نظام التصرف في العقارات البلدية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي:
بيان حدود تصرف البلديات في أموالها العامة، بيان المقصود بالأموال العامة، بيان من يملك تقرير التصرف ومن لا يصح له ذلك، يتم التصرف وفقا للائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزيري الداخلية والمالية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام التصرف في العقارات البلدية
1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا- الموافقة على نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧٩٤٧ /٣/ر) في ٥ / ٤ / ١٣٩١ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (١٣٠٦٠٠ / ٢ / ١ /٦ / ١٠ / ١٣٨٢ /٣/ف) في ٢٠ / ٣ / ١٣٩١ هـ، بشأن مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية. وطلب سموه الموافقة على ذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (١٠٣٢٩ /٣/ك) في ٢٨ / ٥ / ١٣٩٢ هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مختلف مدن وبلدان المملكة.
وبناء على ما ارتأته اللجنة الوزارية المفوضة للنظر في معاملات المجلس والبت فيها في جلستها يوم الثلاثاء ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٢ هـ، من ضمها إلى مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية ، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (١٠٧) في ٢٥ / ٨ / ٩٢ هـ.
يقرر مايلى :
١ - الموافقة على مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام التصرف في العقارات البلدية
المادة الأولى:
المادة الثانية:
1 - بالبيع أو المعاوضة.
2 - بالإيجار.
3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.