تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نبذة عن النظام
تقديم الخدمة للمعتمرين من قبل مؤسسات أو شركات سعودية بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج – شروط إصدار وزارة الحج لترخيص الشركات لتقديم الخدمات للمعتمرين – التزامات المؤسسة أو الشركة المرخص لها – شروط قيام ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمرين – عقوبات الإخلال بأي حكم من أحكام التنظيم.
نـــص النظـــام
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
1420 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٧٤ /٨) وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٢٠هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٣٥س/١٦٧٤) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤١٦هـ، بشأن مشروع تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
وبعد الإطلاع على الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/ ٥ /١٧) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤١٨هـ، ومذكرتها رقم (٩٤) وتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤١٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤ /٥٩) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١١٢) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٢٠هـ .
يُقرِّر ما يلي :
١ - الموافقة على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة حسب الصيغة المرفقة.
٢ - تقوم وزارة الداخلية ، ووزارة الحج بمُراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من مُلاحظات واقتِراحات خِلال السنوات الثلاث التالية لتنفيذه والرفع عن ذلك إلى مجلِس الوزراء .
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
المادة الأولى
المادة الثانية
1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2 - أن تُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.
المادة الثالثة
1 - أن تقوم بخِدمة المُعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتِها وِفقًا لأحكام هذا التنظيم.
2 - أن يكون مُديرها العام ورؤساء فروعِها والمُشرفون على مجال الخدمات بِها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك.
3 - أن يكون لها مكتب في كل من مكة المُكرمة والمدينة المنورة وجدة.
المادة الرابعة
1 - أن يكون قدوم المُعتمرين عن طريق الجهات المُرخص لها رسميًّا لمُزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها.
2 - توفر الاشتِراطات الصحية الصادِرة من وزارة الصحة.
3 - التأكُد من حصول المُعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادِر من أحد البنوك المُعتمدة من مؤسسة النقد العربيّ السعوديّ لِكُل مُعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة، بما فيها أُجرة سكنه وتنقُلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المُستوى الذي يتفق عليه ووِفقًا للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة.
4 - ترتبط المؤسسات والشركات المُرخص لها بخدمة المُعتمرين في المملكة مع الجهات المُرخص لها في الخارج بعقد مُصدق من وزارة الحج ، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازِمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وِفقًا للقواعد المُتبعة لديها.
5 - يُحدَّد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المُرخص لها بخدمة المُعتمر في المملكة.
المادة الخامسة
ب - الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين، ووسائط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة
المادة السابعة
ب - إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة .
جـ - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
3 - يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.