تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

عدد مرات التصفح8236 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء الهيئة وتحديد مقرها وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها، تقرير وجوب التقيد بالمواصفات القياسية التي تصدر عنها ما لم تقرر الهيئة أن تلك المواصفات اختيارية. تنظيم ما يتصل بالشئون الإدارية والمالية للهيئة.

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
1392/01/01 هـ الموافق : 16/02/1972 مـ
1392/01/01 هـ الموافق : 16/02/1972 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

1392 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 3 / 3 / 1392

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٣٩٢هـ.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت:
أولًا - الموافقة على نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومذكرته التفسيرية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 25 / 2 / 1392

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٠٧٤ في ٢٧ / ٣ / ١٣٨٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣٦٦ /٧ في ١٩ / ٣ / ١٣٨٨هـ، المتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/٣) في ٢١ / ٢ / ١٣٨٨هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المنبثقة عن جامعة الدول العربية .. وإفادته بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عاملًا جوهريًّا فعالًا في تنمية الاقتصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتصادي والصناعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أسس متينة من العلم والخبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مستواه. وللأهمية الكبرى للمواصفات القياسية والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجات اللازمة للاقتصاد الوطني.. وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مستقلة ومتلائمة مع البناء الاقتصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتصاد الحر على غرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النظام المذكور ومذكرته التفسيرية.
وبعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من أصحاب المعالي: وزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة والمياه، ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المرافقة ومذكرته التفسيرية.
٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الأولى :

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة ".

المادة الثانية:

تختص الهيئة دون غيرها بما يلي:
أ - وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة.
ب - نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية .
جـ - نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.

المادة الثالثة :

تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختياريًّا.

المادة الرابعة :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئات.

المادة الخامسة :

يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزاميا، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختياريا، وتراعي الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية:
1- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
2- حماية المستهلك.
3- ضمان المصلحة العامة.

المادة السادسة :

على الوزارات والدوائر المستقلة والمؤسسات الحكومية التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مشترياتها وجميع أعمالها.

المادة السابعة:

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة "الرياض"، وللهيئة أن تنشئ فروعا أخرى في المملكة.

المادة الثامنة :

تكون للهيئة شخصية اعتبارية وترتبط إداريًّا بوزارة التجارة والصناعة، وتكون لها ميزانية مستقلة.

المادة التاسعة:

يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة معاملاتها مع الغير.

المادة العاشرة :

يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي :-
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة :

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة أن يعدل بقرار منه تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

المادة الثانية عشرة :

مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:
1- وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك، وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام.
3- تحديد واعتماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية.
4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختبار ملاءمتها والحصول على آراء المعنيين بشأنها قبل اعتمادها.
5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.
6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراقبتها.
7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلس الإدارة.
8- تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئولياته مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
9- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة :

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة يوجهها الرئيس أو نائبه، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بيانًا بجدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة عشرة :

يختص المدير العام للهيئة بالمهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
2- الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقًا للصلاحيات التي يخوله لها مجلس الإدارة.
3- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
4- ما يعينه له المجلس من مهام أخرى.

المادة الخامسة عشرة :

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
1- المساهمة التي تقدمها الدولة.
2- الرسوم المتحصلة من الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرها.
3- ثمن ما تصدره الهيئة من نشرات.
4- المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
5- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة.

المادة السادسة عشرة :

للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملكه من أموال ولا ينفذ تصرفها فيما تملكه من أراض ومبان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير التجارة والصناعة .

المادة السابعة عشرة :

يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتها في سنة مالية معينة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يحسم ذلك الفائض مما يكون مخصصًا للهيئة من مساهمة في الميزانية العامة للدولة .

المادة الثامنة عشرة :

يعين مجلس إدارة الهيئة محاسبين ومراجعين نظاميين لتدقيق حساباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية ويحدد أتعابهم، ويعتمد مشروع الحساب الختامي للهيئة بقرار من مجلس إدارتها ويصدق عليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ويقدم إلى ديوان المراقبة العامة.

المادة التاسعة عشرة :

تفسير هذا النظام يرجع إلى مجلس الوزراء .

المادة العشرون :

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة سابقة.