تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 3 / 3 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٣٩٢هـ.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت:
أولًا - الموافقة على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 25 / 2 / 1392
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٠٧٤ في ٢٧ / ٣ / ١٣٨٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣٦٦ /٧ في ١٩ / ٣ / ١٣٨٨هـ، المتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/٣) في ٢١ / ٢ / ١٣٨٨هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المنبثقة عن جامعة الدول العربية .. وإفادته بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عاملًا جوهريًّا فعالًا في تنمية الاقتصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتصادي والصناعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أسس متينة من العلم والخبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مستواه. وللأهمية الكبرى للمواصفات القياسية والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجات اللازمة للاقتصاد الوطني.. وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مستقلة ومتلائمة مع البناء الاقتصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتصاد الحر على غرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النظام المذكور ومذكرته التفسيرية.
وبعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من أصحاب المعالي: وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة والمياه، ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المرافقة ومذكرته التفسيرية.
٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة الأولى :
المادة الثانية:
أ - وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة.
ب - نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية .
جـ - نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
1- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
2- حماية المستهلك.
3- ضمان المصلحة العامة.
المادة السادسة :
المادة السابعة:
المادة الثامنة :
المادة التاسعة:
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
1- وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك، وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام.
3- تحديد واعتماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية.
4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختبار ملاءمتها والحصول على آراء المعنيين بشأنها قبل اعتمادها.
5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.
6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراقبتها.
7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلس الإدارة.
8- تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئولياته مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
9- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
2- الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقًا للصلاحيات التي يخوله لها مجلس الإدارة.
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يعينه له المجلس من مهام أخرى.
المادة الخامسة عشرة :
1- المساهمة التي تقدمها الدولة.
2- الرسوم المتحصلة من الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرها.
3- ثمن ما تصدره الهيئة من نشرات.
4- المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة.