ج - لوحات مركبات الأجرة .
4 - اللوحات المؤقتة .
5 - لوحات مركبات الأشغال العامة .
6 - لوحات التصدير .
7 - لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
المادة الثامنة
ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج - يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة .
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المادة الرابعة عشرة
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.
4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .
الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
الباب الرابع : رخص القيادة
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
1 - رخصة قيادة خاصة .
2 - رخصة قيادة عامة .
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
4 - رخصة قيادة دراجة آلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
المادة السادسة والثلاثون
1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
2 - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
3 - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - الإقامة النظامية لغير السعوديين.
6 - السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7 - اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8 - دفع الرسوم المقررة.
9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.
المادة السابعة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
المادة الأربعون
المادة الحادية والأربعون
المادة الثانية والأربعون
المادة الثالثة والأربعون
المادة الرابعة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون
المادة السابعة والأربعون
المادة الثامنة والأربعون
المادة التاسعة والأربعون
الباب الخامس : قواعد السير على الطرق
المادة الخمسون
المادة الحادية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
المادة الثالثة والخمسون
المادة الرابعة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
المادة السادسة والخمسون
المادة السابعة والخمسون
المادة الثامنة والخمسون
الباب السادس : الحوادث
المادة التاسعة والخمسون
أ - الحادث المروري البسيط .
ب - الحادث المروري الجسيم .
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة الستون
المادة الحادية والستون
المادة الثانية والستون
المادة الثالثة والستون
المادة الرابعة والستون
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
المادة الخامسة والستون
الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
المادة السادسة والستون
المادة السابعة والستون
المادة الثامنة والستون
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
المادة التاسعة والستون
أ - في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
المادة السبعون
المادة الحادية والسبعون
المادة الثانية والسبعون
ب - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في المرة الثانية. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.
المادة الثالثة والسبعون
المادة الرابعة والسبعون
المادة الخامسة والسبعون
للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض
المادة السادسة والسبعون
المادة السابعة والسبعون
المادة الثامنة والسبعون
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
المادة التاسعة والسبعون
الباب الثامن : أحكام عامة
المادة الثمانون
المادة الحادية والثمانون
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثانية والثمانون
المادة الثالثة والثمانون
المادة الرابعة والثمانون
المادة الخامسة والثمانون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.