نظام الحماية من الإيذاء
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، ضرورة الإبلاغ عن الإيذاء، جهات تلقي بلاغات الإيذاء، حالات الإفصاح عن المبلغ، المبلغ حسن النية، دور وزارة الشئون الاجتماعية في التعامل مع البلاغات، ما يجب أن تراعيه الوزارة، وصول الإيذاء إلى مرتبة الجريمة، العقوبات.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الحماية من الإيذاء
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١/ ٣٢) بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولًا: الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٣٢) وتاريخ : ١٩ / ١٠ / ١٤٣٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٤١ وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ١٧٢١٢ وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٣هـ ورقم (٣٠) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٤هـ ورقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٤هـ ورقم (٤٤٦) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٣٢) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الحماية من الإيذاء
المادة الأولى :
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام : نظام الحماية من الإيذاء .
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.
المادة الثانية :
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
المادة الثالثة :
2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
المادة الرابعة :
2 - إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
المادة الخامسة :
2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة :
المادة السابعة :
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة
تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.
المادة الثالثة عشرة
دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
1 - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2 - اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3 - توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4 - تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5 - تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6 - توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7 - تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8 - دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.